
_الإصدار 2.2 · آخر تحديث 20 أغسطس 2026_


هذه الترجمة العربية مقدَّمة لأغراض العلم والإحاطة فقط. والنسخة الإنجليزية من هذه الشروط هي وحدها النسخة المُلزِمة قانونًا للطرفين. وفي حال وجود أي اختلاف أو تعارض بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية، تسود النسخة الإنجليزية.


يُنشئ هذا المستند الإطار القانوني الحاكم لتوريد البضائع من **ScaleFibre Australia Pty Ltd** ABN 49 686 931 939 (المورّد) إلى المشتري. ويورّد المورّد البضائع فحسب، ولا ينفّذ أعمال إنشاء ولا يقدّم خدمات تركيب أو غيرها من الخدمات في الموقع.

**لا تستبعد هذه الشروط القياسية الضمانات الاستهلاكية المطبَّقة بموجب Australian Consumer Law ولا تقيّدها ولا تعدّلها. وقد بُيّن ضمان المورّد ضد العيوب، والبيان الذي تشترطه Australian Consumer Law، وكيفية تقديم المطالبة، بالكامل في البند 11A — الضمان ضد العيوب.**

---

## 1. التعريفات والتفسير

### 1.1 التعريفات

في هذه الشروط القياسية، تُطبَّق التعريفات التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

* _دفعة الحساب_ (Account Payment) تعني السداد الكامل، بأموال مُحصَّلة، لجميع المبالغ المستحقة على المشتري لصالح المورّد على أي حساب، سواء أكانت مستحقة الأداء عندئذٍ أم لا.
* _ACL_ تعني قانون المستهلك الأسترالي (Australian Consumer Law) الوارد في الملحق 2 (Schedule 2) من _Competition and Consumer Act 2010_ (Cth).
* _الاتفاقية_ (Agreement) تعني العقد المُلزِم قانونًا المبرم بين المورّد والمشتري لتوريد البضائع، والمكوَّن من الشروط القياسية، وأي شروط خاصة، وأي بريد تأكيد إلكتروني، وأي ترتيب توريد مستمر، وأي مستندات أخرى؛ وتشمل، حيثما اقتضى السياق ذلك، بما في ذلك في البنود 14(a) و19(b) و19(c) و21(a) و21(l) و22(a) و22(b) و22(d) و22(e) و22(f)، جميع تلك العقود المبرمة بين الطرفين إلى جانب أي ترتيب توريد مستمر.
* _طلب التعديل_ (Amendment Demand) له المعنى المُسنَد إليه في PPSA.
* _بريد التأكيد الإلكتروني_ (Confirmation Email) يعني المراسلة الكتابية الصادرة من المورّد إلى المشتري والتي يقبل بها رسميًا طلبًا ما، سواء أحدَّدت مهل التسليم أو أي تفصيل آخر أم لم تحدّد.
* _الخسائر التبعية_ (Consequential Loss) تعني أي خسارة في الدخل أو الإيرادات أو الأرباح أو الفرص المالية أو عائد الاستثمار أو النشاط التجاري أو الفرص التجارية، أو فقدان عقد، أو فقدان الشهرة التجارية، أو فقدان البيانات، أو خسارة الإنتاج أو خسارة الانتفاع، أو تكاليف التوقف عن التشغيل، أو النقص في القيمة (بخلاف الفرق بين قيمة البضائع بالحالة المضمونة وقيمة البضائع بالحالة المورَّدة)، وأي مسؤولية لأحد الطرفين تجاه الغير (بخلاف (A) المسؤولية من النوع الذي يعوّض عنه المورّد بموجب البند 14(h)، و(B) أي مبلغ مستحق الدفع بموجب تعويض منصوص عليه في الاتفاقية بشأن مطالبة من الغير، و(C) أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها أو تعديلها، بما في ذلك بموجب المادة 274 من ACL)، وأي خسارة أو ضرر غير مباشر أو خاص أو عقابي أو رادع. ولا تُعد تكاليف الإزالة خسائر تبعية، وهي قابلة للاسترداد رهنًا بالبند 14(a).
* _المستهلك_ (Consumer) له المعنى المُسنَد إليه في المادة 3 من ACL.
* _ترتيب التوريد المستمر_ (Continuing Supply Arrangement) يعني أي تسهيل ائتماني أو أمر دائم أو اتفاقية توريد أو ترتيب إطاري أو حساب مفتوح مُنشأ بين المورّد والمشتري، سواء أكان هناك أي طلب قائم بموجبه أم لا.
* _صحيفة البيانات_ (Datasheet) تعني، فيما يخص البضائع المعنية، أول ما يوجد من المستندات التالية دون سواه: (i) صحيفة بيانات المنتج الصادرة عن المورّد لتلك البضائع والسارية في تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني؛ (ii) صحيفة البيانات أو المواصفات المحددة في بريد التأكيد الإلكتروني؛ أو (iii) مواصفات الصانع المنشورة لتلك البضائع والسارية في تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني. ويُصرف النظر، لأغراض الفقرة (i)، عن أي مستند يصفه المورّد أو يُعلِّم عليه بأنه أولي أو استرشادي أو مسودة أو للاطلاع فقط، وحيثما كان المستند الوحيد الذي أصدره المورّد لتلك البضائع مستندًا من هذا القبيل، تُطبَّق الفقرتان (ii) و(iii) بهذا الترتيب.
* _حالة الإخلال_ (Event of Default) تعني أيًا مما يلي: (a) إخفاق المشتري في سداد أي مبلغ عند استحقاقه وعدم تدارك ذلك الإخفاق خلال عشرة (10) أيام عمل من إشعار كتابي، بخلاف مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e)؛ (b) وقوع حدث إعسار؛ (c) إخلال بالبند 4(f) غير قابل للتدارك، أو قابل للتدارك ولم يُتدارَك خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار كتابي؛ (d) إعادة هيكلة لم يمتثل المشتري بشأنها للبند 2(g) أو 2(h) وتكون غير قابلة للتدارك، أو قابلة للتدارك ولم تُتدارَك خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار كتابي؛ (e) أي إخلال جوهري آخر بالاتفاقية من جانب المشتري يكون غير قابل للتدارك، أو قابلًا للتدارك ولم يُتدارَك خلال عشرة (10) أيام عمل من إشعار كتابي من المورّد؛ (f) وقوع أي حدث أو ظرف يخوّل المورّد إنهاء الاتفاقية أو أي طلب بموجب البند 19(b) أو البند 19(c)؛ أو (g) الإخفاق في الامتثال للبند 3(i) دون تداركه خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار كتابي. وحيثما انطبقت أكثر من فقرة من فقرات هذا التعريف على الحدث أو الظرف ذاته، تسود الفقرة الموجَّهة تحديدًا إلى ذلك الحدث أو الظرف، ولهذا الغرض تُعتبر الفقرة (f) موجَّهة تحديدًا إلى أي حدث أو ظرف يخوّل المورّد الإنهاء بموجب البند 19(b) أو البند 19(c)، وتُطبَّق متطلبات الإشعار والتدارك الواردة في الفقرة السائدة دون تلك الواردة في أي فقرة أخرى؛ ولا تسري هذه الجملة إلا حيثما كانت كل فقرة ذات صلة قابلة للانطباق على ذلك الحدث أو الظرف، ولا تحدّ من أي حق في الإنهاء بموجب البند 19(b) أو 19(c). ولا يشكّل أي حدث أو ظرف حالة إخلال بموجب أي فقرة من فقرات هذا التعريف بالقدر الذي يتمثل فيه في الإخفاق في سداد مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e)، وذلك ما دام محل اعتراض على هذا النحو وما دام المشتري قد سدّد الجزء غير المتنازع عليه وفقًا للبند 10(a)؛ ولا تمسّ هذه الجملة بصحة أي إشعار وجّهه المورّد أو أي حق مارسه قبل الإخطار بالنزاع، وحيثما فُصِل في النزاع لصالح المورّد يُعامَل المبلغ على أنه كان مستحقًا وواجب الأداء من تاريخ الاستحقاق الأصلي وتسري مهلة التدارك المنصوص عليها في الفقرة (a) اعتبارًا من تاريخ الفصل.
* _بيان تغيير التمويل_ (Financing Change Statement) له المعنى المُسنَد إليه في PPSA.
* _السداد الكامل_ (Full Payment) يعني، فيما يتعلق بأي بضائع، سداد ثمن شراء تلك البضائع بالكامل وبأموال مُحصَّلة، شاملًا GST وأي رسوم تسليم وجمارك وشحن مفوترة معها.
* _البضائع_ (Goods) تعني أي بضائع يورّدها المورّد.
* _GST_ له المعنى المُسنَد إليه في GST Act.
* _GST Act_ يعني _A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999_ (Cth).
* _حدث الإعسار_ (Insolvency Event) يعني أن يصبح المشتري معسرًا أو مفلسًا، أو أن يُعيَّن له controller أو receiver أو administrator أو مصفٍّ، أو أن يبرم أي ترتيب أو صلح مع دائنيه، أو أن يتوقف أو يهدد بالتوقف عن مزاولة أعماله، أو أن يخضع لأي حدث مماثل.
* _الصانع_ (Manufacturer) يعني الغير الذي صنع البضائع المعنية.
* _بضائع NCNR_ (NCNR Goods) تعني البضائع المحددة في بريد التأكيد الإلكتروني بأنها غير قابلة للإلغاء وغير قابلة للإرجاع، حيثما كان ذلك التحديد نافذًا بموجب هذا التعريف. ولا يكون التحديد نافذًا إلا حيثما ورد الوصف في عرض سعر المورّد أو في أمر شراء المشتري، أو حيثما لم يرفضه المشتري بإشعار كتابي يُوجَّه خلال يومَي (2) عمل من بريد التأكيد الإلكتروني. وحيثما رفض المشتري ذلك الوصف خلال تلك المدة، لا تكون البضائع بضائع NCNR ويسقط الطلب فيما يخص تلك البضائع دون أي تكلفة على أي من الطرفين.
* _المستندات الأخرى_ (Other Documents) تعني أي مستند إضافي اتفق المورّد والمشتري صراحةً وكتابةً على أنه يشكّل جزءًا من العقد المبرم بينهما لتوريد البضائع.
* _PMSI_ يعني حقًا ضمانيًا مقابل ثمن الشراء (purchase money security interest) على النحو المعرَّف في PPSA.
* _PPSA_ يعني _Personal Property Securities Act 2009_ (Cth) واللوائح المرتبطة به.
* _PPS Register_ يعني السجل المُنشأ بموجب المادة 147 من PPSA.
* _المشتري_ (Purchaser) يعني الشخص أو المنشأة أو الشركة التي يورّد إليها المورّد البضائع.
* _الشخص الاعتباري ذو الصلة_ (Related Body Corporate) له المعنى المُسنَد إليه في _Corporations Act 2001_ (Cth).
* _تكاليف الإزالة_ (Removal Costs) تعني التكاليف المعقولة والمتكبَّدة على وجه سليم لإزالة البضائع المعيبة أو غير المطابقة للاتفاقية أو التي تكون محلًا لسحب أو إجراء تصحيحي بموجب البند 15(h)، ولفكّ تركيبها وفصلها واستردادها وإعادتها، ولتوريد بضائع بديلة وتركيبها، ولإعادة إنهاء أطرافها وإعادة لحامها وإعادة اختبارها وإعادة تشغيلها، ولإصلاح أي أرض أو مبنى أو منشأة أو حفرة أو عمود أو مجرى أو قناة تعرّضت للاضطراب أثناء ذلك.
* _RMA_ يعني تصريح إعادة مواد (Return Material Authorisation) صادرًا عن المورّد بغرض الإذن بإعادة البضائع.
* _الحق الضماني_ (Security Interest) له المعنى المُسنَد إليه في PPSA.
* _الشروط الخاصة_ (Special Conditions) تعني أي شروط وأحكام مُتفق عليها صراحةً وكتابةً بين الطرفين ويُقصد بها تعديل هذه الشروط القياسية أو استكمالها.
* _الشروط القياسية_ (Standard Terms) تعني الشروط والأحكام المبينة في هذا المستند.
* _أصناف المخزون_ (Stock Items) تعني البضائع المحددة في بريد التأكيد الإلكتروني بأنها أصناف مخزون، وهي بضائع كتالوجية من النوع الذي يحتفظ به المورّد عادةً في المخزون وتكون، وقت طلب الإرجاع أو الإلغاء، في حالة غير معدَّلة وقابلة للبيع، باستثناء الكابلات المقطوعة والتجميعات المخصصة والبضائع المصنوعة حسب الطلب وبضائع NCNR. وحيثما لم يحدد بريد التأكيد الإلكتروني البضائع بأنها أصناف مخزون أو بضائع NCNR، تكون البضائع أصناف مخزون إذا كانت بضائع كتالوجية من النوع الذي يحتفظ به المورّد عادةً في المخزون، ولم تكن كابلات مقطوعة أو تجميعات مخصصة أو بضائع مصنوعة حسب الطلب، وكانت، وقت طلب الإرجاع أو الإلغاء، في حالة غير معدَّلة وقابلة للبيع وفي عبواتها الأصلية.
* _المورّد_ (Supplier) يعني ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939.
* _ضمانات المورّد_ (Supplier Warranties) تعني الضمانات الصريحة وسبل الانتصاف الممنوحة من المورّد في البند 8(g) (المطابقة لصحيفة البيانات)، والبند 11(a) (الملكية)، والبند 11(c) (البضائع المصنَّعة أو المجمَّعة أو المُنهاة أطرافها من قِبل المورّد)، والبند 11(f) (سبيل الانتصاف الاحتياطي)، ويُقصد بـ _ضمان المورّد_ (Supplier Warranty) أي واحد منها.
* _الفاتورة الضريبية_ (Tax Invoice) لها المعنى المُسنَد إليها في GST Act.
* _فترة الضمان_ (Warranty Period) تعني مدة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ تسليم البضائع إلى المشتري.

### 1.2 التفسير

* (a) تشمل الإشارة إلى المورّد أو المشتري منفّذي الوصايا والـ administrators والخلفاء والمتنازل لهم المصرَّح بهم لكلٍّ منهما.
* (b) يُقصد بالمستندات المكوِّنة للاتفاقية أن يفسّر بعضها بعضًا. وفي حال وجود تعارض، يُطبَّق ترتيب الأولوية التالي، من الأعلى إلى الأدنى: (i) أي شروط خاصة؛ (ii) أي مستندات أخرى؛ (iii) أي ترتيب توريد مستمر؛ (iv) بريد التأكيد الإلكتروني، وذلك فقط فيما يتعلق بالتفاصيل التجارية التي صدر لتدوينها، وهي السعر والكمية والعملة ومهلة التسليم أو تاريخ التسليم التقديري، وأي إشارة إلى شروط خاصة، وأساس Incoterms والمكان المسمّى، وأي اختيار لأساس DDP، وأي إشارة إلى صحيفة بيانات أو مواصفات، وأي وصف NCNR، وأي وصف بأنها أصناف مخزون، وأي تاريخ التزام، وأي تفصيل يتعلق بترميز المعدات المضيفة أو مفاتيح التوافق الميكانيكية (keying) مشار إليه في البند 16(g)، وعنوان الإشعارات؛ و(v) هذه الشروط القياسية. ولا يعدّل بريد التأكيد الإلكتروني هذه الشروط القياسية في أي جانب آخر، ولا يكون لأي حكم في بريد تأكيد إلكتروني يزعم فعل ذلك أثر إلا إذا وافق عليه المشتري كتابةً على نحو مستقل.
* (c) العناوين مدرجة للتيسير فحسب ولا تؤثر في تفسير البنود.
* (d) تشمل الإشارة إلى "الكتابة" البريد الإلكتروني وأي شكل آخر من أشكال المراسلة الإلكترونية المكتوبة.
* (e) عبارتا "بما في ذلك" و"تشمل" ليستا من ألفاظ الحصر.
* (f) تشمل الإشارة إلى أي تشريع أي تعديل تشريعي له أو إعادة سنّ له وأي لائحة صادرة بموجبه.
* (g) الإشارة إلى "يوم عمل" تعني يومًا ليس سبتًا ولا أحدًا ولا عطلة رسمية في Brisbane, Queensland، والإشارة إلى "ساعات العمل" تعني من الساعة 9.00 صباحًا إلى الساعة 5.00 مساءً في يوم عمل.
* (h) لصيغة الجمع من أي مصطلح معرَّف المعنى المقابل له.

---

## 2. الإطار التعاقدي وعروض الأسعار

(a) بالقدر الذي يسمح به القانون، تحكم العلاقة القانونية بين المورّد والمشتري حصريًا: (i) هذه الشروط القياسية؛ (ii) أي شروط خاصة مُتفق عليها صراحةً وكتابةً؛ (iii) التفاصيل التجارية المحددة الواردة في بريد التأكيد الإلكتروني الصادر عن المورّد؛ (iv) أي ترتيب توريد مستمر؛ و(v) أي مستندات أخرى. والمستندات المذكورة في هذا البند مدرجة دون ترتيب معيّن؛ وتتحدد الأولوية فيما بينها بموجب البند 1.2(b).

(b) **شروط المشتري.** إن أي شروط يقترحها المشتري في أمر شراء أو بوابة إلكترونية أو غير ذلك وتكون مغايرة لهذه الشروط القياسية أو إضافية إليها تُرفض صراحةً ولا تُطبَّق ما لم يوافق عليها المورّد كتابةً. ولا يشكّل شروع المورّد في التنفيذ قبولًا لشروط المشتري.

(c) عروض الأسعار مقدَّمة لأغراض العلم ولا تشكّل إيجابًا مُلزِمًا بالبيع. ويجوز الرجوع عن عرض السعر أو تعديله في أي وقت قبل إصدار المورّد بريد تأكيد إلكتروني. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تنقضي عروض الأسعار بعد ثلاثين (30) يومًا وتكون مرهونة بحصول المورّد على أي ترخيص أو موافقة لازمة. وإذا اختلفت كميات الطلب الفعلية عن الكميات المعروض سعرها، جاز للمورّد تعديل الأسعار والجداول الزمنية للتسليم تبعًا لذلك.

(d) باستثناء حالة ترتيب التوريد المستمر، لا ينعقد اتفاق مُلزِم إلا عند إصدار المورّد بريد تأكيد إلكتروني. ويسري ترتيب التوريد المستمر عند إنشائه كتابةً من المورّد ويكون مُلزِمًا سواء أكان هناك أي طلب قائم بموجبه أم لا. وإذا لم يتلقَّ المشتري بريد تأكيد إلكتروني، فهو المسؤول عن طلبه.

(e) يشكّل أي أمر شراء يصدره المشتري إيجابًا بالتعاقد على الإطار المبين في البند 2(a).

(f) تشكّل هذه المستندات كامل الاتفاق بين الطرفين وتحلّ محل جميع المفاوضات والإقرارات والمراسلات السابقة. ولا يستبعد أي حكم في هذا البند أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الغش أو عن سلوك يخالف ACL.

(g) يخطر المشتري المورّد خلال عشرة (10) أيام عمل بأي تغيير في هيكله أو إدارته، وهو أي بيع أو تصرف في أي جزء جوهري من أعماله، أو أي تغيير في السيطرة، أو أي تغيير في الـ trustee، أو أي تغيير في شركاء شراكة، أو أي تغيير في حائزي خمسة وعشرين بالمئة (25%) أو أكثر من أسهمه ذات حق التصويت (**إعادة الهيكلة**). ولا يسري هذا البند على كيان مدرج في سوق مالية مقررة، ولا على أي تعامل في الأوراق المالية المدرجة لمثل هذا الكيان.

(h) يعمل المشتري على أن يكون أي كيان جديد ناشئ عن إعادة الهيكلة مُلزَمًا بهذه الشروط القياسية، ويظل هو نفسه مُلزَمًا بهذه الشروط القياسية على الرغم من إعادة الهيكلة، ويعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) التي يتكبدها نتيجة إخلال ذلك الكيان بهذه الشروط القياسية.

(i) **القبول والإدماج.** هذه الشروط القياسية منشورة على الموقع الإلكتروني للمورّد ومدمجة في كل عرض سعر وبريد تأكيد إلكتروني وطلب. وبتقديم طلب أو قبول بريد تأكيد إلكتروني أو تسلُّم أي بضائع، يقرّ المشتري بأنه أُتيحت له فرصة معقولة لقراءة هذه الشروط القياسية، ويقبلها ويتبنّاها، ويوافق على أن هذا الإقرار فعل صادر بنيّة تبنّي هذه الشروط القياسية وقبولها بوصفها اتفاقية ضمان لأغراض المادة 20 من PPSA. ويحدد بريد التأكيد الإلكتروني نسخة هذه الشروط القياسية الحاكمة للطلب، وهي النسخة المحددة بموجب البند 20(b). وهذا التحديد يدوّن النسخة الحاكمة ولا يقررها ولا يعدّلها، وإذا حدد بريد تأكيد إلكتروني نسخة غير النسخة المحددة بموجب البند 20(b)، يسود البند 20(b).

