الإصدار 2.0 · آخر تحديث 19 أغسطس 2026
تُطبَّق هذه الشروط القياسية للشراء على جميع مشتريات البضائع والخدمات التي تجريها ScaleFibre Australia Pty Ltd (ABN 49 686 931 939، ACN 686 931 939) التي عنوانها PO Box 31, North Lakes, QLD 4509, Australia (الشركة).
يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية. وبقبول أي طلب، يوافق المورّد على الالتزام بها.
حيثما اقتنت الشركة بضائع أو خدمات بصفة مستهلك لأغراض Australian Consumer Law، تكون تلك البضائع والخدمات مشمولة بضمانات لا يجوز استبعادها بموجب ذلك القانون. وليس في هذه الشروط ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي ضمان أو حق أو سبيل انتصاف من هذا القبيل، ولا يُطبَّق عليه أي تحديد للمسؤولية يقرره المورّد.
1. التعريفات والتفسير
1.1 التعريفات
في هذه الشروط، تُطبَّق التعريفات التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- القبول (Acceptance) يعني قبول الشركة للبضائع أو الخدمات وفقًا للبند 8(c)، ولكلمتَي يقبل (Accept) و_مقبول_ (Accepted) معنيان مقابلان.
- ACL تعني قانون المستهلك الأسترالي (Australian Consumer Law) الوارد في الملحق 2 (Schedule 2) من Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
- المسؤول المفوَّض (Authorised Officer) يعني مديرًا أو مسؤولًا لدى الشركة، أو أي شخص آخر مفوَّض صراحةً كتابةً من الشركة بالتصرف نيابةً عنها لأغراض هذه الشروط.
- يوم العمل (Business Day) يعني يومًا ليس سبتًا ولا أحدًا ولا عطلة رسمية في Brisbane, Queensland.
- أمر التغيير (Change Order) يعني توجيهًا كتابيًا تصدره الشركة بموجب البند 12(a) لتعديل طلب.
- الشركة (Company) تعني كيان ScaleFibre المحدد في صدر هذه الشروط، بوصفه مشتري البضائع والخدمات.
- الشروط (Conditions) تعني هذه الشروط القياسية للشراء، إلى جانب أي شروط خاصة مُتفق عليها صراحةً كتابةً من مسؤول مفوَّض.
- المعلومات السرية (Confidential Information) لها المعنى المُسنَد إليها في البند 15(a).
- العقد (Contract) يعني العقد المبرم بين الشركة والمورّد لشراء البضائع أو الخدمات، والمكوَّن من هذه الشروط والطلب المعني وأي مستند آخر ينص الطلب صراحةً على أنه يشكّل جزءًا منه.
- Corporations Act يعني Corporations Act 2001 (Cth).
- العميل (Customer) يعني أي عميل للشركة أو لأي عضو في المجموعة تُعاد أو قد تُعاد إليه توريد البضائع، ويشمل أي مستخدم نهائي للبضائع.
- التسليم إلى العميل (Customer Delivery) يعني تسليم البضائع من الشركة أو من أي عضو في المجموعة إلى عميل.
- قانون حماية البيانات (Data Protection Law) له المعنى المُسنَد إليه في البند 18(a).
- العيب (Defect) يعني أي إخفاق للبضائع أو الخدمات في الامتثال للضمانات الواردة في البند 9(a)، ولكلمة معيب (Defective) معنى مقابل.
- نقطة التسليم (Delivery Point) تعني موقع التسليم المبيَّن في الطلب.
- حدث القوة القاهرة (Force Majeure Event) له المعنى المُسنَد إليه في البند 14(a).
- البضائع (Goods) تعني الأصناف التي توافق الشركة على شرائها من المورّد بموجب طلب، بما في ذلك جميع المواد والمكوّنات والبرمجيات والبرامج الثابتة والمستندات ومواد التغليف وقطع الغيار والمخرجات المورَّدة معها أو المكوِّنة لجزء منها، وتشمل الخدمات حيثما انطبق البند 9(k).
- المجموعة (Group) تعني الشركة وشركتها القابضة النهائية وكل شركة تابعة لتلك الشركة القابضة النهائية من وقت لآخر.
- GST له المعنى المُسنَد إليه في GST Act.
- GST Act يعني A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Cth).
- حدث الإعسار (Insolvency Event) يعني، فيما يتعلق بشخص، أن ذلك الشخص: (i) غير قادر على سداد ديونه عند حلول آجالها، أو يُعد أو يُفترض معسرًا، أو يقرّ كتابةً بعجزه عن سداد ديونه، بما في ذلك حيثما كان الشخص شركة معسرة أو مفترضًا إعسارها في مفهوم المادة 95A أو المادة 459C(2) من Corporations Act، أو كان فردًا ارتكب فعلًا من أفعال الإفلاس في مفهوم المادة 40 من Bankruptcy Act 1966 (Cth) أو غير قادر على سداد ديونه في مفهوم ذلك القانون؛ (ii) يوقف سداد ديونه أو يهدد بإيقافه، أو يشرع في مفاوضات مع كل دائنيه أو أي فئة منهم أو يبرم معهم أي صلح أو تسوية أو تنازل أو ترتيب لغير غرض اندماج أو إعادة تنظيم في حالة الملاءة وحده، بما في ذلك deed of company arrangement بموجب الباب 5.3A من Corporations Act، أو خطة إعادة هيكلة بموجب الباب 5.3B من Corporations Act، أو scheme of arrangement بموجب الباب 5.1 من Corporations Act، أو اتفاق إعسار شخصي أو اتفاق دين بموجب الباب IX أو الباب X من Bankruptcy Act 1966 (Cth)؛ (iii) يصبح خاضعًا لأي طلب أو أمر أو قرار أو إشعار أو تعيين من أجل تصفيته أو حلّه أو إفلاسه أو إدارته أو إعادة هيكلته أو إعادة تنظيمه أو حمايته من الدائنين أو فيما يتصل بذلك، بما في ذلك إعلانه بـ statutory demand بموجب المادة 459E من Corporations Act لم يُوفَّ به أو يُلغَ أو يُسحب خلال المدة المسموح بها، أو طلب مقدَّم بموجب المادة 459P أو المادة 461 من Corporations Act، أو تعيين administrator بموجب المادة 436A أو 436B أو 436C من Corporations Act أو تعيين restructuring practitioner بموجب الباب 5.3B من Corporations Act؛ (iv) يُعيَّن له receiver أو manager أو controller (على النحو المعرَّف في المادة 9 من Corporations Act) أو trustee أو custodian أو administrator أو مصفٍّ أو مصفٍّ مؤقت أو restructuring practitioner أو مسؤول مماثل عليه أو على كل أصوله أو أي جزء جوهري منها، أو يصبح لأي شخص الحق في إجراء ذلك التعيين؛ (v) تُحجز أي من أصوله أو يُنفَّذ عليها أو تُوضع تحت الحراسة أو تُضبط أو يستولي عليها دائن أو مرتهن، حيثما لم يُرفع ذلك الإجراء خلال أربعة عشر (14) يومًا، بما في ذلك تنفيذ حق ضماني وتوجيه إشعار بموجب المادة 123 أو 130 أو 132 من PPSA؛ (vi) يوقف أو يهدد بإيقاف أو يتوقف أو يهدد بالتوقف عن مزاولة كل أعماله أو جزء جوهري منها؛ أو (vii) يصبح خاضعًا لأي حدث أو إجراء في أي ولاية قضائية له أثر معادل أو مماثل لأيٍّ مما تقدم. ويُطبَّق البند 13(h) على ممارسة أي حق ينشأ بسبب حدث إعسار حيثما كانت تلك الممارسة موقوفة بموجب Corporations Act.
- حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights) تعني جميع حقوق الملكية الصناعية والفكرية، سواء أكانت مسجَّلة أم غير مسجَّلة، التي تتألف من أو تتصل ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (بما في ذلك في البرمجيات والبرامج الثابتة والمستندات)، وحقوق قواعد البيانات، وحقوق تخطيط الدوائر وحقوق طوبوغرافيا أشباه الموصلات، والأسرار التجارية، والدراية الفنية، والمعلومات السرية، وأسماء النطاقات، والمصنفات المؤلَّفة، والتصاميم، والنماذج، وحقوق مربّي النباتات، والاختراعات، إلى جانب جميع الطلبات والتسجيلات والتجديدات والتمديدات وحقوق الدعوى المتعلقة بأيٍّ منها بموجب قوانين أي ولاية قضائية في العالم.
- مطالبة الملكية الفكرية (IP Claim) لها المعنى المُسنَد إليها في البند 16(g).
- الطلب (Order) يعني أمر شراء تصدره الشركة (سواء على الورق أو بالبريد الإلكتروني أو من خلال نظام شراء إلكتروني) لتوريد بضائع أو خدمات، بما في ذلك أي أمر تغيير.
- الطرف (Party) يعني طرفًا في العقد، وهو إمّا الشركة وإمّا المورّد، و_الطرفان_ (Parties) تعني كليهما.
- الشخص (Person) يشمل الشخص الطبيعي وأي كيان اعتباري أو غير اعتباري، سواء أكانت له شخصية قانونية مستقلة أم لا.
- المعلومات الشخصية (Personal Information) لها المعنى المُسنَد إليها في البند 18(a).
- PPSA يعني Personal Property Securities Act 2009 (Cth) واللوائح المرتبطة به.
- PPS Register يعني السجل المُنشأ بموجب المادة 147 من PPSA.
- السعر (Price) يعني سعر البضائع أو الخدمات المبيَّن في الطلب، وهو شامل لجميع رسوم المواد والتصنيع والاختبار وإصدار الشهادات والتغليف والتعبئة والتعليم والبكرات والأسطوانات والمنصات والتحميل والنقل والشحن والتأمين والتفريغ والتسليم إلى نقطة التسليم، ولجميع الرسوم الجمركية والتعريفات ورسوم الاستيراد ورسوم الوساطة والتراخيص والجبايات، ولكنه غير شامل لـ GST المستحق التحصيل على وجه سليم بموجب البند 3(e).
- Privacy Act يعني Privacy Act 1988 (Cth).
- السحب (Recall) يعني أي سحب أو استرجاع أو تعديل لاحق أو إشعار ميداني أو إشعار سلامة أو إجراء تصحيحي أو تنبيه بشأن البضائع، سواء اشترطته جهة تنظيمية أو بادرت به الشركة أو بادر به المورّد، ويشمل السحب الطوعي المُخطر به بموجب المادة 128 من ACL والسحب الإلزامي بموجب المادة 122 من ACL.
- تكاليف الإزالة (Removal Costs) تعني التكاليف المعقولة والمتكبَّدة على وجه سليم لتحديد البضائع المعيبة أو البضائع محل السحب وتعيين موقعها واستردادها وإزالتها وفكّ تركيبها وفصلها ونقلها وإعادتها، ولتوريد بضائع بديلة وتركيبها، ولإعادة إنهاء أطرافها وإعادة لحامها وإعادة اختبارها وإعادة تشغيلها، ولإصلاح أي أرض أو مبنى أو منشأة أو حفرة أو عمود أو مجرى أو قناة تعرّضت للاضطراب أثناء ذلك، ولعمالة الشركة الداخلية المعقولة وأعمالها الإدارية في القيام بأيٍّ من تلك الأمور.
- الطرف المقيَّد (Restricted Party) يعني أي شخص يكون مستهدفًا بأي ضوابط تجارة أو مُدرَجًا بموجبها أو مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة شخص مُدرَج بموجبها، بما في ذلك أي شخص مسمّى في قائمة أطراف مقيَّدة أو أطراف محظورة أو قائمة كيانات أو أشخاص محظورين أو أشخاص خاضعين لعقوبات أو قائمة استبعاد تحتفظ بها أي سلطة عقوبات.
- سلطة العقوبات (Sanctions Authority) تعني أي سلطة حكومية أو فوق وطنية تدير ضوابط التجارة، بما في ذلك Australian Department of Foreign Affairs and Trade ومكتبها Australian Sanctions Office (الذي يحتفظ بـ DFAT Consolidated List)، وDefence Export Controls داخل Australian Department of Defence (الذي يدير Defence and Strategic Goods List الصادرة بموجب Defence Trade Controls Act 2012 (Cth))، وAustralian Border Force وDepartment of Home Affairs (اللذان يديران Customs Act 1901 (Cth) وCustoms (Prohibited Exports) Regulations 1958 وCustoms (Prohibited Imports) Regulations 1956)، وUnited Nations Security Council (الذي يحتفظ بـ UN Security Council Consolidated List)، وكذلك، بالقدر الذي تنطبق به تدابيرها على المورّد أو البضائع أو الخدمات أو أي معاملة بموجب العقد، United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List)، وUnited States Department of Commerce Bureau of Industry and Security (Entity List وDenied Persons List وUnverified List)، وUnited States Department of State، وCouncil of the European Union (EU Consolidated List)، وUnited Kingdom Office of Financial Sanctions Implementation (UK Sanctions List).
- الحق الضماني (Security Interest) له المعنى المُسنَد إليه في PPSA.
- الخدمات (Services) تعني الخدمات العَرَضية لتوريد البضائع التي توافق الشركة على شرائها من المورّد بموجب طلب، وهي مقصورة على خدمات التصنيع والمعالجة والتشكيل والتجميع والاختبار والفحص والمعايرة وإصدار الشهادات والتعبئة والتغليف والوسم والشحن والنقل واللوجستيات والتخزين، إلى جانب أي أعمال إصلاح أو تجديد أو استبدال تُنفَّذ بموجب البند 9 أو البند 10، وجميع المخرجات المنتَجة في سياق أدائها. ولا تقتني الشركة أعمال التركيب أو أعمال الإنشاء أو أعمال البناء أو الأشغال المدنية أو اللحام أو إنهاء الأطراف أو التشغيل أو أي أعمال أخرى تُنفَّذ في موقع تابع للشركة أو لعميل، ولا تشمل الخدمات تلك الأعمال، ويجب على المورّد ألا ينفّذ أي أعمال من هذا القبيل بموجب طلب.