---

## 3. الائتمان والكفالات وضمان السداد

(a) لا يشكّل عرض السعر عرضًا بمنح ائتمان. وتخضع جميع طلبات الائتمان لإجراءات الموافقة الداخلية لدى المورّد. ويجوز للمورّد تعديل أي تسهيل ائتماني أو حد ائتماني أو سحبه لأسباب معقولة بإشعار كتابي إلى المشتري، ولا يسري البند 19(a) على تعديل أو سحب تسهيل ائتماني أو حد ائتماني. ولا يؤثر التعديل أو السحب بذاته في أي طلب سبق قبوله، ولا يجوز إجراؤه بسبب مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e). ولا يشكّل تعديل أو سحب تسهيل ائتماني أو حد ائتماني بذاته حالة إخلال من جانب المشتري، وتظل الأرصدة المستحقة واجبة السداد وفقًا للبند 10.

(b) يجوز للمورّد أن يشترط على مديري المشتري الاعتباري أو مسؤوليه أو أي شخص اعتباري ذي صلة به تقديم كفالة وتعويض بالصيغة التي يشترطها المورّد كشرط للتوريد أو لمنح الائتمان أو استمراره.

(c) يجب على المشتري تقديم قوائم مالية حديثة والتفويض بإجراء استعلامات ائتمانية خلال خمسة (5) أيام عمل من طلب المورّد الكتابي. ويجب على المشتري كذلك أن يخطر المورّد كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل من علمه بأيٍّ مما يلي: (i) وقوع حالة إخلال، أو حدث يصبح بتوجيه إشعار أو بمضي الوقت حالة إخلال، بموجب أي تسهيل يقترض بمقتضاه المشتري أو أي من أشخاصه الاعتبارية ذات الصلة أموالًا أو يُمنح بمقتضاه تسهيلًا ماليًا، أو تعجيل أي تسهيل من هذا القبيل أو إلغاؤه أو تعليقه أو عدم تجديده؛ (ii) صدور حكم أو أمر بدفع مبلغ من المال ضد المشتري بمبلغ يتجاوز **AUD 100,000**، أو بمبالغ تتجاوز **AUD 100,000** في مجموعها خلال أي مدة اثني عشر (12) شهرًا، ولم يُوفَّ به أو يُلغَ أو يُوقف تنفيذه خلال عشرة (10) أيام عمل؛ (iii) إعلان المشتري بـ statutory demand بموجب المادة 459E من _Corporations Act 2001_ (Cth)، أو بإخطار إفلاس، أو بطلب تصفية المشتري أو تعيين administrator أو receiver أو controller أو مصفٍّ؛ (iv) دخول المشتري في ترتيب سداد أو تأجيل أو إعفاء مع Australian Taxation Office بشأن دين ضريبي أو تقدّمه بطلب لذلك، أو تلقّي أي من مديري المشتري إشعار غرامة مدير (director penalty notice)، أو الإفصاح أو اعتزام الإفصاح عن دين ضريبي تجاري على المشتري إلى مكتب استعلام ائتماني بموجب المادة 355-72 من الملحق 1 (Schedule 1) من _Taxation Administration Act 1953_ (Cth)؛ (v) اتخاذ أي خطوة لتنفيذ حق ضماني على أي أصل من أصول المشتري من طرف مضمون آخر، أو توجيه أي إشعار باعتزام تنفيذه، بما في ذلك أي إشعار موجَّه بموجب المادة 123 أو 130 أو 132 من PPSA؛ أو (vi) توقّف المشتري عن مزاولة كل أعماله أو جزء جوهري منها أو صدور قرار بذلك. ولا يشكّل الإخطار بموجب هذا البند بذاته حالة إخلال، غير أنه يجوز للمورّد التصرف بناءً عليه بموجب البنود 3(a) و3(e) و3(i).

(d) حيثما اشترى أي شخص اعتباري ذي صلة بالمشتري على الحساب ذاته، وجب على المشتري أن يكفل امتثال ذلك الكيان للاتفاقية، وهو **يعوّض المورّد** عن جميع المبالغ المستحقة بشأن تلك المشتريات وعن جميع الخسائر التي يتكبدها المورّد نتيجة عدم السداد. وينشئ هذا البند التزامًا أصليًا على المشتري، وليس كفالة لالتزامات شخص آخر، ولا يتوقف على رجوع المورّد أولًا على ذلك الكيان. ويجوز للمورّد بالإضافة إلى ذلك أن يشترط كفالة وتعويضًا منفصلين بموجب البند 3(b). ويجب على المشتري ألا يسمح لأي شخص اعتباري ذي صلة بطلب البضائع أو تسلّمها على حساب المشتري ما لم يكن ذلك الكيان قد حرّر وسلّم إلى المورّد أولًا deed of accession بالصيغة التي يشترطها المورّد، يوافق بمقتضاه على الالتزام بهذه الشروط القياسية كما لو كان هو المشتري، ويمنح المورّد الامتياز والحقوق الضمانية المنصوص عليها في البنود 3(f) و4(a) و4(b) على البضائع المورَّدة إليه وعلى سائر الضمانات الموصوفة في تلك البنود، ويقدّم بيانات المانح والضمان والتعويض المنصوص عليها في البند 4(e) بشأن نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، وسواء أحُرِّر ذلك الـ deed أم لا، فإن المشتري: (i) يضمن أنه مفوّض من كل شخص اعتباري ذي صلة من هذا القبيل بأن يمنح، ويمنح فعلًا بوصفه وكيلًا عن ذلك الكيان، الامتياز والحقوق الضمانية المنصوص عليها في البنود 3(f) و4(a) و4(b) على البضائع المورَّدة إلى ذلك الكيان وعلى سائر ضمانات ذلك الكيان الموصوفة في تلك البنود، بالشروط ذاتها كما لو كان ذلك الكيان هو المشتري، وتُطبَّق البنود 4(c) إلى 4(l) على تلك الحقوق كما لو كانت الإشارات فيها إلى المشتري إشارات إلى ذلك الكيان؛ (ii) يجب عليه، قبل توريد أي بضائع إلى ذلك الكيان، أن يقدّم إلى المورّد بيانات المانح الخاصة بذلك الكيان، وهو يضمن دقتها ويقدّم التعويض المنصوص عليه في البند 4(e) بشأنها؛ و(iii) يعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن عدم التزام ذلك الكيان بالبند 3(f) أو 4(a) أو 4(b)، أو عن عدم حصول المورّد، بشأن البضائع المورَّدة إلى ذلك الكيان، على حق ضماني مُشهَر بالأولوية المتوخاة في البند 4.

(e) يجوز للمورّد تعليق تسليم البضائع غير المسلَّمة، أو اشتراط الدفع المسبق أو أي تطمين معقول آخر بشأن التنفيذ، حيثما كان أي مبلغ (بخلاف مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e)) متأخرًا عن موعد استحقاقه أو رأى المورّد بصورة معقولة أن مركزه غير مضمون. وسيخطر المورّد المشتري كتابةً بأي تعليق من هذا القبيل.

(f) **حق الحبس وسلطة البيع.** يمنح المشتري المورّد امتيازًا وحقًا ضمانيًا على جميع بضائع المشتري، بما في ذلك المواد والمعدات ولكن باستثناء أي مركبة آلية أو مركب مائي أو طائرة، التي تدخل في الحيازة الفعلية للمورّد فيما يتصل بتوريد البضائع، بخلاف البضائع المعادة بموجب البند 7(c) أو 11(h) أو 12، ضمانًا لجميع المبالغ المستحقة على المشتري لصالح المورّد على أي حساب والتي تكون مستحقة وواجبة الأداء، وذلك إلى أن تُسدَّد تلك المبالغ بالكامل. ويضمن المشتري أنه يملك جميع تلك الأموال أو أنه مفوّض من مالكها بمنح هذا الامتياز عليها، ويعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي مطالبة من الغير بشأن أموال منح المشتري هذا الامتياز عليها. ويقرّ الطرفان بأن الحق الضماني الممنوح بموجب هذا البند مُشهَر بحيازة المورّد للمال بموجب المادة 21(2)(b) من PPSA. ويوافق المشتري كذلك على أن يقيّد المورّد ذلك الحق الضماني في PPS Register ضمن فئة الضمانات "Other Goods"، وكذلك، حيثما انطبق، ضمن أي فئة ضمانات ذات أرقام تسلسلية مناسبة للمال المعني، ولن يقيّد المورّد، استنادًا إلى هذا البند، بيان تمويل يصف الضمانات بأنها جميع الأموال الحالية والمكتسبة لاحقًا. وتُطبَّق البنود 4(d) (فيما عدا إشارته إلى المادة 62 من PPSA) و4(j) و4(k) على ذلك الحق الضماني كما لو كان ممنوحًا بموجب البند 4، إلا أنه ليس في البند 4(k) ما يمسّ التزامات المورّد بموجب هذا البند بتوجيه الإشعار، أو بتقديم حساب عن أي فائض، أو بقيد القيمة المتحققة لحساب المشتري. وإذا ظل أي مبلغ مستحق وواجب الأداء غير مسدَّد لمدة ثلاثين (30) يومًا بعد توجيه المورّد إشعارًا كتابيًا باعتزامه ممارسة هذه السلطة، جاز للمورّد بيع ذلك المال وتخصيص صافي المتحصلات مقابل المبالغ المستحقة، مع تقديم حساب للمشتري عن أي فائض. ويجب أن يحدد ذلك الإشعار المال الذي يعتزم المورّد بيعه وأن يبيّن المبلغ اللازم لافتكاكه. وفي أي وقت قبل أن يبيع المورّد المال أو يبرم عقدًا لبيعه، يجوز للمشتري، أو لأي شخص آخر له الحق بموجب المادة 142 من PPSA، افتكاك المال بسداد المبالغ المستحقة عندئذٍ إلى جانب تكاليف التنفيذ المعقولة التي تكبّدها المورّد، وليس في البند 4(k) ما يستبعد ذلك الحق أو يحدّ منه. وليس في البند 4(k) ما يعفي المورّد من التزامه بموجب المادة 130 من PPSA بتوجيه إشعار بالتصرف المقترح إلى أي شخص غير المشتري يكون له الحق في تلقّيه، بما في ذلك أي طرف مضمون آخر له حق ضماني في المال مُشهَر بالتقييد، ولا يجوز للمورّد بيع المال إلى أن يكون ذلك الإشعار قد وُجّه وانقضت أي مدة تشترطها PPSA. ويجب على المشتري أن يحدد للمورّد كتابةً، عند دخول المال في حيازة المورّد أو قبل ذلك، أي مال لا يملكه المشتري، مع بيان اسم مالكه. ولا يجوز للمورّد ممارسة سلطة البيع بشأن مال محدَّد على هذا النحو، ولا بشأن مال يعلم المورّد أو لديه ما يدعوه للاعتقاد بأن المشتري لا يملكه، دون موافقة كتابية من المالك. ولا يجوز للمورّد ممارسة سلطة البيع بشأن مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e) ما دام محل اعتراض على هذا النحو، ويجب عليه ألا يبيع من المال إلا القدر اللازم بصورة معقولة للوفاء بالمبلغ المستحق عندئذٍ إلى جانب تكاليف البيع المعقولة، وأن يقيّد لحساب المشتري القيمة المتحققة.

(g) **ضمانات إضافية.** يجوز للمورّد اشتراط ضمانات إضافية كشرط لمنح الائتمان أو استمراره. وحيثما منح المشتري تلك الضمانات بسند كتابي منفصل، يوافق المشتري على أن يقيّد المورّد أو يودع أي سند أو إشعار لازم لتدوين تلك الضمانات وحمايتها، ويقوم بتحرير أي مستند واتخاذ كل ما يُطلب منه بصورة معقولة لذلك الغرض. وحيثما منح ذلك السند الكتابي المنفصل المورّد حقًا في أرض، وفي تلك الحالة فقط، يوافق المشتري كذلك على أن يودع المورّد caveat على تلك الأرض لحماية ذلك الحق. ويقرّ الطرفان بأن هذه الشروط القياسية وسائر المستندات المكوِّنة للاتفاقية لا ترهن أي حق في أرض ولا يُقصد بها ذلك، وأنها لا تمنح المورّد حقًا يجيز إيداع caveat على أي أرض. وليس في هذا البند ما يلزم المشتري بمنح ضمان على عقار إلا بموجب سند منفصل مُتفق عليه صراحةً وكتابةً.

(h) **الخصوصية.** يضمن المشتري أنه مفوّض بأن يفصح للمورّد عن المعلومات الشخصية التي يقدّمها عن مديريه ومسؤوليه وكفلائه. ويجمع المورّد تلك المعلومات بغرض تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة الحساب واستيفاء المبالغ المستحقة، ويجوز له الإفصاح عنها لتلك الأغراض إلى جهات إعداد التقارير الائتمانية وشركات التأمين الائتماني ووكالات تحصيل الديون ومستشاريه المهنيين. وإذا لم تُقدَّم تلك المعلومات، جاز للمورّد أن يرفض منح الائتمان أو استمراره. ويتعامل المورّد مع تلك المعلومات وفقًا لـ _Privacy Act 1988_ (Cth) وAustralian Privacy Principles وسياسة الخصوصية لدى المورّد، المتاحة على الموقع الإلكتروني للمورّد والتي تبيّن كيفية اطّلاع الفرد على معلوماته أو تصحيحها أو تقديم شكوى. ويجوز للمورّد الإفصاح عن تلك المعلومات لمتلقّين موجودين خارج البلاد، وتحدد سياسة الخصوصية لدى المورّد البلدان التي يوجد بها أولئك المتلقّون. ويوجّه المشتري انتباه كل فرد معني إلى هذا البند عند تقديم معلومات ذلك الفرد إلى المورّد أو قبل ذلك.

(i) **الحد الائتماني.** حيثما أخطر المورّد المشتري كتابةً بحد ائتماني، وجب على المشتري أن يكفل ألا يتجاوز في أي وقت مجموع كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المورّد على أي حساب، سواء أكانت مستحقة الأداء عندئذٍ أم لا، إلى جانب سعر البضائع محل الطلبات المقبولة التي لم تُفوتر بعد، ذلك الحد. والمورّد غير ملزم بقبول أي طلب أو بتسليم أي بضائع حيثما كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تجاوز الحد، ولا يشكّل أي إخفاق أو تأخر في القبول أو التسليم يُعزى إلى ذلك إخلالًا بالاتفاقية. وإذا تُجوِّز الحد، وجب على المشتري خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار كتابي إمّا أن يخفّض المبلغ المستحق إلى ما دون الحد وإمّا أن يقدّم دفعًا مسبقًا أو ضمانًا آخر مقبولًا لدى المورّد، متصرفًا بصورة معقولة، وإلا أصبح المبلغ الزائد على الحد مستحقًا وواجب الأداء فورًا. ولا يشكّل قبول طلب أو تسليم بضائع يؤدي إلى تجاوز الحد تنازلًا عن هذا البند، ولا يعدّل الحد، ولا يؤثر في مسؤولية المشتري عن المبلغ المستحق. غير أنه حيثما تُجوِّز الحد لمجرد أن المورّد قبل طلبًا أو نفّذ تسليمًا أدى إلى تجاوزه، لا يكون المشتري مخلًّا بهذا البند ولا تنشأ حالة إخلال بموجب الفقرة (g) من تعريف حالة الإخلال بشأن ذلك التجاوز، ويظل المبلغ المستحق واجب السداد وفقًا للبند 10. والحد الائتماني هو أقصى تعرّض يقبل المورّد تحمّله وليس التزامًا بالتوريد.

---

## 4. الحق الضماني (PPSA)

(a) **المنح، وPMSI، والحق الضماني العام.** **يمنح المشتري المورّد**: (i) حقًا ضمانيًا في كل صنف من البضائع التي يورّدها المورّد إلى المشتري، سواء الآن أو مستقبلًا، وفي جميع الإضافات إلى ذلك الصنف والبضائع المصنَّعة منه أو المخلوطة به وعائداته (بما في ذلك عائدات إعادة البيع وعائدات التأمين والحسابات الناشئة عن بيعه أو التصرف فيه على نحو آخر)، ضمانًا لثمن الشراء غير المسدَّد لذلك الصنف، وهو ما **يقرّ الطرفان ويتفقان على أنه PMSI** لأغراض المادة 14 من PPSA. ولتفادي الشك، لا يضمن أي صنف من البضائع ثمن شراء أي صنف آخر بموجب هذه الفقرة (i)؛ و(ii) حقًا ضمانيًا منفصلًا في الضمانات ذاتها ضمانًا لجميع المبالغ الأخرى المستحقة على المشتري لصالح المورّد على أي حساب، وهو ما يقرّ الطرفان بأنه ليس PMSI. وسيقيّد المورّد بيان تمويل منفصلًا بشأن كل منهما. وليس في الفقرة (ii) ما يؤثر في طبيعة الحق الضماني الممنوح بموجب الفقرة (i). وكل حق ممنوح بموجب هذا البند هو حق ضماني، والإشارات في الاتفاقية إلى الحق الضماني هي إشارات إلى كل منهما، وكذلك، حيثما سمح السياق، إلى الحق الضماني الممنوح بموجب البند 3(f).

(b) **الملكية.** لا تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري إلا بالسداد الكامل لتلك البضائع. وإلى حين دفعة الحساب، يحوز المشتري البضائع خاضعةً للحق الضماني الممنوح بموجب البند 4(a)(ii)، وهو ليس PMSI. وليس في هذا البند ما يجعل الملكية تنتقل في وقت أبكر. ويقرّ الطرفان بأن هذا الاحتفاظ بالملكية يشكّل حقًا ضمانيًا لأغراض PPSA، وبأنه لأغراض المادة 14 من PPSA لا يكون PMSI إلا بالقدر الذي يضمن به ثمن الشراء غير المسدَّد لتلك البضائع. وبالقدر الذي يضمن به أي مبلغ آخر لا يكون PMSI، ويترتب ويكون قابلًا للتنفيذ بوصفه الحق الضماني الممنوح بموجب البند 4(a)(ii)، دون أن يؤثر ذلك في الاحتفاظ بالملكية ذاته ولا في طبيعة الحق الضماني الممنوح بموجب البند 4(a)(i). وتحكم PPSA حقوق المورّد.

(c) **الالتحاق وقابلية التنفيذ.** يلتحق الحق الضماني بالبضائع وفقًا للمادة 19 من PPSA، في أبكر وقت تجيزه تلك المادة، ولا يُؤجَّل الالتحاق بأي اتفاق آخر. وتشكّل هذه الشروط القياسية اتفاقية ضمان لأغراض المادة 20 من PPSA، ويقرّ المشتري بأنه يجوز للمورّد إشهار حقه الضماني بالتقييد قبل وقوع الالتحاق.

(d) **التقييد.** (i) يوافق المشتري على أن يقيّد المورّد كل حق ضماني في PPS Register ضمن فئة أو فئات الضمانات المناسبة بصورة معقولة للضمانات، واصفًا الضمانات بأنها أموال تجارية، ويوافق على أنه يجوز للمورّد التقييد قبل حصول المشتري على حيازة البضائع للحصول على الأولوية المتاحة لـ PMSI في المخزون بموجب المادة 62 من PPSA. (ii) سيقيّد المورّد بيان تمويل بشأن الحقين الضمانيين الممنوحين بموجب البندين 4(a)(i) و4(a)(ii)، مبيّنًا في حالة البند 4(a)(i) أن الحق هو PMSI، وذلك في موعد لا يتجاوز إنشاء أي ترتيب توريد مستمر، وعلى أي حال قبل حصول المشتري أو أي شخص بناءً على طلب المشتري على حيازة أي بضائع، وسيحافظ على ذلك التقييد ما دام أي مبلغ قد يصبح مستحقًا. والمورّد غير ملزم بتسليم البضائع بالائتمان ما لم يصبح ذلك التقييد نافذًا وإلى أن يصبح كذلك، ولا يشكّل أي إخفاق أو تأخر في التسليم يُعزى إلى ذلك الاشتراط إخلالًا بالاتفاقية. (iii) يقرّ المشتري بأن اتفاقية الضمان التي تشكّلها هذه الشروط القياسية تدخل حيّز النفاذ، لأغراض المادة 588FL من _Corporations Act 2001_ (Cth)، في أبكر تاريخَي إنشاء ترتيب توريد مستمر وأول بريد تأكيد إلكتروني. (iv) لا يجوز للمشتري تقديم طلب تعديل، ولا يجوز له تقييد بيان تغيير تمويل أو السماح بتقييده، بشأن تقييد يدوّن على نحو صحيح حقًا ضمانيًا ممنوحًا بموجب الاتفاقية، دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد. وإذا قدّم المشتري طلب تعديل، وجب عليه أن يوجّه إلى المورّد في الوقت ذاته إشعارًا كتابيًا به وبالأسباب المستند إليها، وألا يتخذ أي خطوة بموجب المادة 178 من PPSA قبل انقضاء خمسة (5) أيام عمل من ذلك الإشعار.