- المواصفة (Specification) تعني، فيما يخص أي بضائع أو خدمات، المواصفة أو صحيفة البيانات أو الرسم أو العيّنة أو المعيار أو بيان الأعمال أو أي وصف آخر محدَّد في الطلب أو مشار إليه فيه، وكذلك، بالقدر الذي لا يتعارض معه، المواصفة أو صحيفة البيانات المنشورة للمورّد ذاته بشأن تلك البضائع أو الخدمات والسارية في تاريخ الطلب.
- المورّد (Supplier) يعني الشخص الموجَّه إليه الطلب، بوصفه بائع البضائع والخدمات.
- أفراد المورّد (Supplier Personnel) يعني موظفي المورّد ومسؤوليه ووكلاءه ومقاوليه ومقاوليه من الباطن وأفرادهم المعنيين المشاركين في تنفيذ العقد.
- الفاتورة الضريبية (Tax Invoice) لها المعنى المُسنَد إليها في GST Act.
- ضوابط التجارة (Trade Controls) لها المعنى المُسنَد إليها في البند 17(b).
- فترة الضمان (Warranty Period) لها المعنى المُسنَد إليها في البند 9(b).
- تشريعات الصحة والسلامة في العمل (WHS Legislation) تعني Work Health and Safety Act 2011 (Qld) و_Work Health and Safety Regulation 2011_ (Qld)، و_Electrical Safety Act 2002_ (Qld) و_Electrical Safety Regulation 2013_ (Qld)، والتشريعات المقابلة لأي ولاية أو إقليم آخر تُورَّد فيه البضائع أو تُؤدَّى فيه الخدمات، وذلك في كل حالة بالقدر الذي تنطبق به تلك التشريعات على شخص يزاول عملًا أو مشروعًا يصمّم أو يصنّع أو يستورد أو يورّد معدات أو مواد أو منشآت.
- مكتوب (Written) أو الكتابة (Writing)، وأي تعبير مماثل، يشمل البريد الإلكتروني وأي شكل آخر من أشكال المراسلة الإلكترونية المكتوبة، ويستبعد أي مراسلة تتم حصريًا من خلال بوابة إلكترونية يشغّلها المورّد ما لم تكن الشركة قد وافقت كتابةً على قبول الإشعارات بتلك الوسيلة.
1.2 التفسير
(a) تشمل الإشارة إلى أي طرف منفّذي وصاياه والـ administrators والخلفاء والمتنازل لهم المصرَّح بهم.
(b) العناوين مدرجة للتيسير فحسب ولا تؤثر في التفسير.
(c) عبارات “بما في ذلك” و"تشمل" و"على وجه الخصوص" ليست من ألفاظ الحصر.
(d) تشمل الإشارة إلى أي تشريع أو لائحة أو معيار أو مدوّنة أي تعديل له أو إعادة سنّ أو استبدال له، وأي سند فرعي صادر بموجبه.
(e) يشمل المفرد الجمع ويشمل الجمع المفرد.
(f) الإشارة إلى بند هي إشارة إلى بند من هذه الشروط.
(g) الإشارة إلى مدة بالأيام هي إشارة إلى أيام تقويمية ما لم تُحدَّد أيام عمل.
(h) الإشارة إلى مبلغ من المال هي إشارة إلى مبلغ بـ الدولار الأسترالي (AUD) ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك.
(i) حيثما قدّم المورّد تعويضًا، يكون ذلك التعويض التزامًا مستمرًا مستقلًا عن التزامات المورّد الأخرى، ويبقى نافذًا بعد إنهاء العقد أو انقضائه، ولا يلزم أن تتكبد الشركة نفقة أو تؤدي دفعة قبل تنفيذه.
(j) حيثما نُص على أن حقًا ما قابل للممارسة وفق خيار الشركة أو تقديرها أو اختيارها، جاز للشركة ممارسته وفق تقديرها المطلق.
(k) التزام المورّد بفعل شيء أو الامتناع عنه يشمل التزامًا بأن يعمل على أن يفعل أفراد المورّد ذلك الشيء أو يمتنعوا عنه.
(l) لا تُعمَل أي قاعدة تفسير في غير مصلحة طرف لكونه هو المسؤول عن إعداد هذه الشروط.
2. انعقاد الطلب وقبوله
(a) النطاق. تُطبَّق هذه الشروط على جميع مشتريات الشركة من البضائع والخدمات من المورّد، وتحكم العقد باستبعاد جميع الشروط الأخرى، بما في ذلك أي شروط يزعم المورّد تطبيقها بموجب أي عرض سعر أو إقرار أو تأكيد طلب أو إشعار تسليم أو فاتورة أو قسيمة تعبئة أو موقع إلكتروني أو بوابة أو اتفاقية نقر أو أي مستند أو وسيط آخر.
(b) الطلب إيجاب. كل طلب هو إيجاب من الشركة بشراء البضائع أو الخدمات المحددة فيه بموجب هذه الشروط، ولا بموجب أي شروط أخرى.
(c) قبول الطلب وسقوطه. يُعد الطلب مقبولًا، وينعقد عقد بموجب هذه الشروط، في أبكر الوقتين التاليين: (i) إصدار المورّد قبولًا كتابيًا للطلب؛ و(ii) شروع المورّد في أداء الخدمات، أو إرسال أي من البضائع أو تسليمها. ويجوز للمورّد قبول الطلب أو رفضه كتابةً، ويُطلب منه بيان أسباب أي رفض. ويسقط الطلب ويُسحب إذا لم يُقبل بموجب البند 2(c)(i) أو البند 2(c)(ii) خلال عشرة (10) أيام عمل من تسلّمه، ما لم تؤكد الشركة خلاف ذلك كتابةً. ولا يشكّل السكوت وحده قبولًا لطلب، ولا ينعقد عقد بسكوت المورّد. ويشكّل الشروع في الأداء أو الإرسال أو التسليم قبولًا للطلب بموجب هذه الشروط، وينشئ عقدًا بموجب هذه الشروط، حتى حيثما أصدر المورّد أو يصدر عرض سعر أو إقرارًا أو تأكيد طلب أو إشعار تسليم أو فاتورة أو أي مستند آخر يشير إلى شروطه الخاصة أو يزعم تطبيقها؛ ويُطبَّق البندان 2(d) و2(e) على أي مستند من هذا القبيل. وحيثما أرسل المورّد بضائع أو شرع في الأداء بعد سقوط الطلب بموجب هذا البند، لا ينشأ أي عقد ما لم تختر الشركة معاملة الطلب على أنه أُعيد سريانه، سواء كتابةً أو بقبول التسليم، وفي تلك الحالة ينعقد عقد بموجب هذه الشروط.
(d) الشروط المتعارضة. إن أي شرط يقترحه المورّد ويكون إضافيًا إلى هذه الشروط أو مغايرًا لها أو غير متسق معها مرفوض صراحةً ولا يشكّل جزءًا من العقد ما لم يقبله صراحةً كتابةً مسؤول مفوَّض. ولا يشكّل قبول الشركة للبضائع أو الخدمات، ولا سدادها لأي فاتورة، ولا استخدامها لأي بوابة أو نظام يشغّله المورّد، موافقةً على أي شرط من هذا القبيل. ورهنًا بالبند 2(c)، يُعد أي قبول مزعوم لطلب بشروط مغايرة أو إضافية إيجابًا مضادًا ترفضه الشركة. ولا تقبل الشركة الإيجاب المضاد إلا بقبول كتابي موقّع من مسؤول مفوَّض، ولا يشكّل أي سلوك من الشركة قبولًا لإيجاب مضاد بشروط المورّد.
(e) انعدام أثر مستندات المورّد. لا يشكّل أي إقرار آلي بالتسلّم قبولًا. وأي إشعار تسليم أو فاتورة أو إقرار طلب أو قسيمة تعبئة أو شروط بوابة أو اتفاقية نقر يصدرها المورّد أو يعرضها وتتضمن شروطه أو تشير إليها هي عديمة الأثر ومرفوضة صراحةً. وحيثما أتاح المورّد للشركة حق النفاذ إلى بوابة، لا يُلزِم استخدام الشركة لتلك البوابة الشركةَ بأي شروط معروضة فيها.
(f) التعديل. لا يكون أي تعديل للعقد أو لهذه الشروط مُلزِمًا ما لم يُتفق عليه كتابةً ويوقّعه مسؤول مفوَّض، ويخضع أي أمر تغيير للبند 12.
(g) الصلاحية والمواد الوصفية. ليس لأي موظف أو وكيل أو ممثل للشركة غير المسؤول المفوَّض صلاحية تقديم أي إقرار أو ضمان أو بيان، ولا تعديل هذه الشروط، ولا يجوز للمورّد التعويل على أي إقرار أو ضمان أو بيان من هذا القبيل ما لم يؤكده كتابةً مسؤول مفوَّض. وجميع المواد الوصفية والرسوم والصور والأوزان والأبعاد والتوقعات وسائر المعلومات المقدَّمة من الشركة تقريبية واسترشادية فحسب، ولا تشكّل جزءًا من العقد ما لم تُدمج صراحةً في الطلب. وليس في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الغش أو عن سلوك يخالف المادة 18 من ACL.
(h) الأخطاء. يجوز للشركة تصحيح أي خطأ أو إغفال مطبعي أو كتابي أو غير ذلك يكون ظاهرًا في أي طلب أو قبول أو فاتورة أو مستند آخر أصدرته، وذلك بتوجيه إشعار كتابي بالتصحيح إلى المورّد فور علمها بالخطأ. وحيثما كان المورّد قد تكبّد، قبل تلقّي ذلك الإشعار، تكلفةً على نحو معقول وقابل للإثبات تعويلًا على المستند غير المصحَّح، ترد الشركة تلك التكلفة بالقدر الذي تكون به مباشرة وموثّقة وغير قابلة للتفادي. وحيثما أُخطر بالتصحيح قبل قبول الطلب بموجب البند 2(c)، جاز للمورّد خلال خمسة (5) أيام عمل من الإشعار أن يرفض الطلب المصحَّح كتابةً حيثما كان التصحيح يغيّر المواصفة أو الكمية أو السعر أو تاريخ التسليم تغييرًا جوهريًا، وتُمدَّد المدة الواردة في البند 2(c) تبعًا لذلك. وحيثما أُخطر بالتصحيح بعد قبول الطلب، وكان يغيّر المواصفة أو الكمية أو السعر أو تاريخ التسليم تغييرًا جوهريًا، لا يسري إلا بوصفه تعديلًا يُعالَج بموجب البند 12(b) كما لو كانت الشركة قد وجّهته بوصفه أمر تغيير، ويستحق المورّد تعديلًا عادلًا ومعقولًا للسعر ولتاريخ التسليم، ولا يُطبَّق عليه البند 12(c). وحيثما لم يتفق الطرفان على ذلك التعديل خلال عشرة (10) أيام عمل، جاز لأي من الطرفين بإشعار كتابي إلغاء الجزء المتأثر من الطلب، ويُطبَّق البند 12(e). أما التصحيح المُخطر به بعد القبول والذي لا يغيّر أيًا من تلك الأمور تغييرًا جوهريًا فيسري عند الإشعار.
(i) تراكم الحقوق والتنازل. حقوق الشركة وسبل انتصافها بموجب هذه الشروط متراكمة ولا تمسّ أي حق أو سبيل انتصاف آخر متاح لها قانونًا أو وفق قواعد العدالة. ولا يُعد تنازل الشركة عن أي إخلال تنازلًا عن أي إخلال لاحق، ويجب أن يكون أي تنازل كتابيًا وموقّعًا من مسؤول مفوَّض.
(j) قابلية الفصل. إذا حُكم ببطلان أي حكم من هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ كليًا أو جزئيًا، لا تتأثر صحة الأحكام المتبقية ولا صحة الجزء الباقي من ذلك الحكم، ويُطبَّق البند 24(e).
(k) لا التزام يتجاوز الطلب. التوقعات والجداول الزمنية وبيانات التخطيط ومؤشرات الاحتياجات المستقبلية التي تقدّمها الشركة هي لأغراض تخطيط المورّد فحسب، ولا تنشئ أي التزام بالشراء، ولا تخوّل المورّد شراء مواد أو الشروع في العمل. ولا تلتزم الشركة إلا بالكميات والمخرجات المبيَّنة في طلب. وليس في العقد ما يمنح المورّد حصرية أو أي حد أدنى من الأحجام.
3. السعر والضرائب والرسوم
(a) السعر الثابت. السعر هو المبيَّن في الطلب وهو ثابت وقطعي طوال مدة العقد. ولا يجوز للمورّد رفع السعر ليعكس أي زيادة في تكلفة العمالة أو المواد أو الطاقة أو المكوّنات أو الشحن أو حركة العملة أو الرسوم أو التعريفات أو أي تكلفة أخرى للتصنيع أو التوريد دون موافقة كتابية صريحة من مسؤول مفوَّض.
(b) السعر الشامل. السعر شامل لكل ما يحتاجه المورّد لتنفيذ العقد، بما في ذلك جميع البنود المدرجة في تعريف السعر. ولا تُسأل الشركة عن أي رسم مناولة أو رسم مستندات أو حد أدنى لقيمة الطلب أو رسم إضافي للطلبات الصغيرة أو رسم إضافي للوقود أو رسم إضافي للعملة أو أي رسم آخر من أي نوع ما لم يكن مبيَّنًا تحديدًا في الطلب.
(c) عروض الأسعار. لا يشكّل أي عرض سعر أو مقترح أو قائمة أسعار أو كتالوج يصدره المورّد إيجابًا قابلًا للقبول، والطلب هو المستند الحاكم الوحيد فيما يخص السعر. ويجوز للشركة تحديث احتياجاتها أو تعديلها في أي وقت قبل قبول الطلب بموجب البند 2(c).