(e) **التطمينات الإضافية وبيانات المانح والمعلومات.** يقوم المشتري فورًا بكل ما يشترطه المورّد بصورة معقولة، بما في ذلك الحصول على الموافقات وتوقيع المستندات وإبرازها وتقديم المعلومات، وذلك لأغراض ضمان أن يكون الحق الضماني قابلًا للتنفيذ ومُشهَرًا وذا الأولوية التي يشترطها المورّد، وتمكين المورّد من ممارسة حقوقه. وقبل أول توريد للبضائع، وبعد ذلك بناءً على طلب كتابي من المورّد، يجب على المشتري أن يقدّم إلى المورّد كتابةً: (A) اسمه القانوني الدقيق كما يرد في شهادة تسجيله الصادرة عن Australian Securities and Investments Commission، أو، حيثما كان المشتري فردًا، كما يرد في رخصة القيادة الأسترالية السارية للمشتري؛ (B) رقم ACN ورقم ABN الخاصين به، وكذلك رقم ARBN في حالة الهيئة الأسترالية القابلة للتسجيل أو الشركة الأجنبية؛ (C) حيثما دخل المشتري في الاتفاقية بوصفه trustee لصندوق ائتماني، سواء أُخطر بذلك بموجب البند 21(j) أم لا، الاسم الكامل للصندوق الائتماني ورقم ABN الخاص به (أو تأكيد بأن الصندوق ليس له ABN) وتاريخ سند الصندوق؛ و(D) حيثما كان المشتري شراكة، الاسم الكامل ورقم ABN للشراكة والاسم الكامل ورقم ACN أو تاريخ ميلاد كل شريك (ويُشار إليها مجتمعةً بـ **بيانات المانح**). ويضمن المشتري أن بيانات المانح كاملة ودقيقة عند تقديمها وعند كل توريد، ويقرّ بأن المورّد يعتمد عليها في تحديد معرِّف المانح الذي يقيَّد في مواجهته بيان التمويل وفئة الضمانات التي يقيَّد بها، ويعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي عدم دقة أو نقص أو تغيير غير مُخطَر به فيها، بما في ذلك أي فقدان للأولوية، أو كون أي تقييد غير نافذ أو مضللًا على نحو جسيم لأغراض المادة 164 من PPSA، وأيلولة أي حق ضماني بموجب المادة 267 أو 267A من PPSA أو المادة 588FL من _Corporations Act 2001_ (Cth). ويجب على المشتري أن يخطر المورّد كتابةً قبل عشرة (10) أيام عمل على الأقل من أي تغيير في أي من بيانات المانح أو في عنوانه يكون في نطاق سيطرته، وعلى أي حال خلال يومَي (2) عمل من علمه بأي تغيير من هذا القبيل، بما في ذلك أن يصبح أو يكفّ عن كونه trustee لصندوق ائتماني، وأي تغيير في الـ trustee لصندوق ائتماني هو الـ trustee له، وتخصيص رقم ABN لأي صندوق من هذا القبيل أو تغييره أو إلغاؤه. وقبل أول توريد للبضائع بالائتمان، وبعد ذلك بناءً على طلب كتابي من المورّد، يجب على المشتري أن يفصح كتابةً عن كل حق ضماني مقيَّد في مواجهته أو قائم على نحو آخر على مخزونه أو حساباته، وأن يخطر المورّد كتابةً خلال خمسة (5) أيام عمل من منح أي حق ضماني إضافي على تلك الضمانات. ويقرّ المشتري بأن البضائع وأي ضمانات أخرى ليست ولن تكون مستخدَمة في الأغراض الشخصية أو المنزلية أو العائلية في المقام الأول، وبأنه يقتنيها في سياق مزاولة مشروع خُصِّص له رقم ABN أو تعزيزًا له.

(f) **التعامل في البضائع.** إلى حين السداد الكامل للبضائع المعنية، يجب على المشتري: (i) أن يحافظ على البضائع سليمة ومؤمَّنًا عليها وخالية من التلف أو الفقد؛ (ii) أن يخزّن البضائع بطريقة تتيح تمييزها بأنها بضائع المورّد، وأن يقدّم إلى المورّد خلال يومَي (2) عمل من طلب كتابي سجلًا بموقع وكمية ومعرّف البكرة أو الأسطوانة أو الرقم التسلسلي لجميع البضائع التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل؛ (iii) ألا يبيع البضائع إلا في سياق أعماله المعتاد، ولا يُعد البيع بطريق التصرف بالجملة في المخزون على غير عميل من عملاء المشتري، ولا البيع على غير أساس تعامل الأنداد، بيعًا في سياق الأعمال المعتاد؛ (iv) ألا يمنح أو يسمح بأي حق ضماني في البضائع يترتب في مرتبة أسبق من الحق الضماني للمورّد، بخلاف حق قائم ومُفصَح عنه للمورّد كتابةً قبل التسليم؛ و(v) ألا يثبّت البضائع في أي أرض أو مبنى ولا يسمح بتثبيتها كذلك قبل السداد الكامل دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد، وحيثما مُنحت الموافقة، أن يقوم بكل ما يشترطه المورّد بصورة معقولة للحفاظ على حق المورّد فيها، بما في ذلك استصدار إقرار كتابي من مالك الأرض أو شاغلها بحقوق المورّد فيها؛ (vi) ألا يبيع أي حساب ناشئ عن بيع البضائع أو يخصمه أو يحوّله على نحو آخر أو يمنح أي حق ضماني فيه، دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد؛ و(vii) أن يخطر المورّد كتابةً خلال يومَي (2) عمل من تلقّي أي إشعار موجَّه بموجب المادة 64 من PPSA بشأن الحق الضماني للمورّد.

(g) **العائدات.** حيثما باع المشتري البضائع أو تصرف فيها على نحو آخر قبل السداد الكامل لتلك البضائع، فإنه يحوز من العائدات ما يعادل المبلغ المستحق عندئذٍ للمورّد بشأن تلك البضائع على سبيل الأمانة لصالح المورّد، ويجب عليه تقديم حساب للمورّد عن تلك العائدات عند الطلب، ولا يجوز له التمسك بأي مقاصة أو دعوى مقابلة إزاءها إلا بالقدر الذي يجيزه البند 10(b). ويجب على المشتري، بناءً على طلب كتابي من المورّد، أن يودع تلك العائدات في حساب منفصل يعيّنه المورّد وأن يحتفظ بها في ذلك الحساب لحين سدادها إلى المورّد، وأن يمسك سجلات كافية لتمييز عائدات كل صنف من البضائع. ولا يُبطل الإخفاق في الامتثال لهذا البند الأمانة بذاته، غير أن المشتري يقرّ بأن الأمانة لا تمتد إلا إلى العائدات التي يمكن تمييزها أو تتبعها. ويعمل هذا البند بالإضافة إلى الحق الضماني للمورّد في العائدات بموجب البند 4(a) وPPSA ولا يحدّ منه، وبالقدر الذي ينشئ به هذا البند حقًا ضمانيًا، يُطبَّق عليه البندان 4(d) و4(k).

(h) **الإضافات والبضائع المخلوطة والملحقات العقارية.** حيثما رُكِّبت البضائع في بضائع أخرى أو ثُبِّتت بها أو صُنِّعت معها أو خُلطت بها، يستمر الحق الضماني للمورّد وفقًا للبابين 3.3 و3.4 من PPSA. ويقرّ المشتري بأنه حيثما أصبحت البضائع ملحقات عقارية فقد تكفّ PPSA عن الانطباق عليها، وبأن حقوق المورّد بشأن تلك البضائع تحكمها عندئذٍ أحكام البند 4(f)(v) والقواعد العامة. وحيثما وافق المورّد بموجب البند 4(f)(v)، وجب على المشتري أن يستصدر أولًا من كل مالك ومرتهن للأرض المعنية إقرارًا كتابيًا، بصيغة يعتمدها المورّد، بأن البضائع تظل ملكًا للمورّد إلى حين السداد الكامل لتلك البضائع، وبأنها لا تصبح جزءًا من الأرض، وبأنه يجوز للمورّد الدخول وإزالتها بإشعار معقول مع إصلاح أي ضرر.

(i) **الدخول والاسترداد.** إذا وقعت حالة إخلال وظلت قائمة ولم تُسدَّد دفعة الحساب، جاز للمورّد استرداد البضائع، ولهذا الغرض يمنح المشتري المورّد ووكلاءه رخصة بدخول أي مبانٍ يشغلها المشتري أو يسيطر عليها وتوجد بها البضائع، وذلك بإشعار معقول وخلال ساعات العمل ما لم تجز PPSA خلاف ذلك. وحيثما كانت البضائع موجودة في مبانٍ لا يشغلها المشتري ولا يسيطر عليها، يبذل المشتري قصارى جهده لاستصدار موافقة الشاغل على ذلك الدخول. ولن يستعمل المورّد القوة ضد أي شخص، ولن يحدث ضررًا يزيد على ما هو لازم بصورة معقولة، وسيمارس حقوقه وفقًا للباب 4 من PPSA. ولا يجوز للمورّد أن يسترد من البضائع إلا القدر اللازم بصورة معقولة للوفاء بالمبلغ المستحق وواجب الأداء عندئذٍ، إلى جانب تكاليف الاسترداد المعقولة، ويجب عليه أن يقيّد لحساب المشتري القيمة المتحققة من أي بضائع مستردة. ويعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن دخول تم بتفويض من المشتري بموجب هذا البند. وليس في البند 4(k) ما يمسّ التزامات المورّد بموجب هذا البند بتوجيه الإشعار، أو باسترداد القدر اللازم بصورة معقولة من البضائع فحسب، أو بقيد القيمة المتحققة لحساب المشتري. وليس في هذا البند ما يمنع المورّد، قبل وقوع حالة إخلال، من اتخاذ أي خطوة لازمة بصورة معقولة لمنع إزالة أو إخفاء أو التصرف في أو تلف البضائع التي له فيها حق ضماني، بما في ذلك طلب أمر قضائي مستعجل.

(j) **الشهادة.** المستند الموقّع من أحد مسؤولي المورّد الذي يحدد الضمانات ويشهد بالمبلغ المستحق يُعد، في غياب خطأ ظاهر، بيّنة على تلك الأمور.

(k) **الاستبعاد التعاقدي.** بالقدر الذي تجيزه المادتان 115 و157(3) من PPSA، وعلى الرغم من أي حكم آخر في الاتفاقية، فيما يتعلق بأي حق ضماني ينشأ لصالح المورّد: (i) لا يلزم المورّد بالامتثال للمواد 121(4) و125 و132(3)(d) و132(4) و135 من PPSA، ولا يلزمه الامتثال للمادتين 95 و118 من PPSA بالقدر الذي تشترط أو تتيح به هاتان المادتان للمورّد توجيه إشعار إلى المشتري، غير أن المورّد سيمتثل للمادة 130 من PPSA؛ (ii) تُستبعد المادة 143 من PPSA، ولا تُستبعد المادة 142 من PPSA؛ (iii) لا يلزم المورّد بتوجيه أي إشعار مشترط بموجب PPSA، بما في ذلك الإشعار ببيان تحقق أو ببيان تغيير تمويل، ما لم يكن الإشعار مشترطًا بموجب حكم لا يجوز استبعاده؛ و(iv) يتنازل المشتري عن حقه في تلقّي إشعار ببيان تحقق فيما يتعلق بأي تقييد توصف فيه الضمانات بأنها أموال تجارية، ويشكّل ذلك تنازلًا كتابيًا لأغراض المادة 157(3)(b) من PPSA. ولا يُطبَّق هذا البند 4(k) إلا بالقدر الذي تجيزه المادتان 115 و157(3) من PPSA، ولا يُطبَّق، ويمتثل المورّد لـ PPSA، فيما يتعلق بأي ضمانات تُستخدم فعليًا في الأغراض الشخصية أو المنزلية أو العائلية في المقام الأول، سواء أقدّم المشتري الإقرار المنصوص عليه في البند 4(e) أم لم يقدّمه. وليس في هذا البند 4(k) ما يعفي المورّد من أي التزام بتوجيه إشعار إلى شخص غير المشتري، بما في ذلك أي إشعار تشترطه المادة 130 من PPSA إلى طرف مضمون آخر أو إلى أي شخص آخر له الحق في تلقّيه. ولأغراض المادة 275(6)(a) من PPSA، يتفق المورّد (بوصفه الطرف المضمون) والمشتري (بوصفه المدين) على ألا يفصح أي منهما عن معلومات من النوع المشار إليه في المادة 275(1) من PPSA. وهذا الاتفاق على السرية مبرم بالتزامن مع كل اتفاقية ضمان يتعلق بها لا بعدها، وهو مدمج في كل مستند يشكّل اتفاقية ضمان بين الطرفين. ولا يجوز للمشتري أن يمنح تفويضًا بموجب المادة 275(7)(c) من PPSA دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد. ويقرّ الطرفان بأن هذا الاتفاق لا يُطبَّق في الحالات المبينة في المادة 275(7) من PPSA.

(l) **تشريعات ضمان السداد.** ليس في الاتفاقية ما يحدّ من أي حق للمورّد بموجب _Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017_ (Qld) أو أي تشريع مقابل في ولاية قضائية أخرى أو يستبعده، وأي حكم في الاتفاقية يزعم استبعاد أو تعديل أو تقييد إعمال ذلك التشريع يكون عديم الأثر بذلك القدر.

---

## 5. الملكية والتبعة وشروط التسليم

(a) **شروط التسليم.** ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً: (i) تتم عمليات التوريد المحلية داخل أستراليا على أساس Incoterms 2020 المبيَّن في بريد التأكيد الإلكتروني، أو، حيثما لم يُبيَّن أي أساس، على أساس **FCA مقر المورّد** حيثما نصّ بريد التأكيد الإلكتروني على أن يتولى المورّد تحميل البضائع، وعلى أساس **EXW مقر المورّد** في كل حالة أخرى؛ و(ii) تتم عمليات التوريد الدولية على أساس FCA المكان الذي يعيّنه المورّد (Incoterms 2020)، أو على أي أساس آخر من أسس Incoterms 2020 يُحدَّد في بريد التأكيد الإلكتروني.

(b) **التبعة.** رهنًا بالبند 5(d)، تنتقل تبعة البضائع إلى المشتري: (i) حيثما تولى المورّد تحميل البضائع، عند إتمام التحميل على الناقل أو على مركبة المشتري؛ (ii) حيثما تولى المشتري أو ناقله تحميل البضائع، عند وضع البضائع تحت تصرف المشتري في مقر المورّد؛ و(iii) حيثما أخفق المشتري في تسلّم البضائع، وفقًا للبند 6(b).

(c) **الملكية.** تنتقل ملكية البضائع عند السداد الكامل لتلك البضائع، رهنًا بالبند 4.

(d) **التوريدات المسلَّمة والمدفوعة الرسوم.** حيثما حدد بريد التأكيد الإلكتروني سعرًا شاملًا للتسليم على أساس **DDP (Incoterms 2020)** أو ما يعادله: (i) يكون المورّد هو المستورد المسجَّل ويتحمل مسؤولية التخليص الجمركي وسداد الرسوم ومصاريف الاستيراد إلى الوجهة المسمّاة؛ (ii) تنتقل تبعة البضائع إلى المشتري عند وصول البضائع إلى المكان المسمّى جاهزةً للتفريغ؛ (iii) تنتقل الملكية عند السداد الكامل لتلك البضائع، رهنًا بالبند 4؛ و(iv) لا يُطبَّق البند 9(d)، ولن تُضاف أي رسوم جمركية أو مصاريف استيراد إلى الفاتورة بعد القبول إلا بموجب البند 9(e).

(e) **تأمين المشتري.** يجب على المشتري أن يبقي البضائع مؤمَّنًا عليها ضد الفقد أو التلف بكامل قيمة استبدالها إلى حين السداد الكامل لتلك البضائع، وأن يدوّن مصلحة المورّد في ذلك التأمين ما دامت الملكية محتفظًا بها، وأن يقدّم شهادة سريان عند الطلب.

(f) **تأمين المورّد.** يحتفظ المورّد، لدى شركات تأمين ذات مكانة معترف بها، بتأمين مسؤولية عامة ومسؤولية عن المنتجات يتناسب مع طبيعة أعماله وحجمها ومع البضائع التي يورّدها، إلى جانب سائر أنواع التأمين التي يلزمه القانون بالاحتفاظ بها أو يراها مناسبة. وسيقدّم المورّد شهادة سريان بناءً على طلب كتابي. وأي اشتراط بتدوين المشتري بوصفه طرفًا ذا مصلحة، أو بحمل حدود أعلى، لا يُطبَّق إلا حيثما اتُّفق عليه في الشروط الخاصة وعلى نفقة المشتري. ويحتفظ المورّد بهذا التأمين لمنفعته الخاصة. ولا يمنح هذا البند المشتري أي حق أو مصلحة أو منفعة بشأن أي وثيقة تأمين أو عائداتها، وليس ضمانًا بأن أي خسارة مغطاة أو ستكون مغطاة بالتأمين، ولا يجوز أن يؤخذ وجود أي تأمين يحتفظ به المورّد أو شروطه أو حدوده أو توافره أو استجابته أو عائداته في الاعتبار عند تفسير أو تطبيق البند 13 أو 14، ولا تؤثر تلك الأمور في إعمالهما. وليس في هذا البند ما يُطبَّق على البند 12 أو على إعمال Australian Consumer Law.

(g) **البضائع الموجودة خارج أستراليا.** (i) إلى حين السداد الكامل للبضائع المعنية، لا يجوز للمشتري أن ينقل تلك البضائع أو يسمح بنقلها خارج أستراليا، أو، في حالة التوريد الدولي بموجب البند 5(a)(ii)، خارج بلد وجهة التسليم المبيّن في بريد التأكيد الإلكتروني، دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد، ويجب عليه أن يوجّه إلى المورّد إشعارًا كتابيًا قبل عشرة (10) أيام عمل على الأقل من أي نقل مقترح، مبيّنًا بلد الوجهة والموقع المزمع واسم وعنوان أي شخص سيحوز البضائع. (ii) يقرّ المشتري بأنه، وإن كانت PPSA قد تنطبق على حق ضماني يمنحه كيان أسترالي، فإن وجود الحق الضماني للمورّد واحتفاظه بالملكية وإشهارهما وأولويتهما وقابليتهما للتنفيذ في مواجهة الغير بشأن بضائع موجودة خارج أستراليا قد يتحدد بقانون المكان الذي توجد فيه البضائع، وبأن التقييد في PPS Register قد لا يحمي حق المورّد في ذلك المكان. (iii) حيثما كانت البضائع موجودة أو ستوجد خارج أستراليا قبل السداد الكامل، وجب على المشتري أن يقوم فورًا وعلى نفقته الخاصة بكل ما يلزم، وبكل ما يشترطه المورّد بصورة معقولة، لإنشاء ضمان معادل للضمان الممنوح بموجب البندين 4(a) و4(b) بموجب قانون ذلك المكان وإشهاره وتقييده وتدوينه والمحافظة عليه وتمكين تنفيذه، بما في ذلك تحرير أي مستند ضمان محلي، وإجراء أي إيداع أو تقييد أو إخطار، والحصول على أي موافقة، واستصدار إقرار كتابي من أي شخص يحوز البضائع أو سيحوزها بحقوق المورّد فيها بصيغة يعتمدها المورّد. (iv) إذا أخفق المشتري في الامتثال للفقرة (iii) خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار كتابي، عيّن المشتري المورّد على نحو لا رجعة فيه وكيلًا عنه ليقوم باسم المشتري بأي شيء كان على المشتري القيام به بموجب الفقرة (iii)، ويصادق على كل ما يقوم به المورّد بصورة مشروعة في نطاق هذه الفقرة. ولا يجوز للمورّد ممارسة هذه السلطة إلا ما دام الإخفاق قائمًا، ويجب عليه أن يوجّه إلى المشتري إشعارًا كتابيًا بكل ما يقوم به بموجب هذه الفقرة خلال خمسة (5) أيام عمل من قيامه به. (v) يعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن نقل البضائع بالمخالفة للفقرة (i) أو عن الإخفاق في الامتثال للفقرة (iii)، بما في ذلك أي فقدان للملكية أو الأولوية أو الضمان. (vi) تُطبَّق الفقرات من (ii) إلى (v) على التوريد الدولي بموجب البند 5(a)(ii) اعتبارًا من وقت التسليم، سواء أكانت الموافقة بموجب الفقرة (i) مشترطة أم لا.