(d) التسعير التنافسي. يضمن المورّد أن السعر ليس أقل مواتاةً للشركة من السعر الذي يتقاضاه المورّد من أي عميل آخر ذي حجم ومواصفة مماثلين. وإذا عرض المورّد سعرًا أدنى لبضائع أو خدمات مماثلة أثناء مدة العقد، وجب على المورّد إخطار الشركة، ويُطبَّق السعر الأدنى على كل طلب لم يُقبل بعد وعلى كل طلب لاحق، وكذلك، بناءً على اختيار كتابي من الشركة، على أي جزء لم يُسلَّم من طلب سبق قبوله. وحيثما اختارت الشركة ذلك بشأن طلب سبق قبوله، جاز للمورّد خلال خمسة (5) أيام عمل من ذلك الاختيار، بإشعار كتابي، معاملة الجزء غير المسلَّم من ذلك الطلب على أنه ملغى، ويُطبَّق عليه البند 12(e). وليس في هذا البند ما يلزم المورّد بالإفصاح، ولا يلزم الشركة بتلقّي، معلومات بطريقة تخالف الباب IV من Competition and Consumer Act 2010 (Cth)، ولا يجوز أن تحدد أي معلومات مقدَّمة بموجب هذا البند هوية أي منافس للشركة.
(e) GST. السعر وكل مبلغ آخر مستحق الدفع بموجب العقد غير شاملة لـ GST. وحيثما قدّم المورّد توريدًا خاضعًا للضريبة بموجب العقد، تدفع الشركة، بالإضافة إلى السعر، مبلغًا يعادل GST المستحق على ذلك التوريد، غير أنها غير ملزمة بدفع ذلك المبلغ إلى أن يكون المورّد قد سلّم الشركة فاتورة ضريبية صحيحة مستوفية للمادة 29-70 من GST Act ومتضمنة لجميع البيانات اللازمة لتتمكن الشركة من المطالبة برصيد ضريبي على المدخلات. وحيثما نشأ حدث تسوية، وجب على المورّد إصدار إشعار تسوية ويُرد الفرق أو يُدفع تبعًا لذلك. وحيثما وجب على طرف رد أو تعويض الطرف الآخر عن تكلفة أو نفقة، يُخفَّض المبلغ المردود بمقدار أي رصيد ضريبي على المدخلات يستحقه الطرف الآخر أو عضوه الممثِّل. ويجوز للشركة، حيثما كانت هي والمورّد مسجَّلَين لأغراض GST، إصدار فواتير ضريبية منشأة من المتلقّي وإشعارات تسوية بموجب اتفاق كتابي بشأن الفواتير الضريبية المنشأة من المتلقّي مبرم وفقًا للفقرة الفرعية 29-70(3) من GST Act وللقرار التشريعي المطبَّق، ويجب على المورّد ألا يصدر فاتورة ضريبية عن توريد مشمول بذلك الاتفاق. ويجب على المورّد أن يورد رقم ABN الخاص به في كل فاتورة؛ وحيثما لم يفعل ولم ينطبق أي استثناء، وجب على الشركة الاقتطاع من الدفعة بالمعدل الذي تشترطه المادة 12-190 من الملحق 1 (Schedule 1) من Taxation Administration Act 1953 (Cth)، ويبرئ ذلك الاقتطاع ذمة الشركة بمقدار المبلغ المقتطع. وحيثما كان التوريد توريدًا خاضعًا للضريبة يقدّمه شخص غير مقيم وكانت الشركة ملزمة أو مخوَّلة بمحاسبة GST بموجب القسم 83 أو القسم 84 من GST Act، وجب على المورّد ألا يحمّل GST وأن يقدّم المعلومات التي تشترطها الشركة لتطبيق التحميل العكسي. ويكون المورّد مسؤولًا عن جميع الضرائب المستحقة على دخله وممتلكاته وأفراده وعملياته، وعن جميع التزامات الاقتطاع الناشئة في ولايته القضائية.
(f) الرسوم والتعريفات والجبايات. السعر شامل لجميع الرسوم الجمركية والتعريفات ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتدابير الوقاية ورسوم الاستيراد ورسوم الوساطة والجبايات. ويتحمل المورّد تبعة أي زيادة في أي من تلك الرسوم أو التعريفات أو الجبايات تسري بعد تاريخ الطلب، ولا يجوز له تحميل أي زيادة من هذا القبيل على الشركة. وحيثما خُفِّض أي من تلك الرسوم أو التعريفات أو الجبايات أو رُدَّ أو أُعفي منه أو أُلغي بعد تاريخ الطلب، وجب على المورّد تمرير المنفعة إلى الشركة.
(g) المستندات الجمركية. يجب على المورّد تقديم جميع المستندات التي تشترطها الشركة لإثبات التقييم الجمركي بموجب القسم 2 من الباب VIII من Customs Act 1901 (Cth)، وللمطالبة بأي استرداد للرسوم أو ردّ أو إعفاء أو أمر تسهيل تعريفي أو معدل تفضيلي أو منفعة اتفاقية تجارة حرة بموجب القسم 1A من الباب VIII من ذلك القانون، ولدعم أي منهجية تقييم تتبناها الشركة، ويجب عليه أن يتعاون على نفقته الخاصة مع أي تدقيق جمركي أو طلب قرار تفسيري أو استعلام يتعلق بالبضائع تجريه Australian Border Force أو أي سلطة جمركية أخرى.
(h) العملة. جميع الأسعار مبيَّنة ومستحقة الدفع بـ الدولار الأسترالي (AUD) ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك. ويتحمل المورّد جميع مخاطر تحويل العملة وسعر الصرف، وجميع الرسوم المصرفية عدا ما يتقاضاه مصرف الشركة نفسه.
(i) الإثبات. يجب على المورّد، بناءً على طلب كتابي من الشركة، أن يثبت أي رسم أو مطالبة بتكلفة أو مطالبة إلغاء أو أثر سعري لأمر تغيير بالرجوع إلى سجلاته، وأن يتيح للشركة ولمستشاريها اطّلاعًا معقولًا على تلك السجلات لذلك الغرض.
4. السداد والمقاصة
(a) لا سداد مسبق. لا تدفع الشركة مقدمًا ما لم يُتفق على ذلك تحديدًا كتابةً من مسؤول مفوَّض. وحيثما وافقت الشركة على الدفع مقدمًا، يحوز المورّد المبلغ المدفوع بوصفه دينًا مستحقًا للشركة وواجب السداد عند الطلب، إلى أن تُسلَّم البضائع المعنية وتُقبل أو تُؤدَّى الخدمات المعنية وتُقبل. ويجوز للشركة اشتراط كفالة مصرفية أو خطاب اعتماد ضامن أو كفالة من الشركة الأم كشرط لأي سداد مسبق.
(b) الفواتير. يجب على المورّد إصدار فاتورة منفصلة عن كل طلب، بعد التسليم، يورد فيها رقم الطلب ومراجع بنود السطور وأرقام الأصناف والكميات ومعرّفات الدفعات أو الأرقام التسلسلية ومرجع التسليم ورقم ABN الخاص به وأي معلومات أخرى تشترطها الشركة بصورة معقولة، ويجب أن تكون كل فاتورة عن توريد خاضع للضريبة فاتورة ضريبية صحيحة. والفاتورة التي لا تمتثل لهذا البند، أو التي تتعلق ببضائع أو خدمات لم تُسلَّم وفقًا للعقد، لا تُعد محرَّرة تحريرًا صحيحًا ولا تبدأ مدة السداد في السريان إلى أن تُتسلَّم فاتورة ممتثلة.