---

## 6. التسليم والتخزين والقبول

(a) أي وقت أو تاريخ تسليم مبيَّن هو تقدير فحسب. ولا يكون المورّد مسؤولًا عن أي خسائر تبعية ناتجة عن التأخر في التسليم، وتكون مسؤوليته عن أي خسارة أخرى ناتجة عن التأخر في التسليم محدودة وفقًا للبند 14(a). وسيخطر المورّد المشتري بأي تغيير جوهري في تاريخ التسليم التقديري. وتاريخ التسليم التقديري هو التاريخ المبيَّن في بريد التأكيد الإلكتروني، أو، حيثما بيّن بريد التأكيد الإلكتروني مهلة تسليم بدلًا من تاريخ، التاريخ الواقع في نهاية تلك المهلة محسوبةً من تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني. وحيثما تأخر التسليم أكثر من خمسة وأربعين (45) يومًا بعد تاريخ التسليم التقديري، جاز للمشتري إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار كتابي يُوجَّه قبل إرسال المورّد البضائع المتأثرة، وسيرد المورّد أي مبلغ سُدِّد مقابل البضائع الملغاة. ولا يجوز ممارسة الحق الوارد في هذه الجملة بشأن بضائع تم إرسالها، وسيخطر المورّد المشتري بإرسال البضائع المتأثرة. **ولا يُطبَّق هذا الحق على الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR بعد بدء القطع أو الإنتاج أو بعد ارتباط المورّد بالتزام لا رجعة فيه بشأنها.** كما لا يُطبَّق حيثما كان التأخر ناجمًا عن حدث يُعد حدث قوة قاهرة لأغراض البند 18(a)، وهو ما يُعالَج بموجب البند 18. والوقت ليس عنصرًا جوهريًا فيما يتعلق بأي التزام على المورّد بتسليم البضائع، ولا يشكّل أي إخفاق في التسليم بحلول تاريخ تسليم تقديري، ولا أي تأخر آخر في التسليم، نكولًا عن الاتفاقية ولا يخوّل المشتري إنهاء الاتفاقية أو أي طلب، إلا على النحو المنصوص عليه صراحةً في هذا البند 6(a) أو في البند 18(c) أو 19(b). ولا تُطبَّق هذه الجملة على أي التزام على أي طرف بدفع مال. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law.

(b) **الإخفاق في تسلّم البضائع.** إذا أخفق المشتري في تسلّم البضائع عند إتاحتها، جاز للمورّد تخزين البضائع على مسؤولية المشتري ونفقته. وتتراكم رسوم التخزين اعتبارًا من خمسة عشر (15) يومًا بعد الإخطار بأن البضائع متاحة، بتكلفة التخزين المعقولة لدى المورّد، ويُخطَر المشتري بمعدلها قبل بدء احتساب الرسوم. وتنتقل التبعة إلى المشتري في التاريخ الذي أُتيحت فيه البضائع لأول مرة.

(c) **الفحص — العيوب الظاهرة.** يجب على المشتري فحص جميع البضائع فور وصولها إلى المكان المرسلة إليه. ويجب توجيه إشعار كتابي بحالات النقص أو التوريد الخاطئ أو تلف النقل أو العيوب الظاهرة بالفحص المعقول خلال **أربعة عشر (14) يومًا** بعد ذلك الوصول، وعلى أي حال خلال تسعين (90) يومًا بعد التسليم، أيّ المدتين انقضت أولًا. ويشكّل الإخفاق في توجيه الإشعار خلال هذه المدة قبولًا للبضائع فيما يتعلق بتلك الأمور، إلا حيثما لم يكن النقص أو العيب قابلًا للاكتشاف بصورة معقولة خلال تلك المدة، وفي هذه الحالة يُطبَّق البند 6(d). وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law، بما في ذلك مُهَل الرفض المنصوص عليها في المادة 262 من ACL.

(d) **العيوب الخفية.** بالنسبة لحالات النقص والعيوب غير القابلة للاكتشاف بصورة معقولة خلال المدة المنصوص عليها في البند 6(c)، يجب على المشتري توجيه إشعار كتابي خلال **ثلاثين (30) يومًا من الاكتشاف** وعلى أي حال خلال فترة الضمان. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law.

(e) يجوز للمورّد إجراء عمليات تسليم جزئية وإصدار فاتورة مستقلة عن كل منها.

(f) **غير مستخدم.**

---

## 7. الإرجاع والإلغاء وأوامر التغيير

(a) **الإرجاع.** يجب تقديم طلب إرجاع أصناف المخزون خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة. وتخضع عمليات الإرجاع لرسم إعادة تخزين يعادل الأكبر من **خمسة وعشرين بالمئة (25%)** من قيمة الفاتورة أو أي رسم إعادة تخزين يفرضه الصانع على المورّد، بحد أقصى قدره **أربعون بالمئة (40%)** من قيمة الفاتورة، إضافةً إلى جميع تكاليف الشحن. والمورّد غير ملزم بقبول إرجاع أصناف المخزون ويقوم بذلك على سبيل التيسير للمشتري. ويعكس رسم إعادة التخزين تكاليف المناولة والفحص وإعادة التعبئة لدى المورّد والنقص في قيمة البضائع المعادة إلى المخزون. وسيخطر المورّد بقيمة رسم إعادة التخزين المطبَّق قبل إصدار RMA.

(b) **الاستثناءات.** لا يُسمح بإرجاع الكابلات المقطوعة (وهي الكابلات المقطوعة من طول بكرة أو أسطوانة كاملة)، أو الكابلات المقطوعة حسب الطلب، أو الكابلات أو التجميعات المصنوعة حسب الطلب، أو المنتجات المخصصة، أو بضائع NCNR. ولا يُطبَّق هذا البند إلا على عمليات الإرجاع التي تتم لتيسير الأمر على المشتري، ولا يحدّ من أي حق للمشتري بموجب البند 6 أو 8(g) أو 11 أو 12 أو بموجب Australian Consumer Law. ولا يكون وصف البضائع بأنها بضائع NCNR نافذًا إلا على النحو المنصوص عليه في تعريف بضائع NCNR في البند 1.1.

(c) **RMA.** لن يُقبل أي إرجاع دون RMA ساري صادر عن المورّد. ويجب تقديم طلب الحصول على RMA كتابةً، وسيصدر المورّد الـ RMA، أو يرفض الطلب بإشعار كتابي، خلال خمسة (5) أيام عمل من تلقّي الطلب. ويجب إعادة الـ RMA بعد استيفائه خلال خمسة (5) أيام عمل من إصداره، ويجب إعادة البضائع خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدار الـ RMA، بحالتها وعبواتها الأصلية، مع سداد أجرة الشحن مقدمًا. وإذا لم تُستوفَ أي من هاتين المدتين سقط الـ RMA، ويجوز للمورّد إعادة إصداره وفقًا لتقديره. ولا يجوز للمورّد رفض طلب الحصول على RMA بشأن بضائع مُعادة بموجب البند 7(d) أو البند 11(h)، أو في ممارسة حق بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law، ولا تُطبَّق المُهَل المنصوص عليها في هذا البند على إرجاع من هذا القبيل.

(d) **التوريد الخاطئ.** حيثما ورّد المورّد على سبيل الخطأ، وجب على المشتري توجيه إشعار كتابي وفقًا للبند 6(c). ورهنًا بإجراءات الـ RMA القياسية والفحص، سيصدر المورّد إشعارًا دائنًا بالمبلغ المفوتر دون رسم إعادة تخزين وسيتحمل تكلفة شحن الإرجاع.

(e) **الإلغاء.** باستثناء ما هو منصوص عليه في البنود 6(a) و7(h) و9(e) و9(f) و18(c) و19(b) و19(c)، لا يجوز إلغاء أي طلب أو تأجيله أو تعديله دون موافقة كتابية من المورّد. وحيثما مُنحت الموافقة، تُطبَّق الفقرات (i) و(ii) و(iii) على نحو مستقل على كل بند من بنود الطلب، وتكون الإشارة في تلك الفقرات إلى الطلب إشارةً إلى بند الطلب المعني: (i) بند الطلب الخاص بأصناف المخزون الملغى قبل الإرسال يخضع لرسم معالجة قدره عشرة بالمئة (10%) من سعر ذلك البند؛ (ii) بند الطلب الخاص بالكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR لا يمكن إلغاؤه بعد بدء القطع أو الإنتاج أو بعد ارتباط المورّد بالتزام لا رجعة فيه بشأنها؛ و(iii) في كل حالة، يجب على المشتري أن يدفع التكاليف التي تكبّدها المورّد بصورة معقولة والالتزامات غير القابلة للرجوع التي ارتبط بها بصورة معقولة بشأن بند الطلب الملغى، بما في ذلك المواد الخام والأعمال تحت التنفيذ، مخصومًا منها أي مبلغ يحققه المورّد، أو يمكنه بمساعٍ معقولة أن يحققه، من بيعها أو استخدامها على نحو آخر، إلا أنه حيثما انطبقت الفقرة (i) على بند طلب ولم تنطبق عليه الفقرة (ii)، يكون الرسم المستحق بموجب الفقرة (i) هو استحقاق المورّد الوحيد بشأن إلغاء ذلك البند. وحيثما دفع المشتري مبلغًا بموجب الفقرة (iii) بشأن بضائع أو مواد خام أو أعمال تحت التنفيذ تكون تامة أو تامة جزئيًا، وجب على المورّد أن يسلّمها إلى المشتري على نفقة المشتري وبحسب توجيهه، وتنتقل ملكيتها إلى المشتري عند سداد ذلك المبلغ بالكامل وبأموال مُحصَّلة.

(f) **البكرات والأسطوانات.** حيثما فُرض تأمين على بكرة أو أسطوانة، يُفوتر على نحو مستقل ويُقيَّد دائنًا عند إعادة البكرة أو الأسطوانة بحالة جيدة وقابلة لإعادة الاستعمال، وغير تالفة وبمعرّف مقروء، خلال اثني عشر (12) شهرًا من الإرسال. ولا يُفرض تأمين ولا يُقيَّد أي مبلغ دائنًا على الأصناف المحددة بأنها غير قابلة للإعادة.

(g) **تاريخ الالتزام.** حيثما تضمّن الطلب كابلات مقطوعة أو بضائع مخصصة أو مصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR، يبيّن بريد التأكيد الإلكتروني التاريخ الذي يتوقع المورّد أن يبدأ فيه أو بعده القطع أو الإنتاج، أو أن يرتبط فيه أو بعده بالتزام لا رجعة فيه، بشأن تلك البضائع. **ولا تُطبَّق الاستثناءات المنصوص عليها في البندين 6(a) و7(e)(ii) قبل ذلك التاريخ، سواء أبدأ القطع أو الإنتاج فعلًا أم لم يبدأ، وسواء أنشأ التزام لا رجعة فيه فعلًا أم لم ينشأ، ولا تُطبَّق على الإطلاق حيثما لم يبيّن بريد التأكيد الإلكتروني تاريخًا من هذا القبيل. ولأغراض البنود 9(e) و9(f) و18(c)، يُعتبر أن القطع أو الإنتاج لم يبدأ، وأنه لم ينشأ أي التزام لا رجعة فيه، قبل التاريخ المبيَّن في بريد التأكيد الإلكتروني؛ وحيثما لم يبيّن بريد التأكيد الإلكتروني تاريخًا من هذا القبيل، لا يجوز إجراء أي تعديل بموجب البند 9(f) على سعر الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR.** وسيؤكد المورّد كتابةً بناءً على الطلب ما إذا كان القطع أو الإنتاج قد بدأ أو ما إذا كان قد نشأ التزام لا رجعة فيه.

(h) **البضائع الموقوفة والاستبدال.** حيثما أوقف الصانع بضائع أو استبدلها أو عدّلها تعديلًا جوهريًا بعد بريد التأكيد الإلكتروني، جاز للمورّد توريد بضائع معادِلة وظيفيًا بمواصفات مماثلة أو أفضل بإشعار كتابي، أو إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة ورد أي مبلغ مدفوع مقدمًا بشأنه. ويجوز للمشتري رفض الاستبدال بإشعار كتابي يُوجَّه خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار المورّد، وفي هذه الحالة يُلغى الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة ويرد المورّد أي مبلغ مدفوع مقدمًا بشأنه. وليس في هذا البند ما يحدّ من اختيار المورّد بموجب البند 9(e).

(i) **Australian Consumer Law.** ليس في هذا البند 7 ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 6 أو 8(g) أو 11 أو 12 أو بموجب Australian Consumer Law. ولا تُطبَّق البنود 7(a) و7(b) و7(e) على البضائع المعيبة أو التي ليست ذات جودة مقبولة أو المورَّدة على نحو خاطئ؛ ويستمر تطبيق البندين 7(c) و7(d) على إرجاع البضائع من هذا القبيل، ولا يجوز للمورّد رفض طلب الحصول على RMA لإرجاع من هذا القبيل.

(j) **إشعارات انتهاء العمر الافتراضي وتغيير المنتج.** حيثما تلقّى المورّد من صانع إشعارًا بانتهاء العمر الافتراضي أو انتهاء البيع أو إيقاف المنتج أو الشراء الأخير أو تغيير المنتج يؤثر في بضائع ورّدها المورّد إلى المشتري خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة أو تكون محل طلب مقبول، سيقدّم المورّد إلى المشتري نسخة من ذلك الإشعار، أو ملخصًا كتابيًا لمضمونه، خلال عشرة (10) أيام عمل من تلقّيه. ولا يقدّم المورّد أي إقرار أو ضمان بشأن استمرار توافر أي بضائع، وهو غير ملزم بتقديم أو قبول أو تنفيذ أي طلب شراء أخير أو بالاحتفاظ بأي مخزون أو حجزه، وليس مسؤولًا عن أي إخفاق من صانع في توجيه إشعار ولا عن محتوى أي إشعار يُحال بموجب هذا البند أو دقته أو اكتماله. والإشعار أو الملخص المقدَّم بموجب هذا البند يُعد معلومات سرية للمورّد لأغراض البند 17. وليس في هذا البند ما يحدّ من البند 7(h) أو البند 9(e).

---

## 8. البيانات الفنية والتفاوتات المسموح بها والمواصفات

(a) **التفاوت المسموح به في الطول.** يقرّ المشتري بأن كميات الكابلات تخضع لتفاوتات التصنيع المسموح بها في الطول. ويجوز ألا تقل الكمية المسلَّمة والمفوترة عن الكمية المطلوبة وألا تزيد على الكمية المطلوبة مضافًا إليها اثنان بالمئة (2%)، أي بتفاوت مسموح به قدره **من ناقص صفر بالمئة إلى زائد اثنين بالمئة (-0% to +2%)**، ويفوتر المورّد على أساس الكمية المورَّدة فعليًا. وحيثما كانت بكرة ما ستتجاوز هذا التفاوت، سيطلب المورّد أمر شراء منقّحًا بدلًا من فوترة الزيادة.

(b) يجوز للمورّد، وفقًا لتقديره المطلق، التنازل عن رسوم أي طول إضافي في حدود التفاوت المسموح به.

(c) **إخلاء المسؤولية عن المشورة.** رهنًا بالبند 12، يؤكد المشتري أنه صاحب القرار الوحيد في المعاملة وأنه لم يعوّل على أي مشورة فنية أو إقرار من المورّد غير مدوَّن صراحةً في الشروط الخاصة أو بريد التأكيد الإلكتروني أو صحيفة بيانات، بما في ذلك التعويل على نتائج اختبار اسمية قد لا تتضمن عدم اليقين القياسي. ولا يقدّم المورّد أي إقرار بشأن فعالية أي خاصية من خصائص المنتج في تقليل أو مقاومة أو إزالة الضرر الناجم عن النمل الأبيض أو القوارض أو غيرها من الآفات أو عن الظروف البيئية. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الغش أو عن سلوك يخالف ACL، ولا أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law.

(d) **الاختيار والتطبيق.** يتحمل المشتري وحده المسؤولية عن اختيار البضائع وتطبيقها وتركيبها ومدى ملاءمتها للغرض الذي يقصده، وهو يعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن سوء التطبيق أو عن تركيب لا يتفق مع مواصفات الصانع المنشورة وAustralian Standards المنطبقة والممارسة الهندسية السليمة، إلا بالقدر الذي ينجم عن إهمال المورّد أو إخلاله بالاتفاقية.

(e) **الاستخدامات عالية الخطورة.** البضائع غير مصممة للاستخدام في التطبيقات التي قد يؤدي فيها الإخفاق إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الضرر المادي أو البيئي الجسيم، بما في ذلك المنشآت النووية وملاحة الطائرات وأنظمة دعم الحياة. ولن يستخدم المشتري البضائع في أي تطبيق من هذا القبيل، وسيعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي استخدام من هذا القبيل.

(f) الرسوم التوضيحية والمخططات والمواصفات الأولية أو الاسترشادية التي يقدّمها المورّد هي مسودات وتقديرات تقريبية للاسترشاد فحسب ولا يجوز التعويل عليها من حيث الدقة. وتظل جميع الحقوق فيها ملكًا للمورّد أو للصانع المعني، ويجوز استردادها في أي وقت، ويجب التعامل معها بوصفها سرية وفقًا للبند 17. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الغش، ولا أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law.

(g) **صحائف البيانات.** لا يُطبَّق البند 8(f) على صحيفة البيانات. ويضمن المورّد أن البضائع ستكون مطابقة من جميع النواحي الجوهرية لصحيفة البيانات المنطبقة، رهنًا بالبند 8(a) وبأي تفاوت مسموح به أو طريقة اختبار أو شرط قياس مبيَّن في صحيفة البيانات أو في مواصفات الصانع المنشورة للبضائع والسارية في تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني. والقيم الاسمية أو النمطية المبيَّنة في صحيفة البيانات ليست حدودًا دنيا مضمونة. **والالتزام الوحيد للمورّد وسبيل الانتصاف الوحيد للمشتري عن الإخلال بهذا البند هو، وفقًا لاختيار المورّد، الإصلاح أو الاستبدال أو رد السعر المدفوع مقابل البضائع المتأثرة.** ويُطبَّق الضمان الوارد في هذا البند طوال فترة الضمان. ويجب توجيه الإشعار وفقًا للبند 6(c) أو 6(d)، ويخضع هذا البند للبندين 12 و14. ويحافظ البند 13(b) على الضمان الوارد في هذا البند.

---

## 9. التسعير وGST والرسوم والتعديلات

(a) يجب على المشتري دفع السعر المبيَّن في بريد التأكيد الإلكتروني.

(b) **GST.** ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن جميع الأسعار وسائر المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية غير شاملة لـ GST. وحيثما قدّم المورّد توريدًا خاضعًا للضريبة بموجب الاتفاقية، يُزاد المبلغ المستحق عن ذلك التوريد (**السعر غير الشامل لـ GST**) بمبلغ يعادل السعر غير الشامل لـ GST مضروبًا في معدل GST السائد، ويجب على المشتري أن يدفع ذلك المبلغ أيضًا. وليس على المشتري دفع ذلك المبلغ إلا بعد أن يقدّم المورّد فاتورة ضريبية صحيحة عن التوريد، غير أن الالتزام بدفعه ينشأ عند نشوء الالتزام بدفع السعر غير الشامل لـ GST.

(c) **تسويات GST والمبالغ المستردة.** إذا نشأ حدث تسوية بشأن توريد بموجب الاتفاقية، بما في ذلك خطأ أو إغفال في احتساب GST، أصدر المورّد إشعار تسوية و: (i) إذا كان مبلغ GST المصحَّح أقل من المبلغ المنسوب سابقًا، وجب على المورّد رد الفرق إلى المشتري؛ أو (ii) إذا كان مبلغ GST المصحَّح أكبر من المبلغ المنسوب سابقًا، وجب على المشتري دفع الفرق إلى المورّد. وحيثما كان على أحد الطرفين أن يرد إلى الآخر تكلفة أو مصروفًا أو أن يعوّضه عنه، يُخفَّض المبلغ المردود بأي ائتمان ضريبة مدخلات يستحقه الطرف الآخر أو عضوه الممثِّل. وحيثما كان على أحد الطرفين بموجب الاتفاقية أن يعوّض الآخر عن تكلفة أو مصروف أو خسارة أو يردّها إليه، وكان ذلك الدفع مقابلًا لتوريد خاضع للضريبة، وجب على الدافع أن يدفع أيضًا مبلغًا يعادل GST المستحق على ذلك التوريد.

(d) **الرسوم الجمركية ومصاريف الاستيراد.** الأسعار غير شاملة لجميع الرسوم الجمركية والتعريفات ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية ورسوم الاستيراد وأتعاب التخليص والجبايات المماثلة، وجميعها من مسؤولية المشتري وستُضاف إلى الفاتورة ما لم يحدد بريد التأكيد الإلكتروني سعرًا شاملًا للتسليم.