(c) شروط السداد. تسدد الشركة الفواتير المحرَّرة تحريرًا صحيحًا بالكامل وبأموال مُحصَّلة خلال ستين (60) يومًا من نهاية الشهر الذي تُتسلَّم فيه الفاتورة. ولا يتوقف السداد على القبول. وتصبح الفاتورة عن بضائع سُلِّمت أو خدمات أُدِّيت وفقًا للعقد مستحقة الدفع بموجب هذا البند في التاريخ الأخير من تاريخ ذلك التسليم أو الأداء وتاريخ تسلّم الشركة فاتورة محرَّرة تحريرًا صحيحًا بشأنه، سواء أقُبلت البضائع أو الخدمات أم لم تُقبل، وسواء انقضت المدة الواردة في البند 8(b) أم لم تنقضِ. وحيثما كان المورّد مورّدًا من الأعمال الصغيرة لأغراض Payment Times Reporting Act 2020 (Cth)، أو كان عملًا صغيرًا في مفهوم المادة 23 من ACL، تسدد الشركة الفواتير المحرَّرة تحريرًا صحيحًا خلال ثلاثين (30) يومًا من تسلّم الفاتورة، وتسود تلك المدة على المدة المبيَّنة في الجملة السابقة. ولغرض تحديد المورّد من الأعمال الصغيرة بموجب Payment Times Reporting Act 2020 (Cth)، تستخدم الشركة Small Business Identification Tool التي يتيحها Payment Times Reporting Regulator، ويجب على المورّد أن يقدّم إلى الشركة رقم ABN الخاص به وأي معلومات أخرى تشترطها تلك الأداة، وأن يخطر الشركة كتابةً إذا تغيّر وضعه؛ ولغرض المادة 23 من ACL، يجب على المورّد أن يخطر الشركة كتابةً قبل قبول أي طلب إذا كان عملًا صغيرًا في مفهوم تلك المادة، ويجوز للشركة اشتراط بيّنة معقولة على ذلك الوضع. وتُطبَّق مدة الثلاثين (30) يومًا اعتبارًا من التاريخ الذي تعلم فيه الشركة بوضع المورّد. وحيثما بيّن الطلب مدة سداد أقصر من المدة التي كانت ستُطبَّق لولا ذلك بموجب هذا البند، تسود المدة الأقصر. ولا يشكّل سداد فاتورة بموجب هذا البند قبولًا ولا قبولًا لجودة البضائع أو الخدمات، على النحو المنصوص عليه في البند 8(c)، ولا يؤثر في أي حق للشركة بموجب البند 4(e) أو البند 4(f) أو البند 4(i) أو البند 8 أو البند 9 أو البند 10، بما في ذلك حقوقها في الرفض وفي اشتراط سبيل انتصاف وفي استرداد السعر. وحيثما سددت الشركة ثمن بضائع أو خدمات رُفضت فيما بعد بموجب البند 8، أو كان السعر بشأنها قابلًا للرد بموجب البند 8(e)(iii) أو البند 9(d)، يكون المبلغ المدفوع دينًا مستحقًا على المورّد للشركة وواجب السداد عند الطلب، ويُطبَّق عليه البند 4(e).
(d) الوسيلة. تدفع الشركة بالتحويل الإلكتروني للأموال إلى الحساب المصرفي الذي يخطر به المورّد كتابةً، أو على أي نحو آخر مُتفق عليه كتابةً. ويجوز للشركة اشتراط تحقق مستقل من أي تغيير في البيانات المصرفية للمورّد قبل إجراء السداد، ولا يشكّل أي تأخر يُعزى إلى ذلك التحقق إخلالًا بالعقد.
(e) المقاصة. يجوز للشركة أن تجري مقاصة أو خصمًا من أي مبلغ مستحق للمورّد بأي مبلغ يدين به المورّد للشركة أو لأي عضو في المجموعة بموجب العقد أو أي اتفاق آخر بين المورّد والشركة أو ذلك العضو، سواء أكان محدد المقدار أم غير محدد المقدار، وسواء أنشأ عن تعويضات أو دعوى مقابلة أو دين أو تعويض أو غير ذلك. وقبل ممارسة ذلك الحق يجب على الشركة أن توجّه إلى المورّد إشعارًا كتابيًا يحدد المبلغ المزمع إجراء المقاصة به، والفاتورة أو الدفعة التي سيُطبَّق عليها، وأساس المطالبة، إلى جانب تقدير معقول له وحساب يدعم ذلك التقدير في حالة المبلغ غير محدد المقدار. ولا يجوز للشركة إجراء مقاصة بمبلغ غير محدد المقدار إلا حيثما كانت لها مطالبة بحسن نية مقدَّرة بنية سليمة وعلى أسس معقولة، ويجب عليها أن ترد فورًا أي مبلغ أُجريت به مقاصة ثم تقرر أو اتُّفق فيما بعد على أنه لم يكن مستحقًا، إلى جانب فائدة بسيطة على ذلك المبلغ من تاريخ إجراء المقاصة به وحتى الرد بالمعدل المبيَّن في البند 4(g). ولا يجوز للمورّد إجراء مقاصة أو خصم أو حجز أو تخصيص أي مبلغ إزاء أي مبلغ مستحق للشركة.
(f) المبالغ المتنازع عليها. الوقت ليس عنصرًا جوهريًا في السداد. ويجوز للشركة حجز سداد أي مبلغ متنازع عليه، وأي مبلغ يخضع لمقاصة محتملة أو دعوى مقابلة أو مطالبة تعويض، إلى أن يُفصل في النزاع، شريطة أن توجّه إلى المورّد إشعارًا كتابيًا بالمبلغ المحجوز وبأسباب حجزه، وأن تسدد الرصيد غير المتنازع عليه من الفاتورة في تاريخ الاستحقاق. ولا يجوز للشركة حجز مبلغ بموجب هذا البند إلا حيثما كانت تنازع في ذلك المبلغ، أو كانت تتمسك بالمطالبة المتصلة به، بحسن نية وعلى أسس معقولة. ولا تسري فائدة على مبلغ محجوز على وجه سليم بموجب هذا البند ما دام محجوزًا؛ غير أنه حيثما تقرر أو اتُّفق فيما بعد على أن مبلغًا محجوزًا بموجب هذا البند، أو محجوزًا بموجب البند 13(c) أو البند 19(i)، كان مستحق الدفع، وجب على الشركة سداده فورًا، وتسري عليه، على الرغم من البند 4(g)، فائدة بسيطة بالمعدل المبيَّن في البند 4(g) من التاريخ الذي كان سيحل فيه أجله لولا ذلك وحتى السداد.
(g) الفائدة. حيثما أخفقت الشركة في أن تسدد في تاريخ الاستحقاق مبلغًا مستحقًا على وجه سليم وغير محجوز بموجب البند 4(f) ولم تُجرَ به مقاصة بموجب البند 4(e)، تسري فائدة بسيطة على المبلغ غير المسدَّد من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد بمعدل أربعة بالمئة (4%) سنويًا فوق معدل النقد المستهدف (cash rate target) الذي ينشره Reserve Bank of Australia من وقت لآخر. وتلك الفائدة هي استحقاق المورّد التعاقدي الوحيد بشأن التأخر في السداد، ولا يستحق المورّد فرض أو المطالبة بأي فائدة جزائية أو رسم تأخر في السداد أو رسم تحصيل ديون أو فائدة بأي معدل أعلى. وليس في هذا البند ما يحدّ من أي فائدة تقضي بها محكمة أو هيئة قضائية مختصة بموجب المادة 58 من Civil Proceedings Act 2011 (Qld) أو المادة 51A من Federal Court of Australia Act 1976 (Cth)، وتُخصم الفائدة المدفوعة بموجب هذا البند من أي حكم من هذا القبيل عن المدة ذاتها.
(h) لا تعليق بسبب دفعة متنازع عليها. لا يجوز للمورّد تعليق توريد البضائع أو الخدمات أو تأخيره أو تخفيضه أو إنهاؤه، ولا ممارسة أي حق حبس أو وقف في الطريق، ولا حجز أي مستندات أو عُدد أو بيانات أو حقوق ملكية فكرية، بسبب أي مبلغ حجزته الشركة بموجب البند 4(f) أو أجرت به مقاصة بموجب البند 4(e).
(i) حقوق الشركة المتصلة بالسداد. دون الحدّ من أي حق آخر، يجوز للشركة: (i) حجز سداد أي جزء متنازع عليه من فاتورة، وأي فاتورة عن بضائع أو خدمات لم تُسلَّم أو تُؤدَّ وفقًا للعقد؛ (ii) إجراء مقاصة بأي مسؤولية للمورّد تجاه الشركة، بما في ذلك رسوم التأخير وتكاليف الإزالة وتكلفة البضائع البديلة، إزاء أي فاتورة؛ و(iii) ممارسة حقوقها بموجب البند 7(f) والبند 13 حيثما أخفق المورّد في التسليم وفقًا للجدول الزمني المُتفق عليه.
(j) التنازل عن المستحقات. لا يجوز للمورّد التنازل عن أي مستحق له بموجب العقد أو تعميله أو خصمه أو توريقه أو رهنه أو التعامل فيه على نحو آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة، وفيما عدا ما يجيزه البند 4(j)(i)، لا تلتزم الشركة بالسداد لأي شخص غير المورّد. غير أنه:
(i) التمويل المسموح به. يجوز للمورّد التنازل عن مستحق له بموجب العقد أو تعميله أو خصمه أو رهنه لممول يكون مؤسسة مرخَّصة بتلقّي الودائع في مفهوم Banking Act 1959 (Cth)، أو كيانًا تنظّمه Australian Prudential Regulation Authority، أو كيانًا حائزًا لرخصة خدمات مالية أسترالية، دون موافقة الشركة، شريطة أن يوجّه المورّد إلى الشركة إشعارًا كتابيًا مسبقًا لا تقل مدته عن عشرة (10) أيام عمل يحدد فيه الممول والمستحقات المتنازل عنها والحساب الذي يتعين السداد إليه، وشريطة ألا يزيد التنازل من تكلفة السداد أو عبئه الإداري على الشركة. وتظل حقوق الشركة قِبل المورّد، بما في ذلك حقوقها في المقاصة والخصم والحجز بموجب البنود 4(e) و4(f) و4(i)، وكل دفع ودعوى مقابلة متاحة لها، مطبَّقة قِبل الممول كما كانت مطبَّقة قِبل المورّد قبيل التنازل، ويبرئ سداد الشركة إلى الحساب المُخطر به ذمتها بمقدار ذلك السداد. ويجوز للشركة اشتراط تحقق مستقل من بيانات حساب الممول بموجب البند 4(d) قبل إجراء السداد.
(ii) التعاملات الأخرى. يقرّ المورّد بأن المادة 81 من PPSA قد تجعل أي شرط يحظر نقل حساب أو يقيّده عديم الأثر قِبل المنقول إليه؛ ولا تعفي تلك المادة المورّد من التزامه تجاه الشركة بموجب هذا البند، ويُعد أي تعامل بالمخالفة لهذا البند إخلالًا جوهريًا بالعقد، ويعوّض المورّد الشركة عن جميع الخسائر والتكاليف والمصروفات الناشئة عن أي تعامل من هذا القبيل، بما في ذلك تكلفة تحديد الشخص المستحق للسداد.
(k) تشريعات ضمان السداد. حيثما كانت أي أعمال تُنفَّذ بموجب طلب أعمال إنشاء تنطبق عليها تشريعات ضمان السداد، تسود تلك التشريعات على البنود 4(c) إلى 4(h) بقدر أي تعارض.
5. المواصفة والتفاوتات المسموح بها والجودة
(a) المطابقة. يجب أن تكون البضائع والخدمات مطابقة من جميع الوجوه للمواصفة، ولأي عيّنة أو موافقة سابقة على الإنتاج تمنحها الشركة، ولجميع المعايير المطبَّقة المحددة في الطلب.
(b) التعديل الموجَّه من الشركة. يجوز للشركة بإشعار كتابي أن تشترط على المورّد تعديل المواصفة حيثما كان التعديل لازمًا للامتثال لأي شرط سلامة أو شرط قانوني مطبَّق، أو حيثما كان التعديل لا يؤثر تأثيرًا جوهريًا في جودة البضائع أو تكلفتها أو ملاءمتها للغرض. وحيثما رأى المورّد بصورة معقولة أن تعديلًا موجَّهًا بموجب هذا البند سيزيد من تكلفته أو سيؤثر في تاريخ التسليم، وجب عليه إخطار الشركة كتابةً، مع الإثبات، خلال خمسة (5) أيام عمل من التوجيه؛ ويُطبَّق عندئذٍ البند 12(b) على التعديل كما لو كان أمر تغيير، ويستحق المورّد تعديلًا عادلًا ومعقولًا للسعر ولتاريخ التسليم. وحيثما لم يتفق الطرفان على ذلك التعديل خلال عشرة (10) أيام عمل، جاز لأي من الطرفين بإشعار كتابي إلغاء الجزء المتأثر من الطلب، ويُطبَّق البند 12(e). وفيما عدا ذلك التعديل، لا تُسأل الشركة قِبل المورّد عن أي خسارة تنشأ فيما يتصل بتعديل من هذا القبيل.