(e) **التعديل نتيجة تغيّر التكلفة.** إذا زادت تكلفة تنفيذ المورّد للاتفاقية نتيجة دخول أي قانون أو لائحة أو تعريفة أو رسم أو أي تدبير حكومي آخر له قوة القانون في أي ولاية قضائية حيّز النفاذ بعد تاريخ عرض السعر، أو، حيثما لم يصدر عرض سعر بشأن البضائع المتأثرة، بعد تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني، جاز تعديل السعر لتغطية التكلفة الإضافية وبما لا يزيد على تلك التكلفة الإضافية. ولا يتضمن التعديل أي هامش ربح، وسيقدّم المورّد دليلًا على الزيادة عند الطلب. **وينطبق ذلك على الطلبات المقبولة التي لم تُسلَّم بعد.** وسيوجّه المورّد إشعارًا كتابيًا بأي تعديل من هذا القبيل، ويجوز للمشتري إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار كتابي يُوجَّه خلال عشرة (10) أيام عمل من ذلك الإشعار. **وحيثما وجّه المورّد إشعارًا بتعديل بموجب هذا البند بشأن كابلات مقطوعة أو بضائع مخصصة أو مصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR بدأ القطع أو الإنتاج بشأنها أو ارتبط المورّد بشأنها بالتزام لا رجعة فيه، وجب على المورّد أن يختار، وأن يبيّن اختياره في ذلك الإشعار، إمّا: (i) استيعاب التكلفة الإضافية بشأن تلك البضائع، وفي هذه الحالة لا يُطبَّق أي تعديل على تلك البضائع ولا يُطبَّق عليها حق الإلغاء المنصوص عليه في هذا البند؛ أو (ii) السماح للمشتري بإلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة.**

(f) **العملة.** تستند أسعار البضائع المستوردة إلى أسعار الصرف السائدة في تاريخ عرض السعر. ويجوز للمورّد تعديل التسعير النهائي ليعكس حركة سعر الصرف بين تاريخ عرض السعر وتاريخ الاستيراد، أو، حيثما لم يكن المورّد هو المستورد للبضائع، تاريخ الإرسال. ولا يُطبَّق هذا البند إلا على الطلبات المقبولة التي لم تُسلَّم بعد، ويجب توجيه الإشعار بالتعديل قبل إرسال البضائع المتأثرة. وسيقدّم المورّد دليلًا على الحركة عند الطلب. وحيثما كانت تلك الحركة في صالح المشتري، سيخفّض المورّد السعر تبعًا لذلك. ولا يُجرى أي تعديل بموجب هذا البند على سعر الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR بعد بدء القطع أو الإنتاج أو بعد ارتباط المورّد بالتزام لا رجعة فيه بشأنها. وسيوجّه المورّد إشعارًا كتابيًا بأي تعديل من هذا القبيل، ويجوز للمشتري إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار كتابي يُوجَّه خلال عشرة (10) أيام عمل من ذلك الإشعار.

(g) ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن الأسعار المعروضة هي للتوريد من مقر المورّد ولا تشمل النقل والتفريغ والتأمين والرسوم والضرائب ورسوم التعبئة غير القياسية أو أحجام الأسطوانات أو البكرات غير القياسية أو شهادات الاختبار.

---

## 10. السداد

(a) **الشروط.** يُستحق السداد بأموال مُحصَّلة قبل الإرسال، أو، حيثما منح المورّد تسهيلًا ائتمانيًا، خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية شهر تاريخ الفاتورة. وتتم جميع المدفوعات بالدولار الأسترالي ما لم يحدد بريد التأكيد الإلكتروني خلاف ذلك.

(b) **المقاصة.** لا يجوز لأي من الطرفين إجراء مقاصة لأي مبلغ مستحق للطرف الآخر أو خصمه أو حجزه، إلا فيما يتعلق بمبلغ أقرّ الطرف الآخر كتابةً بأنه مستحق، أو قُضي به من محكمة أو هيئة قضائية، أو قرره adjudicator بموجب تشريعات ضمان السداد، أو اعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e) ولم يُفصل فيه لصالح المورّد. وليس في هذا البند ما يحدّ من البند 10(e).

(c) **الفائدة.** تُحتسب فائدة على المبالغ المتأخرة بمعدل النقد المستهدف المنشور من Reserve Bank of Australia والساري من وقت لآخر، زائدًا ثمانية بالمئة (8%) سنويًا، وتُحسب يوميًا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد الكامل. ولا تُحتسب فائدة على أي مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e) عن المدة التي يظل خلالها محل اعتراض على هذا النحو. وحيثما فُصِل في النزاع لصالح المورّد، تُحتسب الفائدة على المبلغ الذي يتبيّن أنه مستحق اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق الأصلي.

(d) **تخصيص المدفوعات.** يجوز للمورّد تخصيص أي مبلغ متلقّى مقابل أي مبلغ مستحق على المشتري، بما في ذلك الفوائد وتكاليف الإدارة والتحصيل، بأي ترتيب يحدده. وعلى الرغم من الجملة السابقة، حيثما طالب المورّد بالحق الضماني الممنوح بموجب البند 4(a)(i) أو بالاحتفاظ بالملكية المنصوص عليه في البند 4(b) أو نفّذ أيًا منهما، تُعتبر المبالغ المتلقّاة قد خُصِّصت أولًا مقابل ثمن شراء البضائع بترتيب فوترة تلك البضائع، بدءًا بالأقدم، وسيمسك المورّد سجلات تحدد ثمن الشراء غير المسدَّد لكل صنف من البضائع ويبرزها عند الطلب.

(e) **الفواتير محل الاعتراض.** يجب على المشتري أن يخطر المورّد كتابةً بأي فاتورة محل اعتراض خلال عشرة (10) أيام عمل من تسلّم الفاتورة، أو خلال المدة المنطبقة بموجب البند 6(c) أو 6(d) حيثما تعلّق الاعتراض بنقص أو عيب، أيّهما أبعد. ويجب على المشتري مع ذلك سداد الجزء غير المتنازع عليه من الفاتورة وفقًا للبند 10(a)، وسيصدر المورّد إشعارًا دائنًا أو يرد أي مبلغ محل اعتراض حيثما فُصِل في الاعتراض بشأن ذلك المبلغ لصالح المشتري.

(f) **تكاليف التحصيل.** يجب على المشتري أن يرد إلى المورّد جميع تكاليف التحصيل المعقولة، بما في ذلك الأتعاب القانونية وأتعاب وكالات التحصيل وأي رسم ارتداد يفرضه مصرف المورّد إلى جانب رسم إداري معقول. ولا يُستحق أي رسم ارتداد حيثما كانت الفاتورة المعنية محل اعتراض من المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e).

---

## 11. الضمان

(a) **الملكية.** يضمن المورّد ما يلي: (i) أن له، وقت التسليم، الحق في بيع البضائع، وأن البضائع خالية من أي حق ضماني أو رهن بخلاف تلك الممنوحة بموجب البندين 3(f) و4 وأي حق ضماني أُفصح عنه للمشتري كتابةً قبل التسليم؛ (ii) أن المشتري يحصل، عند السداد الكامل للبضائع، على ملكية صحيحة لها خالية من جميع الحقوق الضمانية والرهون المنشأة من المورّد أو من خلاله؛ و(iii) أنه حيثما باع المشتري البضائع في سياق أعماله المعتاد على النحو الذي يجيزه البند 4(f)(iii) قبل السداد الكامل، يكون ذلك البيع قد تم بتفويض من المورّد وتُباع البضائع خالية من الحق الضماني للمورّد فيها، وسيقوم المورّد بكل ما يلزم بصورة معقولة لإعمال هذه الفقرة. وليس في الفقرة (iii) ما يؤثر في استمرار الحق الضماني للمورّد في عائدات ذلك البيع بموجب البندين 4(a) و4(g)، ولا في التزامات المشتري بموجب البندين 4(f) و4(g)، ولا في حقوق المورّد بشأن بيع لا يتم في سياق أعمال المشتري المعتاد.

(b) **ضمانات الصانع.** **لا يصنّع المورّد البضائع بنفسه، إلا على النحو المبيَّن في البند 11(c). ولا يؤثر ذلك في صفة المورّد بوصفه صانعًا للبضائع لأغراض ACL، وهو ما يعالجه البند 12(e).** ويحوّل المورّد إلى المشتري ويمرّر إليه، بالقدر القابل للتحويل، جميع الضمانات المقدَّمة إلى المورّد من الصانع، ويفوّض المشتري بتقديم مطالبات الضمان وتسويتها مباشرةً مع الصانع. وسيقدّم المورّد مضمون شروط ضمان الصانع المنطبق عند الطلب، ويجوز له تقديمه في صورة بيان بتلك الشروط يصدره المورّد أو في صورة محجوب منها بعض المعلومات، شريطة ألا يحجب المورّد مدة الضمان أو نطاقه أو استثناءاته أو شروطه أو سبل الانتصاف فيه، وألا يحجب سوى الأسعار وسائر الشروط التجارية غير الجوهرية بالنسبة لمطالبة الضمان. **وحيثما كان ضمان الصانع غير قابل للتحويل، يتابع المورّد، بناءً على طلب كتابي من المشتري وعلى نفقته، مطالبة الضمان قِبَل الصانع نيابةً عن المشتري ويقدّم إليه حسابًا عن المتحصلات.**

(c) **ضمان المورّد المحدود.** بالنسبة للبضائع التي يصنّعها المورّد أو يجمّعها أو ينهي أطرافها، يضمن المورّد أن تلك البضائع ستكون خالية من العيوب الجوهرية في المواد والصنعة طوال فترة الضمان، شريطة توجيه الإشعار وفقًا للبند 6(c) أو 6(d). والالتزام الوحيد للمورّد وسبيل الانتصاف الوحيد للمشتري هو، وفقًا لاختيار المورّد، الإصلاح أو الاستبدال أو رد السعر المدفوع. ويخضع هذا البند للبندين 12 و14. ويحافظ البند 13(b) على الضمان الوارد في هذا البند.

(d) خلال فترة الضمان، يجوز للمورّد فحص البضائع في موقع المشتري أو اشتراط إعادتها إلى موقع يعيّنه.

(e) **الاستثناءات.** لا يغطي أي ضمان بموجب البند 11(c) أو 11(f) العيوب الناجمة عن التخزين أو المناولة غير السليمين، أو البلى والتآكل الطبيعيين، أو الآفات، أو الضرر المتعمَّد أو العرضي، أو التعديل، أو التركيب أو الاستخدام على نحو لا يتفق مع مواصفات الصانع المنشورة وAustralian Standards المنطبقة والممارسة الهندسية السليمة.

(f) **سبيل الانتصاف الاحتياطي.** حيثما أخفقت بضائع غير مشمولة بالبند 11(c) في مطابقة ضمان الصانع المنطبق، ولم يقدّم الصانع سبيل انتصاف خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ بدء المطالبة، قام المورّد، وفقًا لاختياره، بإصلاح البضائع أو استبدالها أو رد السعر المدفوع مقابلها. و**تاريخ بدء المطالبة** هو: (i) حيثما كان على المورّد متابعة المطالبة بموجب البند 11(b)، التاريخ الذي يقدّم فيه المورّد المطالبة إلى الصانع؛ و(ii) في كل حالة أخرى، التاريخ الأبعد من بين تاريخ تقديم المشتري المطالبة إلى الصانع على الوجه الصحيح وتاريخ توجيه المشتري إلى المورّد إشعارًا كتابيًا بذلك التقديم يحدد فيه البضائع والإخفاق المدَّعى وتاريخ التقديم. ويجب على المشتري توجيه ذلك الإشعار خلال خمسة (5) أيام عمل من تقديم المطالبة، ويجب عليه، بناءً على طلب كتابي من المورّد، تقديم نسخ من مراسلاته مع الصانع المتعلقة بالمطالبة. ولا يؤدي الإخفاق في توجيه ذلك الإشعار خلال خمسة (5) أيام عمل بذاته إلى حرمان المشتري من سبيل الانتصاف المنصوص عليه في هذا البند، غير أن مدة التسعين (90) يومًا لا تبدأ إلا عند توجيه الإشعار. ولا يُطبَّق هذا البند إلا فيما يتعلق بالبضائع التي لم تكن فترة الضمان الخاصة بها قد انقضت في تاريخ تقديم المطالبة إلى الصانع. وحيثما اقتنع المورّد بصورة معقولة، بناءً على المعلومات المتاحة له، بأن الصانع يقيّم المطالبة تقييمًا فعليًا، وأخطر المورّد المشتري بذلك قبل انتهاء مدة التسعين (90) يومًا، تُمدَّد تلك المدة بما لا يزيد على ستين (60) يومًا إضافية. ولا يُطبَّق هذا البند إلا حيثما وجّه المشتري إشعارًا وفقًا للبند 6(c) أو 6(d). وهذا هو سبيل الانتصاف الوحيد للمشتري بشأن تلك البضائع ويخضع للبندين 12 و14. ويحافظ البند 13(b) على الضمان الوارد في هذا البند.

(g) **غير مستخدم.**

(h) **الشروط المنطبقة على سبل الانتصاف.** حيثما قام المورّد بالإصلاح أو الاستبدال أو الرد بموجب البند 8(g) أو 11(c) أو 11(f) أو 16(d): (i) يجب على المشتري، بناءً على طلب المورّد وعلى نفقته، أن يعيد البضائع المتأثرة إلى المورّد أو أن يتيحها للاستلام؛ (ii) تنتقل ملكية البضائع المستبدلة أو المردود ثمنها إلى المورّد عند الاستبدال أو الرد، أو، حيثما لم تكن الملكية قد انتقلت إلى المشتري، تظل لدى المورّد؛ و(iii) بالقدر الذي يسمح به القانون، وباستثناء أي حق يخوّله الباب 5-2 أو الباب 5-4 من ACL، يحوّل المشتري إلى المورّد، وسيقوم بكل ما يلزم لإعمال ذلك التحويل، جميع الحقوق التي له قِبَل الصانع بشأن البضائع المتأثرة بقدر المبلغ المردود أو قيمة الإصلاح أو الاستبدال المقدَّم. وحيثما قدّم المورّد سبيل انتصاف بموجب البند 12(b)، تُطبَّق الفقرتان (i) و(ii) بالقدر الذي يسمح به القانون، ولا تُطبَّق الفقرة (iii).

(i) **غير مستخدم.**

---

## 11A. الضمان ضد العيوب — البيان الذي تشترطه Australian Consumer Law

هذا البند 11A هو ضمان المورّد ضد العيوب لأغراض اللائحة 90 من _Competition and Consumer Regulations 2010_ (Cth). وهو يُطبَّق على كل توريد للبضائع من المورّد ويشكّل جزءًا من الاتفاقية. ويورّد المورّد البضائع فحسب ولا يقدّم خدمات.

يُدرَج البيان التالي وفقًا لما تشترطه Australian Consumer Law:

**Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.**

_ترجمة عربية للبيان الوارد أعلاه مقدَّمة على سبيل المجاملة ولأغراض العلم فقط؛ والنص الإنجليزي الوارد أعلاه هو وحده النص الذي تنص عليه اللوائح:_ **تأتي بضائعنا مصحوبةً بضمانات لا يمكن استبعادها بموجب Australian Consumer Law. ولك الحق في الحصول على بديل أو على استرداد المبلغ في حالة الإخفاق الجسيم، وفي الحصول على تعويض عن أي خسارة أو ضرر آخر يمكن توقعه بصورة معقولة. ولك الحق أيضًا في إصلاح البضائع أو استبدالها إذا لم تكن البضائع ذات جودة مقبولة ولم يبلغ الإخفاق حدّ الإخفاق الجسيم.**

يُطبَّق الضمانان المنصوص عليهما في البندين 8(g) و11(c) لمدة اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ تسليم البضائع. وسبيل الانتصاف المنصوص عليه في البند 11(f) متاح بشأن أي مطالبة تُقدَّم إلى الصانع قبل انتهاء مدة الاثني عشر (12) شهرًا تلك، وقد يمتد إلى ما بعدها وفقًا لذلك البند. ولا يغطي الضمانان المنصوص عليهما في البندين 11(c) و11(f) الأمور المستثناة بموجب البند 11(e)، ويبيّن البند 11(h) الشروط المنطبقة عندما نقوم بالإصلاح أو الاستبدال أو الرد. ولتقديم مطالبة بموجب البند 8(g) أو 11(c) أو 11(f)، وجّه إشعارًا كتابيًا وفقًا للبند 6(c) أو 6(d). وإذا قدّمت مطالبة بموجب البند 11(f) وكنت قد قدّمت مطالبتك إلى الصانع بنفسك، وجب عليك أيضًا أن تخبرنا كتابةً بأنك فعلت ذلك، خلال خمسة (5) أيام عمل من تقديمها. ويجوز تقديم المطالبات إلى ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939، على العنوان 9 Florence St, Teneriffe, QLD 4005, Australia (عنوان العمل)، أو بالبريد إلى PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia، أو هاتفيًا على الرقم 1300 420 699، أو بالبريد الإلكتروني إلى [legal@scalefibre.com](mailto:legal@scalefibre.com). وعند تقديم مطالبة صحيحة بموجب البند 8(g) أو 11(c) أو 11(f)، سيقوم المورّد، وفقًا لاختياره، بإصلاح البضائع أو استبدالها أو رد السعر المدفوع. وذلك الاختيار يعود إلى المورّد بموجب تلك البنود وحدها، ولا يؤثر في حقوقك بموجب Australian Consumer Law، بما في ذلك حقك في اختيار استرداد المبلغ أو الحصول على بديل حيثما وُجد إخفاق جسيم. وتتحمل أنت نفقات تقديم المطالبة. وحيثما قُبلت المطالبة، يتحمل المورّد تكلفة الإعادة وتكلفة الإصلاح أو الاستبدال، وسيرد إليك تكاليفك المباشرة المعقولة للإعادة عند إبراز إيصال إلى أي من العنوانين المذكورين أعلاه. والمزايا التي تمنحها هذه الضمانات تُضاف إلى سائر حقوق المستهلك وسبل انتصافه بموجب أي قانون فيما يتعلق بالبضائع.

البند 11A إفصاح يشترطه القانون ولا يمنح أي حق تعاقدي إضافي إلى ضمانات المورّد، بخلاف التزام المورّد المبيَّن فيه برد التكاليف المباشرة المعقولة التي يتكبدها المشتري للإعادة عند قبول المطالبة.

---

## 12. Australian Consumer Law

(a) **سيادة الحقوق غير القابلة للاستبعاد.** ليس في الاتفاقية ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي ضمان أو حق أو سبيل انتصاف يخوّله ACL أو أي قانون آخر ولا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده أو تعديله. ولا يُطبَّق البندان 13 و14 إلا بالقدر الذي يسمح به القانون ويخضعان لهذا البند 12.

(b) **التحديد بالنسبة للبضائع غير المنزلية.** حيثما لم تكن البضائع من النوع الذي يُقتنى عادةً للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي، تكون مسؤولية المورّد عن الإخفاق في الامتثال لضمان بموجب ACL (بخلاف الضمان المنصوص عليه في المواد 51 أو 52 أو 53 من ACL) محدودة، وفقًا لاختيار المورّد، بواحد أو أكثر مما يلي: (i) استبدال البضائع أو توريد بضائع معادِلة؛ (ii) إصلاح البضائع؛ (iii) دفع تكلفة استبدال البضائع أو اقتناء بضائع معادِلة؛ أو (iv) دفع تكلفة إصلاح البضائع. ولا يُطبَّق هذا البند إذا أثبت المشتري أنه ليس من العدل أو المعقول أن يتمسك به المورّد، بالنظر إلى الأمور المبيّنة في المادة 64A(4) من ACL.

(c) **غير مستخدم.**

(d) **إعادة التوريد.** إذا أعاد المشتري توريد البضائع إلى مستهلك، ولم تكن البضائع من النوع الذي يُقتنى عادةً للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي، جاز للمشتري تحديد مسؤوليته قِبَل ذلك المستهلك بشروط معادِلة للبند 12(b) بالقدر الذي يسمح به القانون. وحيثما كان المورّد صانعًا للبضائع لأغراض ACL، وكان المشتري قد ورّد تلك البضائع إلى مستهلك، ولم تكن البضائع من النوع الذي يُقتنى عادةً للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي، تحدّ المادة 276A من ACL من مسؤولية المورّد عن تعويض المشتري بموجب المادة 274 من ACL بحيث لا تتجاوز أدنى ما يلي: (i) تكلفة استبدال البضائع؛ (ii) تكلفة الحصول على بضائع معادِلة؛ و(iii) تكلفة إصلاح البضائع، إلا بالقدر الذي يثبت فيه المشتري، بالنظر إلى الأمور المبيّنة في المادة 276A(3) من ACL، أنه ليس من العدل أو المعقول تحديد تلك المسؤولية على هذا النحو.

(e) **صفة الصانع.** يقرّ المشتري بأن المورّد قد يكون صانعًا للبضائع لأغراض ACL، بما في ذلك حيثما وُضعت علامة المورّد أو ماركته على البضائع، أو حيثما قدّم المورّد نفسه بوصفه الصانع، أو حيثما استورد المورّد بضائع مصنوعة خارج أستراليا من صانع ليس له مقر عمل في أستراليا. وليس في الاتفاقية ما يؤثر في أي حق للمشتري أو لأي شخص آخر قِبَل المورّد بتلك الصفة ولا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده أو تعديله.

---

## 13. إخلاء المسؤولية عن الضمانات

رهنًا بالبند 12:

(a) يقرّ المشتري بأنه يقتني البضائع لأغراض نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو وظيفة، أو لإعادة توريدها، لا للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي، وبأن المورّد يورّدها اعتمادًا على هذا الإقرار. ولا يستبعد هذا الإقرار أو يقيّد أو يعدّل أي ضمان أو حق أو سبيل انتصاف يخوّله ACL، ولا يؤثر في إعمال البند 12.