(c) لا تغيير انفرادي. لا يجوز للمورّد، دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة: (i) تغيير تصميم البضائع أو موادها أو مكوّناتها أو تركيبها أو برامجها الثابتة أو برمجياتها؛ (ii) تغيير أي عملية تصنيع أو طريقة اختبار أو إجراء لضبط الجودة؛ (iii) تغيير مكان التصنيع أو التجميع أو الاختبار أو الفحص النهائي؛ (iv) تغيير أي مورّد من الباطن لمكوّن حرج؛ أو (v) وقف أي بضائع أو استبدالها بغيرها. ويجب على المورّد توجيه إشعار كتابي لا تقل مدته عن اثني عشر (12) شهرًا قبل وقف أي بضائع، ويجب عليه أن يتيح للشركة فرصة شراء نهائية واستمرار توريد قطع الغيار لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد آخر تسليم، وفق الشروط الواردة في البند 5(j).
(d) تفاوت الطول. ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك، يجب توريد الكابل ضمن تفاوت في الطول قدره −0% إلى +2% من الطول المطلوب. ويجب على المورّد أن يفوتر على أساس الطول المورَّد فعليًا، ولا يجوز له أن يفوتر عن أي طول يتجاوز التفاوت المبيَّن دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة. وأي طول يُورَّد زيادةً على التفاوت يكون توريده على تبعة المورّد وعلى نفقته.
(e) تعليم الطول والمعايير الأسترالية. يجب أن يكون الكابل معلَّمًا بالطول على نحو متسلسل وفقًا للمعيار المحدد في الطلب، ويجب أن تكون الأطوال المعلَّمة دقيقة ضمن التفاوت الوارد في البند 5(d). وحيثما لم يحدد الطلب معيارًا، يجب أن يكون الكابل معلَّمًا بالطول على نحو متسلسل ومعلَّم الغلاف ومعرَّفًا وفقًا للمعيار الأسترالي المطبَّق، ويجب أن تستوفي البضائع كل معيار أسترالي مطبَّق للاتصالات والكبلنة والكهرباء، بما في ذلك حسب الاقتضاء: AS/NZS 60794 (كابلات الألياف البصرية)؛ AS/NZS 1125 (الموصلات في الكابلات الكهربائية المعزولة والأسلاك المرنة، بما في ذلك التعليم والتعريف)؛ AS/NZS ISO/IEC 11801 وAS/NZS 3080 (الكبلنة العامة للاتصالات)؛ AS/NZS 3084 (مسارات وحيّزات الاتصالات)؛ AS/NZS ISO/IEC 14763.3 (اختبار كبلنة الألياف البصرية)؛ AS/NZS 3000 (Wiring Rules) حيثما كانت البضائع تشكّل جزءًا من تركيب كهربائي؛ AS/CA S008 وAS/CA S009 (متطلبات كبلنة العملاء وقواعد أسلاك كبلنة العملاء)؛ وACMA Telecommunications Cabling Provider Rules 2014؛ وTelecommunications (Labelling Notice for Customer Equipment and Customer Cabling) Instrument 2015؛ وAS/NZS 4417.1 وAS/NZS 4417.2 فيما يخص Regulatory Compliance Mark. وحيثما ورِّدت البضائع لشبكة تُشغَّل بموجب Telecommunications Act 1997 (Cth)، وجب أن تستوفي إضافةً إلى ذلك مواصفة الكابل المنشورة لمشغّل الشبكة والمحددة في الطلب.
(f) نظام الجودة. يجب على المورّد أن يحافظ على نظام موثَّق لإدارة الجودة ملائم للبضائع والخدمات، ومعتمَد وفق AS/NZS ISO 9001 أو معيار مكافئ حيثما اشترط الطلب ذلك، ويجب عليه تشغيل إجراءات موثَّقة للفحص عند الاستلام والضبط أثناء العملية والفحص النهائي والمعايرة، ويجب عليه إخطار الشركة فورًا بأي فقدان أو تعليق أو تغيير سلبي جوهري لأي اعتماد يحوزه.
(g) حق الفحص والتدقيق. يجب على المورّد، بإشعار معقول، أن يتيح للشركة ولعملائها ولمستشاريها ولأي جهة تنظيمية دخول أي مبانٍ تُصنَّع فيها البضائع أو تُختبر أو تُخزَّن أو تُناوَل، والوصول إلى الأفراد والسجلات والعمليات وبيانات الجودة ذات الصلة، وذلك بغرض الفحص أو الاختبار أو التدقيق أو التحقق من الامتثال للعقد. ويجب على المورّد أن يستصدر حقوق دخول مكافئة فيما يخص مورّديه من الباطن. ولا يعفي أي فحص أو تدقيق أو اختبار أو موافقة أو عدم ممارسة أي من تلك الحقوق المورّدَ من أي التزام ولا يحدّ من أي حق للشركة.
(h) الاختبار وإصدار الشهادات. يجب على المورّد إجراء الاختبارات التي تشترطها المواصفة والممارسة الصناعية الجيدة، ويجب عليه أن يقدّم مع كل تسليم نتائج الاختبار وسجلات اختبار القبول في المصنع وشهادات المطابقة وسجلات المعايرة التي يشترطها الطلب. وحيثما اشترط الطلب فحص العيّنة الأولى أو الموافقة على عيّنة سابقة للإنتاج، لا يجوز للمورّد الشروع في الإنتاج إلى أن تمنح الشركة موافقة كتابية، ولا تشكّل تلك الموافقة قبولًا ولا تعفي المورّد من أي التزام ضمان.
(i) السجلات. يجب على المورّد الاحتفاظ بجميع سجلات الإنتاج والاختبار والفحص والتتبّع والجودة وسجلات المورّدين من الباطن المتعلقة بالبضائع لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد آخر تسليم، ويجب عليه تقديم نسخ منها إلى الشركة عند الطلب خلال خمسة (5) أيام عمل.
(j) تسعير قطع الغيار ومهلة توريدها. يجب توريد قطع الغيار خلال مدة الخمس (5) سنوات المشار إليها في البند 5(c) بموجب هذه الشروط، وما لم ينص الطلب أو اتفاق كتابي منفصل على خلاف ذلك: (i) بسعر لا يزيد على السعر الذي حُمِّل آخر مرة على الشركة للصنف ذاته، مزادًا بما لا يتجاوز الزيادة التراكمية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (All Groups، المتوسط المرجّح لثماني عواصم) الذي ينشره Australian Bureau of Statistics بين تاريخ الطلب الذي حُمِّل بموجبه ذلك السعر وتاريخ طلب قطع الغيار؛ و(ii) بمهلة توريد لا تزيد على المهلة التي عُرضت آخر مرة للصنف ذاته أو، حيثما لم تُعرض مهلة، لا تزيد على اثني عشر (12) أسبوعًا من تاريخ طلب قطع الغيار. وحيثما تعذّر على المورّد الوفاء بتلك المهلة، أو اشترط سعرًا يفوق ذلك الحد، وجب عليه إخطار الشركة كتابةً مع الإثبات، ووجب عليه، وفق خيار الشركة وعلى نفقة المورّد، أن يزوّد الشركة أو من تعيّنه بالرسوم والمواصفات والعُدد وبيانات المورّدين من الباطن وبرخصة معفاة من الإتاوات وقابلة للترخيص من الباطن تكفي لتصنيع قطعة الغيار تلك لدى الغير بغرض توريدها إلى الشركة والمجموعة وعملائها.