(b) **ضمانات المورّد هي الضمانات الوحيدة التي يقدّمها المورّد وهي تحلّ محل جميع الضمانات والشروط والإقرارات والأحكام الأخرى الضمنية بحكم التشريع أو العرف أو غير ذلك، وجميعها مستبعدة إلى أقصى حد يسمح به القانون**. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يحدّ أي التزام صريح على المورّد بموجب الاتفاقية. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي ضمان استهلاكي بموجب القسم 1 من الباب 3-2 من ACL أو أي حق أو سبيل انتصاف آخر لا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده أو تعديله؛ وتُطبَّق تلك الضمانات والحقوق وسبل الانتصاف على الرغم من هذا البند.

(c) **باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 8(g)، لا يقدّم المورّد أي ضمان بأن البضائع مطابقة لأي مخطط أو مواصفة أو رسم أو عيّنة غير مدمجة صراحةً في الشروط الخاصة، ولا يقدّم أي ضمان بشأن دقة أي معلومات أو صحيفة بيانات سلامة أو تحذير يقدّمه صانع.**

---

## 14. تحديد المسؤولية

رهنًا بالبند 12:

(a) **سقف المسؤولية.**

(i) **السقف.** رهنًا بالبنود 12 و14(a)(iv) و14(f)، وبالقدر الذي يسمح به القانون، **لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية الكلية لكل طرف عن جميع المطالبات الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها، سواء أكانت تعاقدية أم تقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أم بمقتضى قواعد العدالة أم بموجب تشريع أم بموجب تعويض أم غير ذلك، الأكبر مما يلي: (A) AUD 50,000؛ و(B) السعر (غير الشامل لـ GST) المدفوع أو المستحق من المشتري مقابل البضائع المورَّدة أو التي ستورَّد بموجب الطلب أو الطلبات التي تتعلق بها المطالبة أو المطالبات، مقيسًا وفقًا للبند 14(a)(ii).** وهذا حد واحد لا حدّان: فالفقرة (A) أرضية لا يجوز أن ينزل الحد دونها، وليست سقفًا منفصلًا أو إضافيًا.

(ii) **كيفية قياس الحد.** تتحدد الفقرة (B) من البند 14(a)(i) على النحو التالي. حيثما تعلّقت المطالبات بأكثر من طلب، تكون الفقرة (B) هي مجموع السعر (غير الشامل لـ GST) المدفوع أو المستحق من المشتري مقابل البضائع المورَّدة أو التي ستورَّد بموجب جميع تلك الطلبات. وحيثما لم تتعلق المطالبة بأي طلب بعينه، تكون الفقرة (B) بالنسبة لتلك المطالبة هي السعر (غير الشامل لـ GST) المدفوع أو المستحق من المشتري مقابل جميع البضائع التي ورّدها المورّد في الاثني عشر (12) شهرًا السابقة مباشرةً للتاريخ الذي أُخطر فيه كتابةً بتلك المطالبة لأول مرة. وحيثما قُدِّمت مطالبات من كلا النوعين، تكون الفقرة (B) هي الأكبر من المبلغين المحددين على هذا النحو لا مجموعهما. ويكون الحد عندئذٍ هو الأكبر من الفقرة (A) والفقرة (B)، بحيث لا يقل أبدًا عن AUD 50,000 مهما كانت طريقة احتساب الفقرة (B) ومهما كانت قيمة أي طلب. ويُطبَّق حد واحد، محدد وفقًا للبندين 14(a)(i) و14(a)(ii)، على جميع مطالبات أي طرف مجتمعةً، بموجب جميع العقود المبرمة بين الطرفين وبموجب أي ترتيب توريد مستمر.

(iii) **سقف واحد لكل وجه من أوجه المسؤولية.** الحد المنصوص عليه في البند 14(a)(i) هو حد إجمالي واحد لجميع المطالبات على اختلاف أنواعها، ويُحتسب ضمنه كل مبلغ يكون أي طرف مسؤولًا عنه. ولا يوجد سقف منفصل أو إضافي أو أعلى لأي وجه من أوجه المسؤولية، ولا يقع أي وجه من أوجه المسؤولية خارج ذلك الحد إلا على النحو المنصوص عليه في البند 14(a)(iv) أو البند 14(f). ودون الحدّ من الجمل السابقة، وعلى سبيل المثال فحسب، يُطبَّق الحد المنصوص عليه في البند 14(a)(i) على كل مما يلي:

* مسؤولية أي من الطرفين بموجب كل تعويض منصوص عليه في الاتفاقية، سواء أكان بشأن مطالبة من الغير أم بشأن خسارة تكبّدها الطرف المعوَّض نفسه، بما في ذلك كل تعويض مدرج في البند 21(l) وبوجه خاص التعويضات المنصوص عليها في البنود 2(h) و3(d) و3(f) و4(e) و5(g) و8(d) و8(e) و15(a) و15(e) و15(g) و16(e)، وبما في ذلك المسؤولية عن فقدان الملكية أو الأولوية أو الضمان وعن أيلولة أي حق ضماني؛
* مسؤولية أي من الطرفين عن تكاليف الإزالة؛
* التزام المورّد برد تكاليف المشتري عن سحب أو إجراء تصحيحي بموجب البند 15(h)؛
* مسؤولية أي من الطرفين عن الإخلال بالبند 17؛
* شق الضرر بالممتلكات من تعويض المورّد المنصوص عليه في البند 14(h)؛
* مسؤولية المشتري عن الإخلال بالبند 16(b)؛ و
* مسؤولية أي من الطرفين عن الإخلال بأي حكم آخر من أحكام الاتفاقية.

هذه القائمة مدرجة للتيسير فحسب، وهي غير حصرية، ولا تنشئ أي مسؤولية ولا توسّعها ولا تحدّ منها.

(iv) **المبالغ التي تُعد ديونًا لا مسؤولية.** لا يُطبَّق البند 14(a)(i) على أي مبلغ من الأنواع التالية ولا يُحتسب ضمن الحد المنصوص عليه في ذلك البند: (A) التزام المشتري بدفع سعر البضائع، إلى جانب GST والفوائد ورسوم التخزين وتكاليف الاسترداد والتحصيل وأي رسم أو مبلغ مردود آخر مستحق صراحةً بموجب البند 6(b) أو 7 أو 9 أو 10 أو 18(c) أو 19(f)؛ و(B) التزام أي من الطرفين بدفع أو رد أو قيد مبلغ دائنًا بموجب البند 3(f) أو 4(i) أو 6(a) أو 7(d) أو 7(f) أو 7(h) أو 9(c) أو 10(e) أو 12 أو 19(g)، أو بموجب أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية يلزم صراحةً أحد الطرفين بدفع أو رد أو قيد مبلغ محدد دائنًا. ولا تُطبَّق الفقرة (B) على أي مبلغ مستحق بموجب تعويض أو على سبيل التعويض عن الضرر، ولا على أي مبلغ ينطبق عليه البند 14(a)(iii). ويُقسَّم البند 3(d) لأغراض هذا البند: فالتزام المشتري بموجب البند 3(d) بدفع المبالغ المستحقة بشأن المشتريات التي يجريها شخص اعتباري ذو صلة بالمشتري على الحساب ذاته هو التزام أصلي بدفع السعر ويندرج ضمن الفقرة (A)؛ أما باقي البند 3(d)، وهو التعويض عن الخسارة التي يتكبدها المورّد، فيخضع للسقف المنصوص عليه في البند 14(a)(i).

(b) **الخسائر التبعية.** **لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا قِبَل الآخر عن أي خسائر تبعية، أيًا كان سبب نشوئها وسواء أُخطر ذلك الطرف باحتمال وقوع تلك الخسارة أم لم يُخطر.** وليس في هذا البند ما يحدّ من التزام المشتري بدفع السعر، ولا من أي مبلغ مستحق على أي من الطرفين بموجب تعويض منصوص عليه في الاتفاقية بشأن مطالبة من الغير، ولا من حق المورّد في استيفاء المبالغ المستحقة بموجب البند 3(d) أو 6(b) أو 7 أو 9 أو 10 أو 18(c) أو 19(f)، ولا من التزام أي من الطرفين بدفع أو رد أو قيد مبلغ دائنًا بموجب البند 12، ولا من مسؤولية أي من الطرفين عن الإخلال بالبند 15(a) أو 15(e) أو 16(b) أو 17.

(c) **استقلال هذا البند.** الاستثناءات والقيود المنصوص عليها في البندين 14(a) و14(b) هي توزيعات للمخاطر ينعكس أثرها في السعر. ويقرّ الطرفان بأن الحد المنصوص عليه في البند 14(a) يخضع للأرضية المنصوص عليها في البند 14(a)(i)(A)، بحيث يعمل بوصفه تحديدًا حقيقيًا للمسؤولية لا استبعادًا لها، مهما كانت قيمة الطلب أو الطلبات التي تتعلق بها المطالبة. ويقرّ المشتري بأنه أُتيحت له فرصة معقولة لقراءة هذه الشروط القياسية، وبأنه يجوز له اقتراح شروط خاصة تعدّل هذا البند 14 قبل قبول بريد تأكيد إلكتروني، وبأن السعر يعكس توزيع المخاطر المنصوص عليه في هذا البند 14. وتلك الاستثناءات والقيود مستقلة وقابلة للفصل عن سبل الانتصاف المحدودة المنصوص عليها في البنود 8(g) و11(c) و11(f) و15(h) و16(d)، وتُطبَّق بصرف النظر عمّا إذا كان أي سبيل انتصاف محدود لم يُنفَّذ أو لم يحقق نتيجته المقصودة أو قُضي ببطلانه أو بعدم قابليته للتنفيذ أو كان غير متاح على نحو آخر، وبصرف النظر عن أي إخلال بالاتفاقية مهما بلغت جسامته أو بلغ حدّ النكول.

(d) **التخفيض التناسبي.** تُخفَّض مسؤولية أي طرف عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالآخر تناسبيًا بالقدر الذي تسبب فيه ذلك الطرف الآخر أو أسهم فيه بإخفاقه في الامتثال لالتزاماته بموجب الاتفاقية، أو بإهماله أو بأي فعل أو امتناع خاطئ آخر منه، بصرف النظر عمّا إذا كانت المطالبة مقدَّمة على أساس تعاقدي أو على أساس الإهمال أو بموجب تعويض.

(e) **تخفيف الضرر.** لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن خسارة كان بوسع الطرف الآخر تفاديها باتخاذ خطوات معقولة.

(f) **الاستثناءات — المسؤولية التي لا يجوز قانونًا تحديدها.** ليس في الاتفاقية، بما في ذلك البندان 14(a) و14(b)، ما يحدّ أو يستبعد أو يقيّد أو يعدّل مسؤولية أي من الطرفين عمّا يلي، ولا يُطبَّق السقف المنصوص عليه في البند 14(a) عليها: (i) الغش أو التغرير التدليسي؛ أو (ii) أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها أو تعديلها، بما في ذلك أي مسؤولية بموجب ACL أو بموجب أي قانون آخر بالقدر الذي لا يجوز فيه قانونًا استبعاد تلك المسؤولية أو تقييدها أو تعديلها. وليس في الاتفاقية، بخلاف البند 14(b)، ما يحدّ أو يستبعد المسؤولية عن (iii) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال، وهي مسؤولية لا تخضع للسقف المنصوص عليه في البند 14(a) ولا لأي حد آخر، ولا يُطبَّق البند 14(b) على تلك المسؤولية إلا بالقدر الذي يسمح به القانون. ودون الحدّ من الفقرة (ii)، يقرّ الطرفان بأن المادة 64 من ACL تُبطل أي شرط في الاتفاقية يزعم استبعاد أو تقييد أو تعديل تطبيق القسم 1 من الباب 3-2 من ACL أو ممارسة حق يخوّله أو أي مسؤولية للمورّد بموجبه، وبأن المادة 64A لا تجيز تحديد المسؤولية عن الإخفاق في الامتثال لضمان على النحو المبيَّن في البند 12(b) إلا حيثما لم تكن البضائع من النوع الذي يُقتنى عادةً للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي؛ ويعمل البند 12، بما في ذلك البند 12(b)، وفقًا لأحكامه ولا يحدّ منه هذا البند 14. وبخلاف الاستثناءات المنصوص عليها في هذا البند، يُطبَّق البندان 14(a) و14(b) على كل مسؤولية لأي طرف، بما في ذلك المسؤولية الناشئة عن إخلال متعمَّد أو مقصود أو عمدي بالاتفاقية أو عن سوء سلوك عمدي. وليس في هذا البند 14 ما يحدّ من التزام المشتري بدفع السعر.

(g) **عدم وجود تعويض اتفاقي.** لا يُطبَّق على المورّد أي تعويض اتفاقي أو غرامة تأخير أو رصيد خدمة بموجب الاتفاقية ما لم يُتفق على ذلك صراحةً في الشروط الخاصة.

(h) **تعويض المورّد.** يعوّض المورّد المشتري عن الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) بشأن: (i) الوفاة أو الإصابة الشخصية؛ و(ii) فقدان أو تلف الممتلكات المادية، بما في ذلك شبكة المشتري، ولكن باستثناء البضائع ذاتها، على أن يكون ذلك في كل حالة ناجمًا عن إهمال المورّد أو إهمال أي شخص يكون مسؤولًا عنه فيما يتصل بتوريد البضائع. واتساقًا مع البند 14(f)، لا يخضع شق الوفاة والإصابة الشخصية لأي سقف. أما شق الضرر بالممتلكات فيخضع للسقف المنصوص عليه في البند 14(a) ويُحتسب ضمنه. ويُطبَّق البند 21(l) على هذا التعويض، إلا أن المورّد، لا المشتري، هو من يتولى إدارة الدفاع في أي مطالبة بموجبه وتسويتها، ولا يجوز للمشتري الإقرار بالمسؤولية بشأن أي مطالبة من هذا القبيل أو تسويتها دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد، ولا يجوز حجب تلك الموافقة أو تأخيرها دون مبرر معقول.

(i) **الاستفادة من الاستثناءات.** تُطبَّق البنود 8 و11 و12 و13 و14 و22(d) لمنفعة المورّد ولمنفعة كل من مسؤوليه وموظفيه ووكلائه ومقاوليه من الباطن وأشخاصه الاعتبارية ذات الصلة، ويحوز المورّد منفعة تلك البنود على سبيل الأمانة لصالح كل منهم، ويجوز لكل منهم التمسك بتلك البنود كما لو كان طرفًا في الاتفاقية. والمورّد مسؤول عن أفعال مقاوليه من الباطن وامتناعاتهم في تنفيذ الاتفاقية كما لو كانت أفعاله وامتناعاته.

---

## 15. الامتثال التجاري والتنظيمي

(a) **مراقبة الصادرات والعقوبات.** يمتثل المشتري لجميع قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات المنطبقة، بما في ذلك _Customs Act 1901_ (Cth) و_Defence Trade Controls Act 2012_ (Cth) وDefence and Strategic Goods List و_Autonomous Sanctions Act 2011_ (Cth) و_Charter of the United Nations Act 1945_ (Cth)، ولقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات في أي ولاية قضائية منطبقة أخرى. ويقرّ المشتري بأنه ليس هو ولا أي من أصحابه أو مالكيه مدرجًا في DFAT Consolidated List أو في أي قائمة أطراف مقيَّدة مماثلة. ولن يصدّر المشتري البضائع أو يعيد تصديرها أو ينقلها إلى أي وجهة خاضعة للعقوبات أو أي شخص مدرج. ويعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والغرامات والجزاءات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي إخلال من المشتري بهذا البند أو المتصلة به. والإخلال بهذا البند إخلال جوهري يخوّل المورّد الإنهاء فورًا.

(b) **أمن الاتصالات والقيود على الموردين.** يتحمل المشتري مسؤولية تحديد ما إذا كانت البضائع تستوفي أي اشتراط أمني أو اشتراط يتعلق بالموردين أو بسلسلة التوريد ينطبق عليه أو على عملائه. وحيثما أخطر المشتري المورّد كتابةً **قبل قبول الطلب** بأن البضائع مخصصة لمشروع يخضع لاشتراط من هذا القبيل، سيقدّم المورّد إقرارات الصانع المتاحة له بشأن ذلك الطلب. ولا يقدّم المورّد أي إقرار بشأن المعدات أو الخدمات التي لا يورّدها.

(c) **بلد المنشأ.** بلد المنشأ هو ما يبلغه الصانع إلى المورّد، ويُقدَّم عند الطلب، وقد يختلف بين دفعات الإنتاج. ولا يقدّم المورّد أي إقرار بأن البضائع تستوفي أي اشتراط قائم على المنشأ أو على المحتوى المحلي، ويتحمل المشتري مسؤولية تحديد ما إذا كانت البضائع تستوفي أي اشتراط من هذا القبيل ينطبق عليه أو على عملائه. ولن يقدّم أي من الطرفين أي إقرار بشأن منشأ البضائع يتعارض مع المعلومات المقدَّمة بموجب هذا البند.

(d) **المستورد المسجَّل.** باستثناء التوريد المسلَّم والمدفوع الرسوم بموجب البند 5(d)، يكون المشتري هو المستورد المسجَّل لأي شحنة تُستورد إلى أي ولاية قضائية فيما يتصل بالتوريد حيثما كان المشتري أو من يعيّنه هو المرسل إليه، ويتحمل مسؤولية التخليص الجمركي والتصنيف والتقييم وسداد الرسوم.

(e) **مكافحة الرشوة.** يمتثل كل طرف لجميع قوانين مكافحة الرشوة والفساد المنطبقة، بما في ذلك القسم 70 من _Criminal Code Act 1995_ (Cth)، ولن يعرض أو يمنح أو يتلقى أي رشوة أو دفعة تيسير أو أي ميزة غير مشروعة أخرى فيما يتصل بالاتفاقية. ويحتفظ كل طرف بإجراءات كافية مصممة لمنع الرشوة من جانب أفراده وشركائه. ويعوّض كل طرف الآخر عن جميع الخسائر والمسؤوليات والغرامات والجزاءات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي إخلال منه بهذا البند أو المتصلة به. والإخلال بهذا البند إخلال جوهري يخوّل الطرف الآخر الإنهاء فورًا بموجب البند 19(b).

(f) **العبودية الحديثة.** يمتثل كل طرف لجميع قوانين مكافحة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر المنطبقة، بما في ذلك _Modern Slavery Act 2018_ (Cth)، ويقدّم ما يشترطه الطرف الآخر بصورة معقولة من معلومات لإعداد بيان عن العبودية الحديثة.

(g) **امتثال المنتجات ووسمها.** لا يقدّم المورّد أي إقرار بشأن امتثال البضائع لأي نظام يتعلق بالسلامة الكهربائية أو وسم الاتصالات أو المحتوى الكيميائي أو امتثال المنتجات، بما يتجاوز إحالة الإقرارات ومواد التحذير المقدَّمة إليه من الصانع، وهو ما سيقدّمه عند الطلب. ويتحمل المشتري مسؤولية تحديد الاشتراطات المنطبقة على استخدامه للبضائع وعلى إعادة توريدها، بما في ذلك أي اشتراط وسم أو امتثال ينطبق على كابلات العملاء أو معدات العملاء، ومسؤولية وضع أي وسم أو تحذير مطلوب في الولاية القضائية التي تتم فيها إعادة التوريد أو التركيب. ويعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن إخفاق المشتري في وضع أي وسم أو تحذير مطلوب على هذا النحو. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12 أو بموجب Australian Consumer Law.

(h) **حوادث السلامة والسحب.** يجب على المشتري أن يخطر المورّد كتابةً فورًا، وعلى أي حال خلال يومَي (2) عمل، من علمه بأي وفاة أو إصابة أو مرض جسيم أو ضرر بالممتلكات أو عيب يتعلق بالسلامة يرتبط بالبضائع، أو بأي سحب أو إشعار ميداني أو استفسار تنظيمي يؤثر فيها. ويجب على المشتري أن يمسك سجلات كافية لتحديد كل شخص أعاد إليه توريد البضائع والموقع الذي رُكِّبت فيه، وذلك بحسب الدفعة أو البكرة أو الرقم التسلسلي، وأن يحتفظ بتلك السجلات لمدة سبع (7) سنوات من إعادة التوريد. وحيثما أخطر المورّد المشتري بسحب أو إجراء تصحيحي، وجب على المشتري أن يوقف فورًا توريد البضائع المتأثرة واستخدامها، وأن يحيل الإشعار إلى كل شخص أعاد إليه توريدها، وأن يقدّم كل المساعدة المعقولة التي يشترطها المورّد. وسيرد المورّد إلى المشتري تكاليفه المباشرة المعقولة للامتثال لهذا البند حيثما نشأ السحب عن عيب في البضائع بالحالة التي وُرِّدت بها. ويُضاف الرد بموجب هذا البند إلى أي سبيل انتصاف بموجب البند 8(g) أو 11(c) أو 11(f)، وهو مقصور على تكاليف المشتري المباشرة المعقولة للإخطار والاسترجاع ومسك السجلات، ويخضع للسقف المنصوص عليه في البند 14(a). وفي هذا البند، يعني **الاسترجاع** استرداد البضائع المتأثرة التي تكون في حيازة المشتري أو في حيازة شخص أعاد إليه المشتري توريدها والتي لا تكون مركَّبة، وجمعها وحجرها ونقلها وإعادتها، ولا يشمل الإزالة أو فكّ التركيب أو إعادة التركيب أو الاستبدال أو الإصلاح. ولا يمتد إلى أي خسائر تبعية، وبخلاف المطالبة بتكاليف الإزالة، ليس للمشتري أي مطالبة أخرى قِبَل المورّد بشأن سحب أو إجراء تصحيحي. ويخضع هذا البند للبنود 12 و13 و14.

(i) **المعلومات الشخصية.** حيثما أفصح أي من الطرفين للآخر عن معلومات شخصية (على النحو المعرَّف في _Privacy Act 1988_ (Cth)) فيما يتصل بالاتفاقية، وجب على المتلقّي: (i) أن يتعامل مع تلك المعلومات وفقًا لـ _Privacy Act 1988_ (Cth) وAustralian Privacy Principles، سواء أكان كيانًا خاضعًا لـ APP أم لا؛ (ii) ألا يستخدمها ويفصح عنها إلا لأغراض الاتفاقية أو حسبما يقتضيه القانون؛ (iii) أن يتخذ خطوات معقولة لحمايتها من سوء الاستخدام والتدخل والفقد والوصول أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به؛ و(iv) أن يخطر الطرف الآخر كتابةً في أقرب وقت ممكن عمليًا، وعلى أي حال خلال ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، من علمه بأي وصول غير مصرح به إلى تلك المعلومات أو إفصاح غير مصرح به عنها، وأن يقدّم كل المساعدة المعقولة فيما يتصل بأي تقييم أو إخطار بموجب الباب IIIC من ذلك القانون. وحيثما كان على المشتري مسك سجلات بموجب البند 15(h) تتضمن معلومات شخصية، وجب عليه أن يحتفظ بتلك السجلات بصورة آمنة، وألا يستخدمها إلا لأغراض البند 15(h)، وأن يتلفها أو يزيل صفة تحديد الهوية عنها في نهاية مدة السبع (7) سنوات. وحيثما طلب المورّد إبراز تلك السجلات، لا يجوز له استخدامها إلا لأغراض السحب أو الإجراء التصحيحي أو التحقيق المتعلق بالسلامة المعني.

(j) **تدقيق السجلات.** يجوز للمورّد، بما لا يزيد على مرة واحدة في أي مدة اثني عشر (12) شهرًا، وبإشعار كتابي مدته عشرة (10) أيام عمل على الأقل، أن يدقق سجلات المشتري لغرض وحيد هو التحقق من امتثال المشتري للبند 15(h) والبند 4(f). ويقتصر التدقيق على السجلات التي يلزم المشتري بمسكها بموجب البند 15(h) وعلى السجلات التي تثبت موقع البضائع التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل وكميتها وتحديدها وتخزينها والتأمين عليها وبيعها والتصرف فيها على نحو آخر، ولا يمتد إلى أي سجل أو نظام أو مبانٍ أو أفراد آخرين للمشتري. ويجب إجراء التدقيق خلال ساعات العمل، من المورّد أو من مدقق مستقل يعيّنه ويكون مقيَّدًا بالتزامات سرية لا تقل صرامةً عن البند 17، وبطريقة لا تعطّل أعمال المشتري تعطيلًا غير معقول، ووفقًا لاشتراطات المشتري المعقولة المتعلقة بالدخول إلى الموقع والسلامة والأمن. ويجب على المشتري أن يتيح للمورّد أو للمدقق وصولًا معقولًا إلى السجلات الداخلة في نطاق التدقيق، وأن يقدّم نسخًا منها عند الطلب. ويُطبَّق البند 17 على جميع المعلومات التي يُحصل عليها في التدقيق، ولا يجوز للمورّد استخدام تلك المعلومات إلا للتحقق من الامتثال للبندين 15(h) و4(f) ولممارسة حقوقه بشأن أي عدم امتثال، ويُطبَّق البند 15(i) على أي معلومات شخصية ترد في السجلات. ويتحمل المورّد تكاليفه الخاصة بالتدقيق وتكاليف المشتري المعقولة للامتثال له، ما لم يكشف التدقيق عن عدم امتثال جوهري للبند 15(h) أو البند 4(f)، وفي هذه الحالة يجب على المشتري أن يرد إلى المورّد تكاليف التدقيق المعقولة، ويجوز للمورّد إجراء تدقيق إضافي واحد خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية على نفقة المشتري. ولا يحدّ هذا البند من البند 4(e) أو البند 4(f)(ii) أو البند 15(h).

(k) **سلسلة التوريد والأمن السيبراني.** يُطبَّق هذا البند حيثما أخطر المشتري المورّد كتابةً قبل قبول الطلب بأن المشتري، أو عميلًا للمشتري سيعيد إليه المشتري توريد البضائع، يخضع لبرنامج إدارة مخاطر أو لالتزام تنظيمي معادِل يقتضي تحديد مخاطر سلسلة التوريد وتقييمها والتخفيف منها. ورهنًا بالبندين 13 و14: (i) **الإخطار بالحوادث.** سيخطر المورّد المشتري كتابةً في أقرب وقت ممكن عمليًا، وعلى أي حال خلال خمسة (5) أيام عمل، من علمه بحادث أمن سيبراني يؤثر في أنظمة المورّد ذاتها ويرى المورّد بصورة معقولة أنه أحدث، أو يُرجَّح أن يحدث، أثرًا سلبيًا جوهريًا في البضائع المورَّدة إلى المشتري أو في بيانات المشتري المحفوظة لدى المورّد، وسيبقي المشتري على اطلاع معقول بالخطوات التي يتخذها ردًا على ذلك. ويُطبَّق البند 15(i) على نحو مستقل فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية. (ii) **تغيير الملكية أو السيطرة.** سيخطر المورّد المشتري كتابةً خلال عشرة (10) أيام عمل بأي تغيير في الملكية أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على المورّد، بخلاف أي تعامل في الأوراق المالية المدرجة لكيان مدرج في سوق مالية مقررة. (iii) **المعلومات اللازمة لبرنامج المشتري.** بناءً على طلب كتابي معقول من المشتري وعلى نفقته المعقولة، سيقدّم المورّد ما بحوزته من معلومات عن ممارساته الأمنية وعن مصدر البضائع مما يشترطه المشتري بصورة معقولة لأغراض ذلك البرنامج أو الالتزام، وسيبذل مساعيَ معقولة للحصول من الصانع المعني على أي معلومات معادِلة يتيحها الصانع. وليس على المورّد الإفصاح عن معلومات تخضع لالتزام سرية تجاه الغير، أو تخضع للامتياز المهني القانوني، أو يكون الإفصاح عنها في رأي المورّد المعقول ماسًّا بأمن أنظمته أو بسرية معلومات عميل آخر. (iv) **عدم المسؤولية عن امتثال المشتري.** ليس في هذا البند ما يجعل المورّد مسؤولًا عن امتثال المشتري أو أي شخص آخر لأي التزام تنظيمي، ويستمر تطبيق البند 15(b). ولا يقدّم المورّد أي إقرار أو ضمان بأن البضائع أو ممارسات المورّد تستوفي أي التزام من هذا القبيل، والمعلومات المقدَّمة بموجب هذا البند مقدَّمة لتقييم المشتري الخاص وعلى مسؤوليته الخاصة. (v) جميع المعلومات المقدَّمة بموجب هذا البند تُعد معلومات سرية للمورّد لأغراض البند 17.

(l) **التعبئة والإشراف على المنتجات.** يجب على المشتري إعادة الأسطوانات والبكرات القابلة لإعادة الاستعمال وفقًا للبند 7(f). وحيثما حدد المورّد أسطوانة أو بكرة أو أي عبوة أخرى بأنها غير قابلة للإعادة، أو لم تُعَد خلال المدة المنصوص عليها في البند 7(f)، يتحمل المشتري مسؤولية إعادة استعمالها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة مشروعة، ومسؤولية التخلص المشروع من جميع العبوات الأخرى والقصاصات والنفايات الناشئة عن استخدامه للبضائع أو تركيبها، وذلك في كل حالة وفقًا لقوانين النفايات وإعادة التدوير والبيئة المنطبقة. ويقدّم كل طرف إلى الآخر ما يشترطه بصورة معقولة من معلومات فيما يتصل بأي نظام تعبئة أو إعادة تدوير أو إشراف على المنتجات يخضع له ذلك الطرف الآخر. وليس في هذا البند ما يجعل المورّد مسؤولًا عن امتثال المشتري لأي نظام من هذا القبيل، ولا ما يلزم المورّد بقبول إعادة أي عبوة أو أسطوانة أو بكرة أو بجمعها إلا على النحو المنصوص عليه في البند 7(f).

---

## 16. الملكية الفكرية والعلامات التجارية

(a) تظل ملكية جميع حقوق الملكية الفكرية في البضائع والمواصفات والوثائق للمورّد أو للصانع المعني. ويمنح المورّد المشتري رخصة محدودة وغير حصرية ومعفاة من الإتاوات لاستخدام تلك الملكية الفكرية لأغراض استخدام البضائع وصيانتها وإعادة توريدها وتسويقها، ولاستنساخ صحائف بيانات المورّد دون تعديل بغرض إعادة توريد البضائع. ويجوز الترخيص من الباطن بتلك الرخصة عبر سلسلة توزيع المشتري لأي مشترٍ لاحق أو مستخدم نهائي للبضائع، وهي غير قابلة للإلغاء فيما يتعلق بالبضائع المورَّدة قبل الإنهاء.

(b) باستثناء ما يُتفق عليه صراحةً في الشروط الخاصة، لا يجوز للمشتري تغيير أي علامة تجارية أو ماركة أو وسم على البضائع أو إزالته أو حجبه أو الإضافة إليه، ولا يجوز له وضع أي علامة تجارية أو اسم تجاري آخر على البضائع.

(c) يجب على المشتري أن يخطر المورّد فورًا عند علمه بأي تعدٍّ فعلي أو محتمل على العلامات التجارية للمورّد.

(d) إذا ادّعى الغير أن بضائع قياسية غير مخصصة تتعدى على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو تصميم مسجل أو حق في تخطيط الدوائر أو أي حق ملكية فكرية آخر، وجب على المشتري أن يخطر المورّد فورًا. وتكون مسؤولية المورّد محدودة، وفقًا لاختياره، بالحصول على حق مواصلة الاستخدام أو استبدال البضائع أو رد السعر المدفوع. ولا يتاح أي سبيل انتصاف حيثما نشأت المطالبة عن التخصيص أو عن الامتثال لمواصفات المشتري أو عن تسويق المشتري أو عن الجمع مع منتجات الغير.

(e) حيثما صُنعت البضائع وفقًا لمواصفات المشتري، يعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) بشأن التعدي على الملكية الفكرية الناشئ عن تلك المواصفات.

(f) **تعويضات الصانع.** لا يصمّم المورّد البضائع ولا يصنّعها، إلا على النحو المبيَّن في البند 11(c)، ويُطبَّق البند 12(e) على صفته بوصفه صانعًا لأغراض ACL. ويحوّل المورّد إلى المشتري ويمرّر إليه، بالقدر القابل للتحويل، منفعة أي تعويض عن الملكية الفكرية يقدّمه الصانع إلى المورّد بشأن البضائع، وسيقدّم مضمون شروطه عند الطلب، ويجوز له تقديمه في صورة بيان يصدره المورّد أو في صورة محجوب منها بعض المعلومات. وحيثما كان ذلك التعويض غير قابل للتحويل، يتابع المورّد، بناءً على طلب كتابي من المشتري وعلى نفقته، مطالبة التعويض قِبَل الصانع نيابةً عن المشتري ويقدّم إليه حسابًا عن المتحصلات. **ولا يقدّم المورّد أي تعويض مستقل بشأن أي مطالبة من الغير تتعلق بالملكية الفكرية، ويبيّن البند 16(d) سبيل الانتصاف الوحيد للمشتري قِبَل المورّد بشأن أي مطالبة من هذا القبيل.**

(g) **البرامج الثابتة والبرمجيات المدمجة.** حيثما احتوت البضائع على برامج ثابتة أو برمجيات مدمجة، تكون تلك البرامج الثابتة أو البرمجيات مرخَّصة لا مبيعة. ويمنح المورّد المشتري رخصة غير حصرية وغير قابلة للنقل إلا بموجب تنازل يجيزه البند 21(a)، لاستخدامها حصريًا بصورتها المدمجة في البضائع ولغرض تشغيل البضائع، ويجوز الترخيص من الباطن بتلك الرخصة عبر سلسلة توزيع المشتري لأي مشترٍ لاحق أو مستخدم نهائي للبضائع. ولا يجوز للمشتري إجراء هندسة عكسية لتلك البرامج الثابتة أو البرمجيات أو فك ترجمتها أو تفكيكها أو تعديلها أو إنشاء أعمال مشتقة منها إلا بالقدر الذي يحظر فيه القانون ذلك التقييد. والمكوّنات مفتوحة المصدر مرخَّصة بموجب شروطها الخاصة، وهي تسود على هذا البند بقدر أي تعارض، وسيحدد المورّد تلك المكوّنات عند الطلب. وحيثما كانت البضائع مرمَّزة أو مكوَّدة للتوافق مع معدات مضيفة بعينها، يكون الترميز على النحو المبيَّن في صحيفة البيانات المنطبقة أو في بريد التأكيد الإلكتروني، ويتحمل المشتري مسؤولية التأكد من التوافق مع معداته قبل تقديم الطلب.

---

## 17. السرية

(a) يجب على كل طرف (**الطرف المتلقّي**) أن يحافظ على سرية جميع المواصفات والرسوم والأسعار والتوقعات والمعلومات الفنية أو التجارية التي يفصح له عنها الطرف الآخر (**الطرف المفصِح**)، وألا يستخدمها إلا لأغراض الاتفاقية، وألا يفصح عنها دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف المفصِح، إلا لموظفيه ومستشاريه المهنيين وشركات التأمين والممولين وأشخاصه الاعتبارية ذات الصلة ممن يحتاجون إلى معرفتها ويكونون مقيَّدين بالتزامات معادِلة، وكذلك، في حالة المورّد، للصانعين وبيوت الاختبار وجهات إعداد التقارير الائتمانية وشركات التأمين الائتماني ووكالات تحصيل الديون ومقدّمي خدمات اللوجستيات والجمارك، وذلك في كل حالة بالقدر اللازم لتنفيذ الاتفاقية وحيثما كانوا مقيَّدين بالتزامات معادِلة.

(b) لا يُطبَّق هذا البند على المعلومات التي: (i) تكون أو تصبح علنية على غير وجه الإخلال بهذا البند؛ (ii) كانت معلومة للطرف المتلقّي بصورة مشروعة ودون قيد قبل الإفصاح؛ (iii) تُتلقّى من الغير دون قيد؛ (iv) تُطوَّر على نحو مستقل دون استخدام معلومات الطرف المفصِح؛ أو (v) يكون على الطرف المتلقّي الإفصاح عنها بحكم القانون أو بأمر من سلطة تنظيمية أو قضائية، شريطة أن يوجّه إلى الطرف المفصِح إشعارًا فوريًا حيثما كان ذلك مشروعًا.

(c) عند الإنهاء أو بناءً على طلب كتابي من الطرف المفصِح، يعيد الطرف المتلقّي معلومات الطرف المفصِح السرية أو يتلفها، فيما عدا النسخ المحتفظ بها في أنظمة النسخ الاحتياطي الروتينية أو حسبما يقتضيه القانون.

(d) تستمر الالتزامات المنصوص عليها في هذا البند لمدة خمس (5) سنوات بعد الإنهاء أو الانقضاء، وإلى أجل غير مسمى فيما يتعلق بأي معلومات تشكّل سرًا تجاريًا.

(e) **الدعاية والمراجع.** على الرغم من البند 17(a)، يجوز للمورّد أن يعرّف المشتري بوصفه عميلًا للمورّد بالاسم والشعار في قوائم عملائه، وعلى موقعه الإلكتروني، وفي عروض المناقصات والتأهيل المسبق وبيانات القدرات، وفي مواد الاعتماد الداخلية، ويجوز له أن يبيّن بعبارات عامة طبيعة البضائع المورَّدة. ولا يجوز للمورّد في ذلك أن يفصح عن سعر أو حجم أي توريد، ولا عن أي معلومات تتعلق بتصميم الشبكة أو مساراتها أو مواقعها، ولا عن أي معلومات سرية أخرى للمشتري. وأي دراسة حالة أو بيان صحفي أو ترشيح لجائزة أو شهادة عميل أو أي منشور آخر يتجاوز الجملة الأولى من هذا البند يقتضي موافقة كتابية مسبقة من المشتري، ولا يجوز حجبها أو تأخيرها دون مبرر معقول. ويجوز للمشتري سحب الحق الذي تخوّله الجملة الأولى من هذا البند في أي وقت بإشعار كتابي، وفي هذه الحالة يوقف المورّد الاستخدام المعني خلال ثلاثين (30) يومًا، فيما عدا المواد المطبوعة أو الموزَّعة بالفعل والمواد المؤرشفة. وأي استخدام لاسم المشتري أو شعاره يخضع لإرشادات العلامة التجارية المعقولة للمشتري المُخطر بها كتابةً إلى المورّد، ولا يمنح أي حق في العلامات التجارية للمشتري بخلاف ما هو مبيَّن صراحةً في هذا البند. ولا يجوز لأي من الطرفين خلاف ذلك استخدام اسم الطرف الآخر أو شعاره أو علاماته التجارية دون موافقة كتابية مسبقة.

---

## 18. القوة القاهرة

(a) لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن أي إخفاق أو تأخر في التنفيذ، بخلاف الالتزام بدفع مال، يعود إلى أسباب خارجة عن سيطرته المعقولة. ولا يُعد الحدث سببًا خارجًا عن السيطرة المعقولة لأحد الطرفين لأغراض هذا البند إلا حيثما كان الحدث، أو كان أثره على الطرف المتأثر، خارجًا عن السيطرة المعقولة لذلك الطرف ولم يكن بالإمكان تفاديه أو التغلب عليه ببذل عناية معقولة، سواء أكان الاحتمال العام لوقوع حدث من ذلك النوع متوقعًا أم لا. ويُطبَّق ذلك الاشتراط على كل حدث مدرج في هذا البند. ورهنًا بذلك الاشتراط، تشمل الأسباب الخارجة عن السيطرة المعقولة لأي طرف القضاء والقدر والحريق والفيضان والعاصفة والجفاف والإعصار والحرب والإرهاب والشغب والاضطرابات المدنية والحظر والإضرابات والمنازعات العمالية والأوبئة أو الجوائح والهجمات السيبرانية وأعطال المصانع أو الأعطال الميكانيكية وإخفاق الناقلين وتعطّل سلسلة التوريد ونقص الموردين في المراحل السابقة أو نقص المكوّنات والإجراءات الحكومية التي تحظر التنفيذ أو تمنعه. ولا يُعد التغيير في التعريفات أو الرسوم حدث قوة قاهرة، وهو ما يُعالَج بموجب البند 9(e).

(b) يجب على الطرف المتأثر أن يخطر الطرف الآخر فورًا وأن يبذل مساعيَ معقولة للتخفيف من أثر الحدث. ويُمدَّد أجل تنفيذ الطرف المتأثر طوال مدة الحدث.

(c) **الإنهاء بسبب القوة القاهرة المطوَّلة.** (i) حيثما كان المورّد هو الطرف المتأثر واستمر الحدث أكثر من ستين (60) يومًا، جاز للمورّد إنهاء الطلب المتأثر، أو ما تأثر منه بالحدث، بإشعار كتابي إلى المشتري. (ii) حيثما استمر الحدث أكثر من مائة وثمانين (180) يومًا، جاز لأي من الطرفين إنهاء الطلب المتأثر، أو ما تأثر منه بالحدث، بإشعار كتابي. (iii) عند الإنهاء بموجب هذا البند، يجب على المشتري أن يدفع ثمن البضائع المسلَّمة بالفعل، وقيمة جميع الأعمال المنفَّذة على الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب، وجميع التكاليف التي تكبّدها المورّد بصورة معقولة والالتزامات غير القابلة للرجوع التي ارتبط بها بصورة معقولة بشأن الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب وبضائع NCNR غير المسلَّمة. (iv) وحيثما دفع المشتري مبلغًا بموجب الفقرة (iii) بشأن كابلات مقطوعة أو بضائع مخصصة أو مصنوعة حسب الطلب أو بضائع NCNR تكون تامة أو تامة جزئيًا، أو بشأن مواد خام أو أعمال تحت التنفيذ، وجب على المورّد أن يسلّم تلك البضائع والمواد والأعمال تحت التنفيذ إلى المشتري على نفقة المشتري وبحسب توجيهه، وتنتقل ملكيتها إلى المشتري عند سداد ذلك المبلغ بالكامل وبأموال مُحصَّلة. (v) يُطبَّق البند 19(g) على أي مبلغ مدفوع مقدمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم. (vi) لا يخوّل الإنهاء من المورّد بموجب الفقرة (i) المورّد أي مبلغ بشأن الطلب المنهى بخلاف ما هو منصوص عليه في الفقرة (iii)، ولا يشكّل بذاته إخلالًا بالاتفاقية من المورّد.

(d) المورّد غير ملزم بتوزيع البضائع الشحيحة بأي طريقة بعينها.

---

## 19. الإنهاء

(a) **الإنهاء للملاءمة.** يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي ترتيب توريد مستمر بإشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يومًا، إلا أن حقوق المورّد بموجب البندين 3(a) و3(e) لا تخضع لهذا البند. ولا يؤثر الإنهاء بموجب هذا البند في أي طلب سبق أن قبله المورّد، ويظل ذلك الطلب محكومًا بالاتفاقية ولا يجوز إلغاؤه إلا وفقًا للبند 7(e).

(b) **الإنهاء لسبب.** يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية، أو أي طلب بموجبها، فورًا بإشعار كتابي إذا كان الطرف الآخر: (i) قد تعرّض لحدث إعسار؛ (ii) قد ارتكب إخلالًا جوهريًا غير قابل للتدارك، بخلاف الإخفاق في سداد مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e)؛ (iia) قد أخلّ بالبند 15(e)؛ أو (iii) قد ارتكب إخلالًا جوهريًا قابلًا للتدارك، بخلاف الإخفاق في سداد مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e)، ولم يتداركه خلال عشرة (10) أيام عمل من إشعار كتابي.

(c) **حقوق المورّد الإضافية.** يجوز للمورّد إنهاء الاتفاقية، أو أي طلب بموجبها، فورًا بإشعار كتابي إذا كان المشتري: (i) قد أخفق في أداء أي دفعة عند استحقاقها (بخلاف مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(e)) ولم يتدارك ذلك الإخفاق خلال عشرة (10) أيام عمل من إشعار كتابي؛ (ii) قد أخلّ بالبند 15(a) أو 15(e)؛ أو (iii) قد ارتكب إخلالًا جوهريًا بحقوق الملكية الفكرية للمورّد أو لصانع في البضائع أو فيما يتصل بها، ولم يتدارك ذلك الإخلال خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار كتابي حيثما كان قابلًا للتدارك.

(d) لا يؤثر الإنهاء في أي حق أو مسؤولية مستحقة لأي من الطرفين.

(e) **وقف شروط الإعسار التلقائية.** حيثما أُوقفت ممارسة حق بموجب البند 19(b)(i) أو البند 19(f) أو البند 4(i)، أو أُوقف إعمال الفقرة (b) أو الفقرة (f) من تعريف حالة الإخلال، بموجب المادة 415D أو 415F أو 434J أو 434K أو 451E أو 451F أو 454N من _Corporations Act 2001_ (Cth)، يكون ذلك الحق موقوفًا لا منقضيًا، ويعود إلى الحياة إلى أقصى مدى يسمح به القانون. وبالقدر الذي يسمح به القانون، ليس في هذا البند ما يحدّ من حقوق المورّد بموجب البند 3(e) أو البند 3(f) أو البند 4 أو البند 19(c)(i) أو البند 19(f)، ولا من حقوقه بوصفه طرفًا مضمونًا بموجب PPSA.

(f) **آثار الإنهاء من المورّد.** عند الإنهاء من المورّد بموجب البند 19(b) أو 19(c)، أو عند وقوع حالة إخلال: (i) تصبح جميع المبالغ المستحقة على المشتري لصالح المورّد على أي حساب مستحقة وواجبة الأداء فورًا، سواء أكانت مستحقة من قبل أم لا؛ و(ii) يجب على المشتري أن يدفع إلى المورّد ثمن جميع البضائع المسلَّمة، وقيمة جميع الأعمال المنفَّذة على الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصصة أو المصنوعة حسب الطلب، وجميع التكاليف المتكبَّدة بصورة معقولة والالتزامات غير القابلة للرجوع المرتبط بها بصورة معقولة بشأن البضائع غير المسلَّمة، مخصومًا منها أي مبلغ يحققه المورّد، أو يمكنه بمساعٍ معقولة أن يحققه، من بيع تلك البضائع أو المواد أو الأعمال تحت التنفيذ غير المسلَّمة أو استخدامها على نحو آخر. وحيثما دفع المشتري مبلغًا بموجب الفقرة (ii) بشأن بضائع أو مواد أو أعمال تحت التنفيذ تكون تامة أو تامة جزئيًا، وجب على المورّد أن يسلّمها إلى المشتري على نفقة المشتري وبحسب توجيهه، وتنتقل ملكيتها إلى المشتري عند سداد ذلك المبلغ بالكامل وبأموال مُحصَّلة.

(g) **آثار الإنهاء من المشتري والمبالغ المردودة.** عند الإنهاء من المشتري بموجب البند 19(b)، يجب على المشتري أن يدفع إلى المورّد ثمن جميع البضائع المسلَّمة والمقبولة، ويجب على المورّد أن يرد أي مبلغ دفعه المشتري مقدمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم. وحيثما أُنهي طلب أو أُنهيت الاتفاقية أو أُلغي أي منهما لسبب غير حالة إخلال أو إخلال من المشتري، سيرد المورّد أي مبلغ دفعه المشتري مقدمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم، مخصومًا منه أي مبلغ يلزم المشتري بدفعه بموجب البند 7(e) أو 18(c).

(h) **الـ administration.** يقرّ المشتري بأنه، حيثما كان المشتري خاضعًا لـ administration، لا يجوز ممارسة حقوق المورّد بموجب البند 4(i) إلا بموافقة كتابية من الـ administrator أو بإذن من المحكمة، وبأنه يجب على المشتري، ومعه الـ administrator الخاص به حيثما انطبق ذلك، أن يقدّم إلى المورّد عند الطلب موقع ووصف وكمية جميع البضائع التي للمورّد فيها حق ضماني خلال خمسة (5) أيام عمل. وليس في الاتفاقية ما يحدّ من حقوق المورّد بموجب المواد من 441A إلى 441JA من _Corporations Act 2001_ (Cth) أو من حقه في طلب الإذن بموجب المادة 440B من ذلك القانون.

---

## 20. التعديلات

(a) يجوز للمورّد تعديل هذه الشروط القياسية بإشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يومًا على الأقل، بما في ذلك لتجسيد التغيرات في القانون أو في البضائع أو في عمليات المورّد. ويُوجَّه الإشعار بنشر الشروط القياسية المعدَّلة على الموقع الإلكتروني للمورّد، وكذلك، حيثما كان للمشتري طلب مفتوح أو حساب ائتماني معتمد، بإشعار بموجب البند 21(b).

(b) تسري الشروط المعدَّلة عند انتهاء مدة الإشعار ولا تُطبَّق إلا على الطلبات المقبولة في ذلك التاريخ أو بعده. وتظل الطلبات المقبولة بالفعل محكومة بالشروط القياسية السارية عند قبولها. ويحدد هذا البند نسخة هذه الشروط القياسية الحاكمة لأي طلب، ويسود على أي بيان مخالف في بريد تأكيد إلكتروني على الرغم من البند 1.2(b).

(c) يشكّل الاستمرار في تقديم الطلبات بعد سريان الشروط المعدَّلة قبولًا لها. وإذا لم يقبل المشتري الشروط المعدَّلة، جاز له بإشعار كتابي يُوجَّه قبل سريان الشروط المعدَّلة أن ينهي أي ترتيب توريد مستمر دون تكلفة، ولا يكون على أي حال مُلزَمًا بالشروط المعدَّلة فيما يتعلق بأي طلب قُبل قبل سريانها. ولا يؤثر الإنهاء بموجب هذا البند في أي طلب سبق أن قبله المورّد، ويظل ذلك الطلب محكومًا بالشروط القياسية السارية عند قبوله ولا يجوز إلغاؤه إلا وفقًا للبند 7(e).

---

## 21. أحكام عامة

(a) **التنازل.** لا يجوز للمشتري التنازل عن الاتفاقية أو التعاقد من الباطن بشأنها دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد، ولا تُحجب تلك الموافقة دون مبرر معقول. ويجوز للمورّد التنازل عن الاتفاقية أو أي جزء منها أو التعاقد من الباطن بشأنها، شريطة ألا يؤثر التنازل تأثيرًا جوهريًا وضارًا في حقوق المشتري بموجب الاتفاقية وأن يتحمل المتنازل له التزامات المورّد بموجبها.

(b) **الإشعارات.** يجب أن تكون الإشعارات كتابيةً وأن تُرسل إلى المشتري على العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني المحدد في بريد التأكيد الإلكتروني أو في طلب الائتمان، وإلى المورّد بالبريد الإلكتروني على legal@scalefibre.com أو بالبريد المدفوع أجره مقدمًا إلى ScaleFibre Australia Pty Ltd, PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia، على أن تكون في كل حالة موجَّهة لعناية Legal. ويجوز لأي من الطرفين تغيير عنوانه أو عنوان بريده الإلكتروني للإشعارات بإشعار كتابي إلى الآخر يُوجَّه بموجب هذا البند ويسري بعد خمسة (5) أيام عمل من تسلّمه، ويُعد الإشعار المرسل إلى آخر عنوان أو عنوان بريد إلكتروني أُخطر به بموجب هذا البند موجَّهًا على نحو صحيح. ويُعد الإشعار المرسل بالبريد الإلكتروني متسلَّمًا عندما يصبح قابلًا للاسترجاع على ذلك العنوان، أو في يوم العمل التالي إذا وقع ذلك الوقت خارج ساعات العمل. ويُعد الإشعار المسلَّم باليد متسلَّمًا عند التسليم، ويُعد الإشعار المرسل بالبريد المدفوع أجره مقدمًا متسلَّمًا في يوم العمل الثالث بعد الإرسال.

(c) **قابلية الفصل والتفسير التضييقي.** إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاقية باطلًا أو قابلًا للإبطال أو غير قابل للتنفيذ بموجب أي قانون منطبق، فُسِّر تفسيرًا تضييقيًا بالقدر اللازم لجعله صحيحًا وقابلًا للتنفيذ، أو فُصِل إذا تعذّر تفسيره تفسيرًا تضييقيًا. وإذا كان أي شرط من شروط الاتفاقية مجحفًا بالمعنى المقصود في المادة 24 من ACL، كان ذلك الشرط باطلًا واستمرت الاتفاقية في إلزام الطرفين بالقدر الذي يمكنها فيه العمل بدونه. وتظل الأحكام الباقية نافذة بالكامل.

(d) **التنازل عن الحقوق.** لا يُعد أي إخفاق أو تأخر في ممارسة حق تنازلًا عنه، ولا تحول أي ممارسة منفردة أو جزئية دون ممارسته مرة أخرى.

(e) **الاستمرار.** تستمر البنود 1 و2(h) و2(i) و3(d) و3(f) و3(g) و3(h) و3(i) و4 و5(c) و5(d) و5(e) و5(g) و6(a) و6(c) و6(d) و7(c) و7(d) و7(e) و7(f) و7(i) و7(j) و8(c) و8(d) و8(e) و8(f) و8(g) و9(a) و9(b) و9(c) و9(d) و9(g) و10 و11 و11A و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18(c) و19(d) و19(e) و19(f) و19(g) و19(h) و20(b) و20(c) و21 و22 بعد الإنهاء أو الانقضاء. ولا يستمر البند المستمر إلا فيما يتعلق بالبضائع المورَّدة والطلبات المقبولة والحقوق المستحقة قبل الإنهاء أو الانقضاء، ولا يلزم أيًا من الطرفين بقبول أي طلب إضافي أو تقديمه.

(f) **عدم وجود حقوق للغير.** لا تمنح الاتفاقية أي حق لأي شخص غير الطرفين. **ولا يُقصد بأي وعد في الاتفاقية أن يكون لمنفعة أي شخص ليس طرفًا فيها، وهو ليس كذلك. ولا تُطبَّق على الاتفاقية المادة 68 من _Property Law Act 2023_ (Qld)، ولا المادة 55 من _Property Law Act 1974_ (Qld) الملغى فيما يتعلق بأي وعد قُطع قبل 1 August 2025، ولا أي حكم مقابل في ولاية قضائية أخرى، إلا أن البنود 14(i) و16(a) و16(g) تعمل وفقًا لأحكامها لصالح كل شخص، وكل فرد من فئة من الأشخاص، محدد فيها، وليس في هذا البند ما يؤثر في البند 12(e). ولأغراض المادة 68(3) من _Property Law Act 2023_ (Qld)، يجوز للطرفين إنهاء الاتفاقية أو أي وعد فيها أو تعديلهما بالاتفاق بينهما في أي وقت، دون موافقة أي طرف ثالث، سواء أقبِل ذلك الطرف الثالث منفعة الوعد أم لم يقبلها.**

(g) **طبيعة العلاقة.** ليس في الاتفاقية ما ينشئ أي شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو علاقة عمل. والصانعون ليسوا وكلاء للمورّد ولا مقاولين من الباطن لديه ولا ممثلين له.

(h) **النسخ الأصلية والتوقيع الإلكتروني.** يجوز تحرير الاتفاقية في نسخ أصلية متعددة وبالتوقيع الإلكتروني.

(i) **التطمينات الإضافية.** يقوم كل طرف بكل ما يلزم بصورة معقولة لإعمال الاتفاقية إعمالًا كاملًا.

(j) **الـ trustees.** يجب على المشتري أن يخطر المورّد كتابةً قبل تقديم أي طلب إذا كان يدخل في الاتفاقية بوصفه trustee لأي صندوق ائتماني. والمشتري الذي يكون trustee مُلزَم بصفته الشخصية وبصفته trustee على السواء، وهو يضمن أن لديه السلطة بموجب سند الصندوق للدخول في الاتفاقية، وأن له حق تعويض كاملًا من أصول الصندوق بشأن التزاماته بموجب الاتفاقية، وأنه لن يقوم بأي عمل يمسّ ذلك الحق.

(k) **التضامن والتكافل.** حيثما تألف المشتري من أكثر من شخص، يكون كل منهم مُلزَمًا بالتضامن والتكافل.

(l) **التعويضات.** كل تعويض منصوص عليه في الاتفاقية التزام مستمر، ومستقل عن سائر التزامات الطرفين، ويستمر بعد الإنهاء. وليس على الطرف المعوَّض أن يتكبد مصروفًا أو يؤدي دفعة قبل تنفيذ التعويض. وحيثما تعلّق التعويض بمطالبة من الغير، يخطر الطرف المعوَّض الطرف المعوِّض فورًا عند علمه بالمطالبة، ويقدّم ما يشترطه الطرف المعوِّض بصورة معقولة من مساعدة واطلاع على المستندات على نفقة الطرف المعوِّض. ويحتفظ الطرف المعوَّض بإدارة الدفاع في المطالبة وتسويتها ويجوز له تسويتها متصرفًا بصورة معقولة، شريطة أن يتشاور مع الطرف المعوِّض قبل ذلك، وأن يحصل، حيثما قبل الطرف المعوِّض المسؤولية بموجب التعويض كتابةً ولم يكن مخلًّا، على موافقة ذلك الطرف، ولا يجوز حجبها أو تأخيرها دون مبرر معقول. ولا يؤدي الإخفاق في الامتثال لهذا البند إلى تخفيض مسؤولية الطرف المعوِّض إلا بقدر ما لحقه فعليًا من ضرر بسبب ذلك الإخفاق، ولا يؤثر في التعويض فيما عدا ذلك. والتعويضات المنصوص عليها في الاتفاقية هي: تلك التي يقدّمها المشتري في البنود 2(h) و3(d) و3(f) و4(e) و4(i) و5(g) و8(d) و8(e) و15(a) و15(e) و15(g) و16(e)؛ وتلك التي يقدّمها المورّد في البندين 14(h) و15(e). وكل منها محدود بالبند 14 إلا بالقدر الذي ينص فيه البند 14 صراحةً على خلاف ذلك. وهذه القائمة مدرجة للتيسير فحسب ولا تنشئ أي تعويض ولا توسّعه ولا تحدّ منه.

(m) **غير مستخدم.**

---

## 22. القانون الحاكم والاختصاص القضائي وتقادم الدعاوى

(a) **القانون الحاكم.** تخضع الاتفاقية لقوانين Queensland, Australia.

(b) **الاختصاص القضائي.** يخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم Queensland وللمحاكم المختصة بنظر الطعون الصادرة عنها.

(c) **الاستيفاء والتنفيذ.** على الرغم من البند 22(b)، يجوز للمورّد رفع دعاوى لاستيفاء المبالغ المستحقة، أو لتنفيذ حقه الضماني أو امتيازه بموجب البند 3(f) أو البند 4، أمام أي محكمة مختصة في المكان الذي يوجد فيه المشتري أو الذي توجد فيه البضائع.

(d) **تقادم الدعاوى.** لا يجوز لأي من الطرفين رفع دعوى ناشئة عن الاتفاقية أو متصلة بها بعد مضي أكثر من **ثلاث (3) سنوات** على نشوء سبب الدعوى، إلا أن الدعوى بالإخلال بأحد ضمانات المورّد يجوز رفعها خلال ثلاث (3) سنوات بعد انقضاء فترة الضمان، والدعوى بموجب البند 16(d) يجوز رفعها خلال ثلاث (3) سنوات بعد إخطار المشتري المورّد بالادعاء المعني. ولا يُطبَّق هذا البند على دعوى يرفعها أي من الطرفين لاستيفاء أي مبلغ مستحق له، أو لتنفيذ حق ضماني أو امتياز ممنوح بموجب البند 3(f) أو البند 4. ويجب رفع الدعوى بموجب أي تعويض منصوص عليه في الاتفاقية خلال ثلاث (3) سنوات بعد وفاء الطرف المعوَّض بالمسؤولية التي يتعلق بها التعويض. ولا يُطبَّق هذا البند على مطالبة عن الوفاة أو الإصابة الشخصية، ولا على أي مطالبة لا يجوز قانونًا منعها بالاتفاق، بما في ذلك المطالبة بموجب ACL.

(e) **استبعاد الاتفاقيات الدولية.** لا تُطبَّق على الاتفاقية **United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods**، المنفَّذة في أستراليا بموجب _Sale of Goods (Vienna Convention) Act 1986_ (Qld) وما يعادله في الولايات القضائية الأسترالية الأخرى.

(f) **تصعيد المنازعات.** قبل رفع الدعاوى، يجب على الطرف أن يوجّه إشعارًا كتابيًا بالنزاع وأن يعمل الطرفان على أن يجتمع ممثل رفيع المستوى عن كل منهما، شخصيًا أو عبر مؤتمر مرئي، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من ذلك الإشعار لمحاولة تسوية النزاع بحسن نية. ويُوقف سريان كل مدة من المدد المنصوص عليها في البند 22(d) بشأن أي نزاع من تاريخ توجيه الإشعار الكتابي بذلك النزاع حتى مضي ثلاثين (30) يومًا على انعقاد الاجتماع الذي يشترطه هذا البند، أو، إذا لم ينعقد أي اجتماع، حتى مضي ثلاثين (30) يومًا على انقضاء مدة الخمسة عشر (15) يوم عمل. ولا يجوز وقف أي مدة سوى مرة واحدة بشأن أي نزاع بعينه، ولا يؤدي توجيه إشعار إضافي بالنزاع ذاته، أو بنزاع ناشئ عن الوقائع ذاتها في جوهرها، إلى وقف سريان أي مدة. ويجب ألا يتجاوز مجموع وقف أي مدة بموجب هذا البند تسعين (90) يومًا، سواء أكان ذلك بشأن نزاع واحد أم أكثر. وإذا لم ينعقد الاجتماع خلال تلك المدة، جاز لأي من الطرفين رفع الدعوى. وليس في هذا البند ما يمنع أي من الطرفين من طلب إجراء وقتي أو أمر قضائي مستعجل، ولا يُطبَّق على الدعاوى المرفوعة بموجب البند 22(c)، ولا يُطبَّق على أي مطالبة بالدفع أو جدول دفع أو طلب فصل (adjudication) أو أي إجراء آخر بموجب _Building Industry Fairness (Security of Payment) Act 2017_ (Qld) أو التشريعات المقابلة.

---

إذا كانت لديك أي استفسارات، تواصل معنا:  
**الاستفسارات العامة** البريد الإلكتروني: [info@scalefibre.com](mailto:info@scalefibre.com)  
**الإشعارات القانونية بموجب البند 21(b)** البريد الإلكتروني: [legal@scalefibre.com](mailto:legal@scalefibre.com)  
الهاتف: 1300 420 699

ScaleFibre Australia Pty Ltd ABN 49 686 931 939  
عنوان العمل: 9 Florence St, Teneriffe, QLD 4005, Australia  
العنوان البريدي: PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia
